قرار

قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يحدد مبلغ الزيادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.