قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004، يجعل منهج إحصاء الأحياء العضوية المجهرية المميزة بتقنية حساب المستعمرات في درجة 37 م في الياهورت، إجباريا. 13
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج إحصاء الأحياء العضوية المجهرية المميزة بتقنية حساب المستعمرات في درجة 37 م في الياهورت، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل إحصاء الأحياء العضوية المجهرية المميزة بتقنية حساب المستعمرات في درجة 37 م في الياهورت، فإن مخابر رقابة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبين في الملحق.
كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004.
نور الدين بوكروح الملحق منهج إحصاء الأحياء العضوية المجهرية المميزة بتقنية حساب المستعمرات في درجة 37 م في الياهورت.
الموضوع ومجال التطبيق يطبق هذا المنهج على الياهورت الذي يكون فيه اثنان من الأحياء العضوية المجهرية المميزة موجودين وحيين.
1 - التعريف : 1.1 لاكتوباسيلوس بلغاريكوس : عضو مجهري دقيق محب للحرارة يشكل مستعمرات عدسية وغالبا ما يكون على شكل نجمة يتراوح قطرها من 1 إلى 3 مم في وسط MRS الحمضي (وفق دمان، روقوسا وشارب).
المظهر المجهري : عصيات قصيرة وغالبا ما تكون ممددة، غير مبوغة، جرام إيجابي، غير متحركة، كاطلاس - سلبي . 2.1 ستربتوكوكوس تارموفيلوس : عضو مجهري دقيق محب للحرارة يشكل مستعمرات عدسية يتراوح قطرها من 1 إلى 2 مم في وسط 17 M.
المظهر المجهري : خلية كروية أو بيضوية (دائرية الشكل يتراوح قطرها من 0,7 إلى 0,9 ميكرومتر، على شكل أزواج أو سلاسل ممددة، جرام إيجابي، كاطلاس - سلبي.
2. المبدأ : 1.2 زرع التخفيفات العشرية للعينة في :
وسط MRS الحمضي متبوع بتجفيف في وسط لا هوائي لمدة 72 ساعة في درجة 37 م لإحصاء لاكتوباسيلوس بلغاريكوس،
– وسط M17 متبوع بتجفيف في وسط هوائي لمدة 48 ساعة في درجة 37 م لإحصاء ستربتكوكوس تار موفلوس. 2.2 حساب المستعمرات والإثبات بواسطة اختبارات مناسبة 3.2 حساب عدد الأحياء العضوية المجهرية حساب عدد الأحياء العضوية المجهرية المميزة لغرام من العينة انطلاقا من عدد المستعمرات المتحصل عليها من علب مختارة ذات تخفيفات تسمح بإعطاء نتيجة واضحة.
3. المخففات، أوساط الزرع والكواشف : 1.3 المكونات الأساسية من أجل تحسين مردودية النتائج، يشترط لتحضير المخفف استعمال مكونات أساسية جافة أو تحضير كامل جاف.
يجب احترام تعليمات الصانع بدقة يجب أن تكون الكواشف الكيميائية ذات نوعية تحليلية معروفة
- يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا في إناء من الزجاج أو منزوع الشوارد خاليا من المواد التي بإمكانها التأثير على نمو الأحياء المجهرية الدقيقة في الظروف التي أجريت فيها التجربة.
يتعين مراقبة هذا الجانب دوريا خاصة في حالة الماء المنزوع الأملاح المعدنية.
يتعين استعمال محاليل الهيدروكسيد أو حمض الكلوريدريك (حوالي 0,1 مول/ل) من أجل تعديل العامل الهيدروجيني pH للمخففات مالم يرد بيان مخالف. 16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م 2.3 المخفف التركيب بيبتون 1 (هيدروليزا تريبتيك للكازيين).. 0,5 غ بيبتون 2 (هيدروليزا تريبتيك للحم). 0,5 غ ماء.. 1000 ملل التحضير تذوب البيبتونات في الماء. يوزع المحلول بالمليمتر الواحد في قارورات تبلغ سعتها 150 ملل.
تعقم في درجة 121 م لمدة 15 دقيقة.
