قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 23 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1180
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستمائة واربعة وثمانون الف دينار ( ... 6840 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستمائة واربعة وثمانون الف دينار ( 6840000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفي الابواب المبينة في الجدول ( ب » الملحق بهذا الامر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 23 غشت سنة 1967 ..
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الأراضي الاجور الرئيسية ..
القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 5340000 34-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات تسديد النفقات 34-81 المصالح الخارجية للهندسة القروية - تسديد النفقات 200000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية - صيانة اللابنية . 70000000 مجموع الاعتمادات الملغاة .... 000 0 684 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-72 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي التعويضات والمنح المختلفة 4140000 31-73 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1200000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 : الادارة المركزية - تسديد النفقات • 35-101 الإدارة المركزية - صيانة الابنية مجموع الاعتمادات 800000 700000 المفتوحة .... 000 0 684 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.