قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يحدد مبلغ الزيادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ الزيادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول بألفين وخمسمائة دينار 2500( د.ج) شهريا.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول نوفمبر سنة 2012 في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة .2012 الطيب لوح وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.