يمكن استعمال البيبتون المتعدد (البوليبيبتون) الذي هو مزيج من بيبتون 1 وبيبتون 2. 3.3 أوساط الزرع 1.3.3 وسط MRS الحمضي التركيب بيبتون 1 10 غ مستخلص اللحم 10 غ مستخلص الخميرة المجففة. 5 غ غلوكوز ( C6H12O6 ) 20 غ 80 Tween ) monoléate Sorbitanne ( . 1 ملل هيدروجينو - أرثو فوسفات ثنائي البوتاسيوم ) O4 HP K2 ( . 2 غ أسيتات الصوديوم ثلاثي الهيدرات ) H2O Na3 CO2 CH3 ( . 2 غ سيترات الأمونياك [2 ( NH4 ( O7 CH ]...... 2 غ سولفات المغنزيوم هيبتاهيدرات ) H2O SO47 Mn ( . 0.2 غ سولفات المنغنيز تيترا هيدرات ) H2O SO4 Mn ( . 0.05 غ أغار - أغار 18-9 1000 ملل التحضير تذوب المكونات في الماء في حالة الغليان. نتركه يبرد في 5 م ثم يعدل العامل الهيدروجيني pH بواسطة حمض الأستيك (3.4.3) مع مراقبته بواسطة جهاز قياس العامل الهيدروجيني ) (8.1.4) إلى أن يصل بعد التعقيم 5.4 في 25 م.
توزيع الوسط بكميات تقدر ب 100 ملل في قارورات تبلغ سعتها 150 ملل أو بكميات تقدر ب 200 ملل في قارورات تبلغ سعتها 250 ملل. تعقيم في 121 م لمدة 15 دقيقة.
كما يمكن استعمال أوساط MRS جاهزة للاستعمال، وفي هذه الحالة يجب مراقبتها مع الوسط المحضر وفق هذا المنهج.
قبل الشروع في الفحص الميكروبيولوجي، تذوب الكمية اللازمة من الوسط في حمام مائي في حالة الغليان أو في حالة بخار ، في وعاء مغلق جزئيا. يبرد الوسط المذوب في حمام مائي (7.1.4).
لمراقبة درجة حرارة الهلام، يشترط وضع مقياس درجة الحرارة في نفس حجم محلول الهلام لديه نفس تركيز الوسط يوجد في وعاء منفصل يشبه الوعاء المستعمل في الوسط. يخضع المحلول المستعمل في مراقبة درجة الحرارة إلى نفس شروط التسخين والتبريد الخاصة بالوسط. 2.3.3 وسط 17 1.2.3.3 الوسط الأساسي التركيب بيبتون 1 (هيدروليزاتريبسيك للكازيين)..2,50 غ بيبتون 2 (هيدروليزابيبسيك للحم) 2,50 غ بيبتون 3 (هيدروليزابابينيك للصويا) ... 5,00 غ مستخلص الخميرة المجففة 2,50 غ مستخلص اللحم 5,00 غ بيتا - غليسروفوسفات PNa2 O H7 C3 .. 19,00 غ سولفات المغنيزيوم هيبتا هيدرات 7H2O SO4 Mg 0,25 غ حمض الأسكوربيك 06 C Hg C 50 غ أغار - أغار 18-9 ماء 950 ملل التحضير تذوب المكونات في الماء في حالة الغليان. نتركه يبرد في 50 م ويعدل العامل الهيدروجيني pH بواسطة الكواشف (4.3) مع مراقبته بواسطة جهاز قياس العامل الهيدروجيني (8.1.4 ) إلى أن يصل بعد التعقيم من 7,1 إلى 7,2 في 25 م. توزيع الوسط بكميات تقدر ب 95 ملل في قارورات تبلغ سعتها 150ملل.
تعقيم في 121 م لمدة 15 دقيقة.
