ج.ر عدد 104 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 دج 20 درج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج الجزائر والتحرير الادارة سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 661815 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج تمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1391

- الموافق 27 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء التحاق وكيل عسكري للدولة . 1795 وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1795 وزارة الداخلية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بتوظيف مستخدمين الذين ليست لهم صفة موظف .. 1796 قرارات مؤرخة في 6 شوال و 28 ذي الحجة عام 1390 و 2 و 9 و 15 و 17 و 21 شعبان و 1 و 3 و 4 و 9 و 17 و 18 و 20 و 21 و 23 رمضان و 12 شوال عام 1391 الموافق 4 | ديسمبر سنة 1970 و 24 فبراير و 22 و 29 سبتمبر و 5 و 7 و II و 20 و 22 و 23 و 28 اكتوبر و 5 و 6 و 8 و 9 و II و 30 نوفمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1798 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين المدير البيداغوجي للمعهد التقنولوجي الزراعي 1799 قرار مؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التدريبات بالمعهد التقنولوجي الزراعي 1800

1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدافع قضائي 1800 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 يتضمن نقل قاض 1800 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1391 الموافق 15 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الذين حصلوا على دبلوم | المهندس من المدرسة الوطنية المتعددة العلوم لسنة 1971 • 1800

  • قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الاجراءات الخاصة بتسهيل التحاق قدماء المجاهدين بالدراسات العليا . - 1801 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة . - 1801 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1391 الموافق 22 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مصلحة الدراسات والاشغال الاساسية .. 1802 وزارة الصناعة والطاقة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 والمتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية للبطاريات الكهربائية دون ان يكون لها امتياز في اطار قانون الاستثمارات . - 1802
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية للنسيج والصبغ والتوشية دون ان يكون لها امتياز في اطار قانون الاستثمارات . 1802 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 اكتوبر- سنة 1971 يتضمنان تجديد اعتماد عونين للمراقبة بالصندوق | الاجتماعي لناحية الجزائر - 1802
  • قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 اكتوبر | سنة 1971 يتضمن تعيين عضو في مجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية وهران 1802
  • قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر | سنة 1971 يتضمن تحديد المنحة الإجمالية السنوية عن صيانة الاجهزة السمعية . - 1802 1 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير لقسم المهاجرين بالمكتب الوطني لليد العاملة • 1803 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 شوال عام 139 الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن اقامة اول « اسيهار » بتمنراست وكيفياته 1803 مقرر مؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والرموز المتعلقة بالمواد الخاصة بالاشغال العمومية والمستعملة في الستة اشهر الاولى والستة اشهر الثانية من سنة 1970 المراجعة اسعار الصفقات العمومية . 1804 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية تاوقريت قطعة ارض قصد بناء قسمين ومسكن . 1808 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والي الاصنام يتضمن منح بلدية تنس قطعة ارض 1808 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 139 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية المرسى قطعة ارض قصد بناء قسمين ومسكن . 1809
  • قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية ابو الحسن قطعة ارض قصد بناء قسمين ومسكن . 1809 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 139 الموافق 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية جندل قطعتين ارضيتين . 1809
  • قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 ، صادر عن والى الاوراس ، يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 957 مترا مربعا لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز صحى 1809
  • قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن ابطال تخصيص قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تقريبا تابعة للضيعة التجريبية لتربية المواشي بالخروب والتي تبلغ مساحة اراضيها 1425 هكتارا و 80 آرا و 59 سنتيارا و 50 ديسيمترا مربعا خصصت لفائدة المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر بموجب قرار نزع الملكية المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1943 1809 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27- يوليو سنة 1971 يتضمن التنازل مجانا عن عقار مبنى قصد السكن كان ملكا لورثة « بابيلو وجان مورينو » كائن بشارع محمد بوبزاري ، بجيجل لفائدة المستشفى المدني بجيجل قصد تحويله الى عيادة لعدة امراض . 1809

