قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق والمعالم التاريخية
المادة الأولى
فتح المادةتفتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التاريخية الآتية :
الآثار أو المعالم البلدية المعنية الولاية 1 (1) موقع زاوية الشيخ الحفناوي بديار بني مزلين قالمة 2 (2) موقع كاف بوزيون زاتارا القديمة بوحشانة قالمة 3 (3) موقع سور الثكنة القديمة قالمة 4 (4) مستشفى أدرار القديم أدرار
(5) موقع الرابطة جيجل 6 (6) المتحف الوطني للفنون الجميلة الحامة
المادة 2
فتح المادةتلحق مخططات هذه الأماكن والآثار التاريخية بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيعلّق هذا القرار وكذلك المخططات الخاصة به في مقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لمدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار كذلك ضمن الإعلانات القانونية في جريدة يومية وطنية.
المادة 5
فتح المادةيمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين (2) ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لتقديم قالمة أدرار جيجل محافظة الجزائر الكبرى أرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الوزير المكلف بالثقافة.
تطبق جميع نتائج التصنيف قانونا إذا انقضى هذا الأجل على الأماكن والآثار التاريخية المذكورة أعلاه، تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 .
حبيب شوقي حمراوي 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.