قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي المعهد الوطني للابحاث الزراعية. 1221
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المعهد الوطني لحماية النباتات، لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه :
I مهندسو التطبيق
2 - التقنيون في الفلاحة 6 . 3 - الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة.
4 - الاعوان التقنيون في الفلاحة
5 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة
- سائقو السيارات من الصنف الاول
- العمال المهنيون من الصنف الاول
6 - أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف 2 -
- العمال المهنيون من الصنف 2
7 - العمال المهنيون من الصنف 3
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون
- مهندسو التطبيق 3
- التقنيون في الفلاحة 3
- الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة 2 الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 2 2 2 الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون
- الاعوان التقنيون في الفلاحة 2
- الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة
- سائقو السيارات من الصنف الاول 3
- العمال المهنيون من الصنف الاول
- أعوان المكتب
- سائقو السيارات من الصنف الثاني 3
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986ء عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الامين العام نور الدين قادرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.