قرار

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1418 الموافق 19 مايو سنة 15 1997، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة غرداية. 15 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.