قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة غازية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه على إنجاز المنشأة الغازية التالية :
أنبوب ذي ضغط قدره سبعون ( 70 ) بارا يربط البئر التابع لسوناطراك بالمركز المبرمج الخاص بالاستراحة الواقع في منطقة العمل بعين صالح (ولاية تامنغست ) .
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994.
احمد بن بيتور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.