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة التعاونية الزراعية العامة التابعة لقسنطينة عن مركز الشركة الفلاحية والاحتياط بالقرارم المشيد على القطعتين رقم 51 و 52 من تصميم تجزئة مركز القرارم مجموع مساحتهما 16 آرا . 1810 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة، والارض التي كانت طريقا، مساحتهما على التوالى 5 هكتارات و 23 آرا و سنتيارين و 5 آرات و 75 سنتيارا لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء تكميلية وطنية للتعليم التقنى بتبسة 1810 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 150 مترا مربعا توخذ من القطاع المسير ذاتيا « خروف عاشور » لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ) مفتشية أكاديمية عنابة ) قصد استعمالها لتشييد خزان للماء قصد تغذية مدرسة التعليم المتوسط لخليج « كوريور » لعنابة بالماء الصالح للشرب . 1810 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 صادر عن والى مستغانم يتضمن التصريح بان بناء سد في بلدية سيدى محمد بن عودة ، من المنفعة العمومية . 1810 قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن منح ولاية الاصنام قطعة ارض 1810 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في للجمهورية الجزائرية 1795 قسنطينة ، تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا و 60 سنتيارا تقريبا كائنة بحامة بوزيان ومشكلة من القطعتين رقم 7 ورقم 7 مكرر التابعتين لارض أولاد غيران قصد بناء 50 مسكنا عليها 1810

  • قرار مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بان منح بلدية باب العسة قطعتى ارض من المنفعة العمومية . 1811 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تحويل العمارة « أ » المنفصلة عن المستشفى العسكرى التابع لعنابة ، لصالح وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ( مفتشية عنابة ) قصد جعلها مسجدا يعرف باسم ابومروان ومعهدا اسلاميا 1811 -قرار مؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والي عنابة ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بولاية عنابة ، مساحتها 20000 متر مربع كائنة بسوق اهراس قصد بناء 50 مسكنا • 1811 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية قالمة تابعة لاملاك الدولة وكائنة بمدينة قالمة قصد توسيع مدرسة الحدائق . 1811 اعلانات وبلاغات
  • انذارات لمقاولين . 1811 الخبار تصريح تأسيس جمعيات… 1812 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انهاء التحاق وكيل عسكرى للدولة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1971 ، ينهى التحاق السيد نور الدين بغدادي ، المستشار لدى المجلس القضائي بالاصنام ، بصفته وكيلا عسكريا للدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة وذلك ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1971 .. وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي

- الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد احمد صباح ، كنائب مدير النقل البرى والمراقبة والتنسيق ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد احمد صباح ، نائب مدير النقل البرى والمراقبة والتنسيق ، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر 1971 • رابح بيطاط المنصب شروط التوظيف شهادة واحدة من الليسانس مسؤول العتاد على الاقل بكالوريا مع سنة من الخبرة شهادة واحدة من الليسانس مسؤول المستخدمين على الاقل وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بتوظيف مستخدمين الذين لست لهم صفة موظف ان وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام

- 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يمكن لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان توظف موقتا مستخدمين ليس لهم صفة موظفين ضمن الشروط المحددة بعده وذلك قصد تنفيذ عملية الاحصاء العام للفلاحة التي قرر اجراؤها من اول اكتوبر سنة 1971 الى 30 سبتمبر سنة 1973 • المادة 2 : يوظف ويكافأ المستخدمون المنصوص عليهم في المادة الاولى اعلاه طبقا للجدول الآتى : الاجرة الفوج السلم الدرجة مع خبرة سنة I 3 على الاقل 2 ب 3 4 مع خبرة سنة I ب 3 بكالوريا مع خبرة سنة على الاقل 2 ب 4 السنة السادسة ثانوى مع خبرة 3 أ 4 مكلف بالتسيير الاداري أهلية التعليم العام مع خبرة 3 ب 4 مستوى أعلى من شهادة الكفاءة المهنية 3 أ 4 محاسب مسؤول عن الاموال شهادة الكفاءة المهنية مع خبرة واسعة 3 4 دبلوم الاحصائي المسلم بعد ب خمس سنوات من الدراسة في احدى المدارس العليا مهندس احصائي المتخصصة في الاحصائيات أو شهادة معادلة I 1 4 دبلوم الاحصائى المسلم بعد 3 سنوات من مهندس الإعمال الاحصائية الدراسة فى احدى المدارس العليا المتخصصة أو شهادة معادلة له I C 4