كما يمكن استعمال أوساط كاملة ل 17 M جاهزة للاستعمال التي ينبغي مراقبتها مع وسط M17 المحضر حسب هذا المنهج. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية 2.2.3.3 محلول لاكتوز التركيب لاكتوز C12H22O11 10 غ ماء 100 ملل التحضير يذوب لاكتوز في الماء ثم يعقم في 121 م لمدة 15 دقيقة. 3.2.3.3 الوسط الكامل التركيب الوسط الأساسي (1.2.3.3) 95 ملل محلول لاكتوز ( 2.2.3.3 ) .... 5 ملل التحضير مباشرة قبل الاستعمال، يذوب الوسط الأساسي (1.2.3.3) في حمام مائي في حالة الغليان ثم نتركه يبرد 48-50 م. يسخن محلول لاكتوز (2.2.3.3) في 48-50 م .في يضاف محلول لاكتوز إلى الوسط الأساسي ثم يخلط بعناية عن طريق حركات دورانية. يبرد الوسط في حمام مائي (7.1.4). 4.3 الكواشف لتعديل العامل الهيدروجيني pH 1.4.3 محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH، حوالي 0,1 مول/ل 2.4.3 محلول حمض الكلوريدريك HCI، حوالي 0,1 مول/ل 3.4.3 حمض الأستيك COOH CH3 ، ٪100 ٪ (ثلجي).
4. التجهيزات والأدوات الزجاجية 1.4 عتاد المخبر الميكروبيولوجي الحالي، هو عتاد مخصص لتحضير العينات والمخففات. 1.1.4 محضن في درجة 37 ± أ م . 4 .2.1 محضن لاهوائي، تمكن ضبطه في درجة 37 + 1 م أو أوعية مخصصة لتربية الكائنات اللاهوائية ، يوفر جو مكون من 90% من الأزوت و 10% من ديوكسيد الكاربون. 3.1.4 خلاط من نوع لولبي ، ذو أوعية بلاستيكية معقمة، دائري الشكل، بإمكانه الدوران بسرعة 20000 دقيقة على الأقل، مع أوعية زجاجية أو حديدية ذات قدرة ملائمة. 4.1.4 رجاج أنابيب الاختبار (مثال، رجاج فورتيكس). 5.1.4 جهاز حساب المستعمرات، يتركب من جهاز ضوئي ذي عمق أسود مجهز بعدسة ذات تكبير 1.5 مرة وعدد رقمي ميكانيكي أو إلكتروني. 6.1.4 عدسة ذات تكبير 8-10 مرة. 7.1.4 حوض مائي يمكن تعديله في درجة 45 + 1 م. 8.1.4 جهاز قياس العامل الهيدروجيني مجهز بمعدل حراري ذي دقة 0.1 وحدة العامل الهيدروجيني في درجة 25 م. 9.1.4 قنينات التخفيف، تبلغ سعتها من 150 إلى 250 ملل وأنابيب اختبار 18 x 180 مم مجهزة بنظام غلق مناسب كبسولات أو سدادات مطاطية أو مصنوعة من مادة مركبة. 10.1.4 ماصات مدرجة حتى الحد يمكن أن تستوعب 1 ملل ± 0,02 ملل أو 10 ملل ± 0.2 ملل 11 ملل ± 0,2 ملل .أو 11.1.4 علب بيتري يبلغ قطرها الداخلي حوالي 90 سم وعمقها الداخلي 10 مم على الأقل.
يجب أن يكون قعر هذه العلب منتظما حتى لا يؤثر على عملية إحصاء المستعمرات. 12.1.4 ملاعق زجاجية أو حديدية.
5 . المعايرة تتم وفق شروط مناسبة.
6 . طريقة العمل 1.6 أخذ العينة وتحضيرها قبل فتح الياهورت ومن أجل تفادي كل مصدر للتلوث، ينبغي تنظيف المساحة الخارجية للعلبة التي تقتطع منها العينة بعناية. يتم التنظيف بالإيتانول بنسبة %70 (ح/ ح ) من أجل تجنب أي تلوث إضافي. تفتح العلبة بطريقة نظيفة.
