قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تأسيس اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تأسيس اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشفيات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة .2012 عبد العزيز زياري ★ ق رار م ؤرّخ في 18 ذي ال قع دة ع ام 1433 ال م وافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.