قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • 1427
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (1834,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا الجدول للأبواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار ( 1834,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق ا غشت سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين « ا »
الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي - الاجور الرئيسية 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور الرئيسية 234,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 834,000 ٫ 1 الجدول « ب »
الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 3-13 المديرية العمالية للفلاحة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ...
المادة 2
فتح المادةالعمال المؤقتون للوقاية النباتية
- - السائقون
- الميكانيكيون المسيرون لأجهزة الراديو 92,500 500 ٫ 11 9,000 مجموع المادة 2 : 113,000 مجموع الباب 31-13 113,000 الجمعة 29 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 34-31 حظيرة السيارات :
المادة الأولى
فتح المادةاكتسابات لتوسيع حظيرة السيارات الفقرة 7 - وقاية النباتات
المادة 4
فتح المادةالوقود والزيوت ( مكافحة الجراد ) 106360000 الفقرة السابعة - وقاية النباتات ( مكافحة الجراد ) 500000
المادة 6
فتح المادةالصيانة والاصلاح :
الفقرة السابعة : وقاية النباتات ( مكافحة الجراد ) 35,000 مجموع الباب 34 91-91 7210000 را مجموع الاعتمادات المفتوحة 1٫834,000 ٫ 1 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.