خلال هذه المرحلة، لا يكفي فقط الحصول على تخفيف متجانس وإنما كذلك تجزأ سلاسل ستريبتكوك ولاكتوباسيل على شكل خلايا معزولة أو سلاسل قصيرة، بطريقة تكون النتائج المعبر عنها بالعدد الإجمالي للأحياء العضوية المجهرية لواحد غرام من المنتوج، منتجة وممثلة. 1.1.6 ياهورت بدون فواكه يخلط بعناية محتوى علبة الياهورت بواسطة ملعقة معقمة (12.1.4). وزن 10 غ 0,1 لعينة من الياهورت في وعاء مناسب (مثال، في أنبوب جهاز الطرد المركزي ذي سعة 200 ملل يحتوي على قعر دائري من الزجاج الصلب أو في كأس الخلاط أو في الوعاء البلاستيكي للخلاط ( Peristaltique ) ( 3.1.4 ) . 16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م 2.1.6 ياهورت بالفواكه يخلط المحتوى الإجمالي لعلبة الياهورت لمدة دقيقة واحدة بواسطة خلاط (3.1.4).
وزن 10 غ ± 10 لعينة من الياهورت، مثلما في ) 1.1.6 ( . 2.6 الفحص المجهري إجراء فحص أولي لعدة حقول مجهرية لكمية من عينة الياهورت ملونة مسبقا بأزرق المتيلين (مثال بواسطة محلول إيتانوليك لأزرق المتيلين ل 6 غ/ل) وهذا لتقييم كثافة نوعان من البكتيريا، بيضوية وعصوية وبالتالي اختيار مجموعة التخفيفات المناسبة لاستعمالها في إحصاء كل نوع. 3.6 تحضير التخفيف الأول يجب إنجاز العمليات المبينة في الفقرات من 3.6 إلى 4.5.6 بعيدا عن أشعة الشمس.
إضافة المخفف (2.3) للعينة المأخوذة (1.1.6) إلى أن تبلغ كثافة العينة والمخفف 50 غ. تخلط لمدة دقيقة واحدة بواسطة خلاط (3.1.4). نكمل بنفس المخفف إلى غاية الحصول على 100 غ وبذلك نتحصل على تخفيف 1-10. 4.6 تحضير التخفيفات العشرية توزيع المخفف (2.3) بواسطة ماصة مدرجة معقمة. ينقل 1 ملل من هذا التخفيف إلى أنبوب ثان، الخ مع استعمال في كل مرة ماصة جديدة لكل تخفيف إلى غاية الحصول على سلسلة التخفيفات المطلوبة.
لا تغطس الماصة أكثر من 1 سم تحت سطح السائل. تجنب الفقاعات الهوائية عند ملء الماصة.
لا تغطس الماصة أثناء النقل في التخفيف الجديد. 5.6 الزرع والتخفيف 1.5.6 العمل على مرتين ( بالنسبة للاكتوباسيلوس بلغاريكوس وستريبتكوكس تار موفيلوس)، تنقل في علب بيتري بواسطة ماصة، معقمة 1 ملل لكل تخفيف ) 11.1.4 ( . 2.5.6 بالنسبة للاكتوباسيلوس بلغاريكوس، يفرغ في علب بيتري من 12 ملل إلى 15 ملل من وسط MRS الحمضي (1.3.3) مذوب ومثبت في 45 ± أ م ، في حمام مائي ( 71.4 ) يجب أن لا يتجاوز الوقت بين زرع التخفيفات وملء علب بيتري بالهلام، أكثر من 15 دقيقة (2.5.6) 3.5.6 3.5.6 بالنسبة لستريبتكوكس تار موفيلوس تصفى في كل علبة بيتري من 12 ملل إلى 15 ملل من وسط 17 (2.3.3) مذوب ومثبت في 45 م (7.1.4). 4.5.6 مباشرة بعد تفريغ الإينكولوم في العلب يخلط بعناية مع الوسط عن طريق تدوير العلب، يترك الخليط يتجمد بترك العلب على سطح بارد وأفقي. 5.5.6 تجفف علب بيتري مقلوبة.
