قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1408 الموافق 7 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الاملاك المنقولة التي لا يمكن تسليمها لأملاك الدولة من أجل التصرف فيها وتحدد تخصيصها. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 57 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 المذكور اعلاه، يمكن لادارة املاك الدولة ان ترفض تسلم الاملاك المنقولة الملفى استعمالها او المطلوب تسليمها اليها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من اجل التصرف فيها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الاملاك المشار اليها في المادة الاولى اعلاه الى صنفين، يحددان فيما يلي :
الاملاك التي ليست لها قيمة تجارية تماما، او التي تكتسى قيمة ضئيلة 2 (2) الاملاك غير الممكن التنازل عليها للعموميين او انزالها في السوق بدون مضايقات.
المادة 3
فتح المادةيتكون الصنف الاول من الاشياء والاعتدة المعتبرة في حالة حطام او هياكل، نتيجة للاستعمال المفرط والتلف والاحتفاظ المطول اولاي سبب آخر والتي يكون عرضها للبيع عن طريق المزاد العلنى او التنازل عنها بالتراضي مستحيل، او لا يمثل اية فائدة نقدية . .
المادة 4
فتح المادةيتكون الصنف الثاني من الاشياء والاعتدة والسلع والمنتجات وجميع المواد، التي لا يمكن من جراء الحظر التشريعي او التنظيمي اولاى سبب آخر، عرضها للبيع على الحالة الموجودة عليها .
المادة 5
فتح المادةتقوم مصالح تخصيص الممتلكات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه أو المصالح الحائزة لها | وفقا للظروف وذلك على حسابها الخاص.
المادة 6
فتح المادةتحدد تعليمة كيفيات تطبيق هذا القرار عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1408 الموافق 7 نوفمبر سنة 1987.
عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.