قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بلرونة وجمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئ فرعون وشاطئ زقزو وتيقزيرت الغربية- تاسلاست (ولاية تيزي وزو)
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- بلرونة، بلدية أزفون، ولاية تيزي وزو،
- جمعة نربات، بلديتي أزفون وافليسن، ولاية تيزي وزو،
- شاطئ أبشار، بلديتي تيقزيرت وافليسن، ولاية تيزي وزو،
- شاطئ فرعون، بلديتي تيقزيرت وافليسن، ولاية تيزي وزو،
- شاطئ زقزو، بلديتي تيقزيرت وافليسن، ولاية تيزي وزو،
- تيقزيرت الغربية، تاسلاست، بلدية تيقزيرت، ولاية تيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةتحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة للتوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيجب على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويجب عليه إعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والمواقع السياحية في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر
(12) شهرا : 44 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد تقدر بأربعة (4) أشهر.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة .2014 نورية يمينة زرهوني ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.