يجب أن لا يتجاوز ترتيبها 6 علب وأن لا تلتصق العلب ببعضها البعض ولا تكون ملتصقة مع جوانب أو الجهة العليا للمخفف. 1.5.5.6 من أجل إحصاء عدد لاكتوباسيلوس بلغاريكوس تجفف العلب لمدة 72 ساعة في 37 م في المجفف اللاهوائي أو وعاء الزرع في وسط لاهوائي (2.1.4). 2.5.5.6 من أجل إحصاء عدد الستريبتكوكس تار موفيلوس تجفف العلب لمدة 48 ساعة في 37 + 1 م . 6.6 حساب المستعمرات بعد مرحلة التجفيف الموضحة في (1.5.5.6) و (2.5.5.6) تحسب المستعمرات التي تبين خصائص العضوين المجهرين الاثنين (1.1 و 2.1) الموجودة في العلب المحتوية بين 10 و 300 مستعمرة.
تفحص العلب تحت ضوء خفيف، لتسهيل عملية الحساب، ينبغي استعمال عداد مناسب (5.1.4)، ينبغي عدم الخلط بين الجزيئات غير الذائبة للعينة أو المواد المترسبة، مع المستعمرات ذات حجم رأس إبرة. فحص المستعمرات المشكوك فيها بعناية بواسطة عدسة ذات تكبير مرتفع إذا اقتضى الأمر، وذلك لتمييز المستعمرات عن الجزيئات الأجنبية.
القيام بتخفيفات في حالة ما إذا كان عدد المستعمرات يتجاوز 300. 7.6 التأكيد انتقاء المستعمرات انطلاقا من العلب المستعملة للإحصاء بطريقة يكون العدد المتحصل عليه يساوي الجذر التربيعي للعدد الإجمالي للمستعمرات.
القيام بعملية التلوين "جرام" لهذه المستعمرات والتأكد بأنها على شكل عصيات غير مبوغة، جرام – إيجابي، كاطلاس - سلبي وهذا في حالة الزرع في وسط MRS. في حالة الزرع في وسط 17 M، تكون على شكل دوائر متسلسلة أو دوائر زوجية، جرام إيجابي، كاطلاس – سلبي. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
7. التعبير عن النتائج 1.7 طريقة الحساب 1.1.7 يحتفظ بالإحصاء الخاص بالعلب المحتوية على 10 إلى 300 مستعمرة المتحصل عليها في 6.6. 2.1.7 لكل عضو مجهري مميز، يساوي عدد الأعضاء المجهرية لواحد غرام من العينة.
م 2 ت ( 1 + 0,1 + 2 ) م∑:هومجموع المستعمرات المحسوبة في العلب 1.1.7 ع 1 : هو عدد العلب المحسوبة ذات التخفيف الأضعف.
ع 2 : هو عدد العلب المحسوبة ذات التخفيف المرتفع.
ت : هو القيمة الموافقة للتخفيف الذي من خلاله تحصلنا على الإحصاء الأول.
في حالة حساب أكثر من تخفيفين، يجب تغيير الصيغة لأخذ بعين الاعتبار التخفيف التالي :
بالنسبة لثلاث تخفيفات لدينا :
م 2 ت (ع 1 + 20,1 + 0,01 ) 3.1.7 تقرب إلى الصفر النتائج المتحصل عليها في 2.1.7 إلى رقمين ممثلين. بالنسبة للعدد ذي ثلاثة أرقام، يقرب الرقم الثالث إلى الصفر الأقرب إليه. إذا كان الرقم الثالث هو 5 ، يقرب إلى الرقم الأصغر، إذا كان الرقمان الأوليان يشكلان عددا زوجيا وإلى الرقم الأكبر إذا كان الرقمان الأوليان يشكلان عددا فرديا.
على سبيل المثال : ل 234 يقرب إلى 230 235 240 225 220 245 240 4.1.7 إذا كانت جميع الإحصاءات أقل من 10، نبين أن عدد الأعضاء المجهرية بالغرام هو أقل من 10 x 1/ت حيث "ت" هو القيمة الموافقة للتخفيف الأضعف. 5.1.7 إذا كانت جميع الإحصاءات أكبر من 300، يحسب العدد المعبر عنه انطلاقا من العلب التي يكون فيها عدد المستعمرات أقرب إلى 300 ويضرب عكس القيمة الموافقة للتخفيف الأكثر ارتفاعا. تعطى النتيجة على شكل "العدد المعبر عنه للأعضاء المجهرية لواحد غرام"، في حالة التخفيف الأكثر ضعفا. 6.1.7 يعبر عن النتيجة بعدد يتراوح بين 1,0 و 9,9 يضرب في 10 س حيث س هو القوة الموافقة .10 7.1.7 يساوي العدد الإجمالي للأعضاء المجهرية المميزة ل غرام من الياهورت.
