قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987 يتضمن اعادة ترتيب مكتب الجمارك في أدرار. 2066
المادة الأولى
فتح المادةيعاد ترتيب مكتب الجمارك الموجود في أدرار المنشأ بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يمكن التصريح فيها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق فيها التدابير المقيدة للاختصاص الواردة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل تباعا القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1408 الموافق 4 6 سبتمبر سنة 1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2067
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.