قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للمنمنمات وفنون الزخرفة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.