قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن تحديد المواصفات التقنية لبطاقة الناخب. 558
المادة الأولى
فتح المادةتكون بطاقة الناخب من نموذج موحد وذات مواصفات تقنية محددة في الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990.
محمد الصالح محمدي
- الملحق - المواصفات التقنية لبطاقة الناخب تعد بطاقة الناخب على ورق من طراز ميكانوقرافي ابيض وزنه 160 غراما.
تطبع البطاقة على الوجهين، يكون لون النص أخضر ويكون العمق باللون الابيض.
أبعاد البطاقة هي :
العرض : 93 ملم.
الطول : 130 ملم.
1- تذكر على الوجه الأمامي للبطاقة وعلى مساحة مؤطرة ذات قياس 84 × 120 ملم الملاحظات الآتية :
( 11 ) – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حروف عربية، سمكها 11، رقيق 23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية
- حروف لاتينية سمكها 9، رقيق
(21) - بطاقة الناخب :
حروف عربية، سمكها 24، خشن
- حروف لاتينية سمكها 20، خشن ( 31 ) - أرقام من 1 الى 8 :
تدرج هذه الأرقام في مستطيلات ذات قياس 27 × 15 ملم بحروف عربية سمكها 14.
(41 ) - بطاقة الجزائر.
تطبع باللون الاخضر البارد.
- ب ب - - تثبت في الوجه الخلفي على مساحة 84 × 120 ملم الملاحظات التالية :
(ب 1 ) - في اطار قياسه 29 × 11 ملم : رقم المكتب ( ب 2 ) - في اطار قياسه 83 × 11 ملم : مكان i الانتخاب ( ب 3 ) - في اطار قياسه 115 × 0.9 ملم : اللقب ( ب 4 ) - في اطار قياسه 115 × 0.9 | ملم : الاسم ( ب 5 ) - في اطار قياسه 115 × 0.9 ملم : تاريخ الازدياد ( ب 6 ) - في اطار قياسه 115 × 13 ملم : العنوان والكل بحروف عربية سمكها 9، رقيق ( ب 7 ) - في اطار قياسه 16 × 56 ملم : الى السطر 1 رئيس المجلس الشعبي البلدى : السطر 2 بالحروف العربية سمكها 7، رقيق ( ب 8 ) - في اطار قياسه 16 × 56 ملم : رقم التسجيل على القائمة الانتخابية بالحروف العربية، رقيق، سمكها 9 ( ب 9 ) - تذكر في أسفل البطاقة، وفي الاطار الرئيسي، وسط مساحة قدرها 120 ملم، الملاحظة التالية : « يجب على الناخب أن يحتفظ بهذه البطاقة حتى إشعار آخر ، بالحروف العربية سمكها 10 خشن.
تكون الطباعة باللون الاخضر بالنسبة للاطار والنص ويكون العمق باللون الابيض.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.