قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية أولاد حركات ولاية بسكرة. 380
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية " أولاد حركات "
الواقعة في ولاية بسكرة من الآن فصاعدا إسم " البسباس " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.