قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتضمن تصنيف الموقع الأثري " العزم " 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتع لق بحماية التراث الثقافي، ي ُصنف ال ممت لك الثقافي المسمى الموقع الأثري " العزم " الواقع ببلدية تنس، ولاية الشلف ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى الموقع الأثري " العزم " ما يأتي :
- شروط التصنيف و الارتفاقات و الالتزامات :
طبقا ل لم ادة 30 من القان ون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري والمنطقة المحمية التابعة له في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري والمنطقة المحمية التابعة له بحيث حددت كيفيات اعداده في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الشلف بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.