قرار رقم 09/ق.م د/20 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1441 الموافق 4 مايو سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حالة شغور مقعد النائب عبد القادر طيب الزغيمي.
المادة 2
فتح المادةيستخلف النائب عبد القادر طيب الزغيمي بالمترشح زرمان علي.
المادة 3
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 رمضان عام 1441 الموافق 4 مايو سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس، شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.