قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1435 الموافق 5 غشت سنة 2014، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى "حركة البناء الوطني" 30
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "حركة البناء الوطني" الكائن مقره برقم 521 - درارية (الجزائر).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1435 الموافق 5 غشت سنة .2014 عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام أحمد عدلي وزارة الماليّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.