قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد التنمية لتربية البقر. 1205
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى معهد تنمية الزراعات الواسعة، لجنة متساوية الاعضاء خاصة | بالاسلاك المبينة أدناه :
I مهندسو الدولة 2 مهندسو التطبيق
3 - التقنيون في الفلاحة 4 الاعوان التقنيون في الفلاحة الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209
5 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة
- سائقو السيارات من الصنف الاول،
- العمال المهنيون من الصنف الاول 6 أعوان المكتب - سائقو السيارات من الصنف الثاني -
- العمال المهنيون من الصنف الثاني.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون مهندسو الدولة 2
- مهندسو التطبيق 3
- التقنيون في الفلاحة 3
- الاعوان التقنيون في الفلاحة 3
- الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة
- سائقو السيارات من الصنف الاول 2
- العمال المهنيون من الصنف الاول
- أعوان المكتب
- سائقو السيارات من الصنف الثاني 2
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1966 عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 74-90
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.