قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، محكمة غليزان يتضمن احداث فرع بدائرة اختصا
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة غليزان فرع اقليمي، تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات :
زمورة، دار بن عبد الله بني در قون، منداس، سيدي لزرق، وادي السلام.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية زمورة.
المادة 2
فتح المادةيختص هذا الفرع، في حدود نطاقه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 محمد تقية وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيزي وزو. -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.