قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للشؤون القنصلية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد حسن رابحي، المدير العامّ للشؤون القنصلية، الإمضاء في حدود صلاحي اته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.