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1797 ( تابع ) الاجرة المنصب شروط التوظيف البكالوريا الفوج السلم الدرجة تقني دبلوم المدارس الجهوية للفلاحة أو شهادة معادلة رسام الخرائط الليسانس في الجغرافيا 2 4 ب 4 I أ I 3 رسام شهادة الكفاءة المهنية في الرسم او دبلوم الرسوم التمهيدية 3 1 4 شهادة مهندس التطبيق او الليسانس I ب 4 محلل شهادة واحدة من الليسانس والاقتصاد والديمغرافيا مبرمج (وضع البرامج) شهادة مبرمج مراقب الاحصائيات أهلية التعليم العام أو اهلية او شهادة معادلة لهما قائم بالبحوث الاحصائية القسم الثالث من الثانويات معنن الشهادة الابتدائة او قسم الابتدائية في الرياضيات I ب 3 I ب 2 التعليم الزراعي 3 ب 3 والتكميليات 4 أ 3 انتهاء الدروس 4 1 I ضارب على الآلة الكاتبة شهادة الضرب على الآلة الكاتبة او خبرة 4 i 3 رخصة سياقة سيارت العمل سائق سيارة 4 i 3 رخصة سياقة سيارات السياحة 4 2 تحسب الاجور المناسبة للافواج والسلالم والدرجات المبينة في الجدول أعلاه بالاعتماد على الارقام الاستدلالية المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1387 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد أجور الموظفين المتعاقدين والمؤقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . المادة 3 : يمكن للمستخدمين الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار المدعوين للقيام بتنقلات متكررة اثناء ممارسة مهامهم ، ان يستفيدوا من تعويضات اجمالية للتنقل محسوبة على اساس المعدل المحدد بموجب التنظيم المعمول به . ويحدد عدد الايام الذي يعتمد عليه في تعيين مبلغ هذه التعويضات كما يلى : مهندس احصائي : 10 ايام في الشهر بمعدل 28 دج في اليوم ، مهندس الاعمال الاحصائية : 10 ايام في الشهر بمعدل 28 دج في اليوم ، تقني : 10 ايام في الشهر بمعدل 28 دج في اليوم ، مراقب الاحصاءات : 18 يوما في الشهر بمعدل 22 دج في اليوم ، القيام بالبحوث الاحصائية : 13 يوما في الشهر بمعدل 22 دج في اليوم المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر 1971 وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام محمد طيبي حسين طيبي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه قرارات مؤرخة في 6 شوال و 28 ذي الحجة عام 1390 و 2 و 9 و 15 و 17 و 21 شعبان و 1 و 3 و 4 و 9 و 17 و 18 و 20 و 21 و 23 رمضان و 12 شوال عام 1391 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 و 24 فبراير و 22 و 29 سبتمبر و 5 و 7 و 11 و 20 و 22 و 23 و 28 اكتوبر و 5 و 6 و 8 و 9 و 11 و 30 نوفمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك | المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 9170 يدرج السيد مصطفى بن يلس في سلك المتصرفين ، كمتصرف متمرن ، الرقم الاستدلالى 295 ابتداء من أول غشت سنة 1969 ويعين بوزارة المالية

- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يرسم السيد مصطفى بن يلس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول غشت سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد بوبكر عقاب متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 ، بكتابة الدولة للتخطيط ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 يرتب السيد رابح معيزية في سلك المتصرفين ، في الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1391 الموافق 5 اكتوبر سنة 1971 يرسم السيد أحمد مدور في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 وذلك ابتداء من 17 غشت سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 ، يرتب السيد مصطفى بن يلس في سلك المتصرفين ، الدرجة السابعة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 اشهر

- بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 أكتوبر سنة 1971 ، يرتب السيد عمر رحال في سلك المتصرفين ، الدرجة السابعة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر | سنة 1968 باقدمية قدرها عامان و 8 اشهر و 5 ايام .. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 أكتوبر سنة 1971 يعين السيد فاروق حريز متصرفا متمرنا بكتابة الدولة للتخطيط ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق II أكتوبر سنة 1971 ، يرسم السيد بلقاسم رحمي في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 28 ابريل سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد عبد الحميد بلعيد متصرفا متمرنا ، بولاية تيزي وزو ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر 1971 • بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد رشيد زلوف متصرفا متمرنا ، بولاية تيزي وزو ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد اسماعيل طيفورة ، متصرفا متمرنا ، يولاية الاصنام ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد بوعلام جامع ، متصرفا متمرنا بولاية سطيف ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 اكتوبر سنة 1971 ، يعين السيد محمد جيده متصرفا متمرنا بولاية تيزي وزو ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 139 الموافق 22 اكتوبر سنة 1971 يوضع السيد المهدى املال المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 2 نوفمبر 1970

- بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1391 الموافق 22 اكتوبر سنة 1971 ، يرسم السيد قدور مراد في سلك المتصرفين ، في الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1391 الموافق 22 اكتوبر سنة 1971 يوضع السيد مختار حمدادو 6 المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 2 نوفمبر 1970 ..

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1799 بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1391 الموافق 22 اكتوبر سنة 1971 يوضع السيد مختار بن ثابت ، المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 2 نوفمبر 1970 بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1391 الموافق 22 اكتوبر سنة 1971 ، يوضع السيد ناصر الياس مسعود ، المتصرف المتمرن ، في حالة القيام بالخدمة الوطنية ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1391 الموافق 23 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد فرحات الحاج يوسف ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة السياحة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 اكتوبر سنة 1971 يدرج ويرسم السيد الهاشمي العربي في سلك المتصرفين ، ويرتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ باقدمية قدرها عامان و 5 اشهر و 12 يوما بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 اكتوبر سنة 1971 يدرج السيد غلام الله سلطاني في سلك المتصرفين ، ويرسم ويرتب المعنى في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها شهران • بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1391 الموافق 5 نوفمبر سنة 1971 يدرج السيد محمد ارزقى على تودرت في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 كما يلى : يدرج السيد محمد غنيم في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى 420 ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عامان و 6 اشهر

- بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 تعين السيدة زهية المدنى ، زوجة العربي ، متصرفة متمرنة بوزارة الداخلية المدرسة الوطنية للادارة وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 .. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يدرج السيد عبد الكريم ابراهيم في سلك المتصرفين ، ويعين بولاية سعيدة ، ويرسم ويرتب المعنى في الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عامان و 10 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يدرج السيد محمد اور مضان قوجيل في سلك المتصرفين ، ويعين بولاية مستغانم ويرسم ويرتب المعنى في الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالي 470 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يدرج السيد سعد بشير رجم في سلك المتصرفين ، ويعين بولاية الجزائر - المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ويرسم ويرتب المعنى في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يعين السيد اعمر لونيس متصرفا متمرنا ) الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة البريد والمواصلات ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر سنة 1971 يعين السيد محمد بن يحيى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ، ولاية قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر سنة 1971 تحال السيدة لويزة بوشراط ، المتصرفة ، على الاستيداع لفترة ثانية مدتها ستة اشهر ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ فى اول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين المدير البيداغوجي للمعهد التقنولوجي الزراعي بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 ، يعين السيد سي عبد الله سي احمد ، مديرا بيداغوجيا للمعهد التقنولوجي الزراعي • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..