ع ل + ع س بمعني :
ع ل : هو عدد لاكتوباسيلوس بلغاريكوس لغرام محسوب وفق 2.1.7.
ع س : هو عدد ستريبتكوكس ترموفلوس لغرام محسوب وفق 2.1.7. 2.7 مثال على كيفية الحساب لعينة من الياهورت، فإن حساب لاكتوباسيلوس بلغاريكوس يعطي النتيجة التالية (علبتي بيتري لتخفيف واحد تم تجفيفهما) :
التخفيف : 510 : 295 و 245 مستعمرة، 10-6 : 33 و 40 مستعمرة ، Σ 295 + 245 + 33 + 40 613 = = 278,6 x 5-10 ت ( 1 + 0,1 2 ( 2 + 0,1 x 2 ( 5-10 2,2 x 5-10 وفق 3.1.7، هذا يوافق ل 280 x 510
– العدد المعبر عنه ل ل. بلغاريكوس الموجود في عينة الياهورت هو إذن 2,8 x 710/غ:
نفس الشيء بالنسبة ل س . تار موفيلوس، العدد المعبر عنه هو 4,9 x 810 غ من الياهورت.
هكذا، فإن العدد الإجمالي للأعضاء المجهرية المميزة لغرام من الياهورت هو :
( 2,80 x 710 ( + ) 4,90 x 810 ( = 5,18 x 810 الذي عندما يقرب إلى الصفر وفق 3.1.7 يعطي : 5,20 x /غ من الياهورت .810 3.7 التدقيق تبين التجربة بأن في حالة إجراء اختبارين مستقلين منجزين من نفس العينة، فإن الاختبار الذي يعطي نتائج مرتفعة يتجاوز غالبا 30% من ذلك الذي يعطي نتائج ضعيفة، في هذه الحالة، يجب على المحلل إعادة النظر في الظروف العملية من أجل تحديد مصدر الأخطاء. 16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م
8 . تنبيهات حول طريقة التطبيق انتقاء أوساط الزرع لا يعتبر الوسطان المستعملان (MRS الحمضي و17 M كاملي الانتقاء.
لا تشكل أغلبية أنواع س . تار موفيلوس مستعمرات مرئية في وسط MRS الحمضي ذات تخفيفات والتي من المفروض استعمالها لإحصاء ل.
بلغاريكوس. في حين عندما يكون عدد لاكتوباسيل في عينة الياهورت، أقل بكثير من عدد ستريبتوكوك، يجب تحضير تخفيفات ضعيفة لحساب ل.
بلغاريكوس .
في هذه الحالة، يمكن ل ستريبتوكوكس تار موفلوس أن تشكل في علب الوسط MRS الحمضي مستعمرات صغيرة أو مستعمرات ذات حجم رأس إبرة والتي من الممكن تمييزها عن مستعمرات ل.
بلغاركوس التي تكون ذات حجم أكبر.
من جهة أخرى، لا تشكل أغلبية أنواع ل.
بلغاركوس مستعمرات مرئية في الوسط 17 M ذات تخفيفات التي من المفروض استعمالها لإحصاء س.
تار موفلوس.
على العموم، يمكن لبعض أنواع ل. بلغاركوس تشكيل في وسط 17 M مستعمرات صغيرة ذات حجم رأس إبرة وذلك في عينة من الياهورت التي يكون فيها عدد لاكتوبسلوس أكبر بكثير من عدد الستريبتوكوكس.
عموما، يكون مظهر هذه المستعمرات الصغيرة والخشنة صوفيا أو قطنيا ومن السهل تمييزها بالعين المجردة من الأحسن بواسطة مكبرة عن المستعمرات س . تار موفلوس التي تكون كبيرة وملساء وعلى شكل حبة العدس .
وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.