قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1418 الموافق 19 مايو سنة 15 1997، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة غرداية. 15 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة غرداية فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلدية القرارة.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية القرارة.
المادة 2
فتح المادةيختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية والعقود المختلفة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1418 الموافق 19 مايو سنة 1997 محمد آدمي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.