قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993 كهربائية. 18 يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت 5
المادة الأولى
فتح المادةيوافق طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على انجاز المنشآت الكهربائية التالية :
- خط كهربائي ذو توتر عال بقوة 60 كيلو فولط يربط أولاد فايت بالمركز المبرمج بعين بنيان ( ولاية تيبازة )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993 .
حسن مفتي وزارة التجهيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.