1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه قرار مؤرخ فى اول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التدريبات بالمعهد التقنولوجي الزراعي بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 ، يعين السيد العياشي جنيدي ، مديرا للتدريبات بالمعهد التقنولوجي الزراعي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 ، يعين السيد عبد القادر بلهواري مدافعا قضائيا ببشار . قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 يتضمن نقل قاض بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ، ينقل السيد مروان عنتر ، القاضى المنتدب | لمهام قاض للتحقيق لدى محكمة الجلفة بنفس الصفة الى محكمة بجاية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1391 الموافق 15 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الذين حصلوا على دبلوم المهندس من المدرسة الوطنية المتعددة العلوم لسنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1391 الموافق 15 نوفمبر سنة 1971 ، تحدد قائمة الطلبة الذين حصلوا على دبلوم المهندس من المدرسة الوطنية المتعددة العلوم طبقا للجدول بعده الجدول قائمة الطلبة الذين حصلوا على دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية المتعددة العلوم لسنة 1971 متخصصون في الاقتصاد : عبد العزيز بن صويلح حاج يحيى بحايو طاهر بويفرو مزوني بن حطاط نور الدين شرواطي محمد شروك شاهين شاهين على كشوان شعبان درويش فريد او عبد السلام نزار القاسم راضية رزيق الياس حميدي عبد الرحيم ريماوى محفوظ حسبلاوي جعفر تليلي احمد مشقة ابراهيم ربزاني متخصصون في الكهرباء هريست ستيفانوف التقنية : حسن الصغير تادريست محمد جعفري صالح تواتي رشيد حداد عبد الرحمن زيدات محمد حاج صحراوي حسين زروق . عمرو خلوية متخصصون في الميكانيك : عبد الله لمراد رابع عنان محمد العوادي بلعباس بلاوي صالح عوالى محمد بوعروج مقران الورديان حمودي بوحدودة عبد الوهاب معزة عبد الرحمن بوراس عبد السلام رحالى محمد الطاهر دحومان كمال رمضان محمد دكالي عبد الغني ترباوي ابراهيم مكلوك جمال يوبي بوعلام مسيلي طيب زنداوي احمد نور الدين الهادي ستي متخصصون في الهندسة رابح سكري . الكيماوية : بشير عاشور متخصصون في المناجم محفوظ علبان والجيولوجيا : نور الدين عليش حسين بحري شريف بعزوزي عبد الرحمن بجة سعيد بلعيدوني جنيدي بن داود صلاح الدين بوعبشة محمد بن حمو على بوداود احمد بن على موسى بلقاسم بوطاروق . خير الدين بوسديرة رشيد حربي محمد خالدي بشير ارباح ميلود خليفي محمد خضرة حسن مكاوي معمر مرجاني جليل محمد السايح محمد حاج تريكي عبد العزيز زيداني متخصصون في الهندسة متخصصون في المواصلات المدنية : السلكية واللاسلكية : مكي عبروق عبد الرحمن عشايبو محمد حسين احريز ابراهيم عدون عبد القادر بحرى بشير احمد الباي محمد بن العربي محمد شريف عموري بوبكر بولمرقة رشيد بن حسين

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 العيد بومحراب محيى الدين معاش بوعلام دريش محمد مفلاح احمد حبشي محمد ولد البشير منصف قرعة جيلالي زبنطوط . قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الاجراءات الخاصة بتسهيل التحاق قدماء المجاهدين بالدراسات العليا ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ومرسوم التطبيق رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 203 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث مراكز لتحضير الدراسات العليا لدى الجامعات ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 139 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة بالدخول الى الجامعات ، وبمقتضى التدابير الجامعية التي نصت على اجراءات- خاصة لصالح اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يمكن للاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الحاصلين على شهادة التعليم العام او الاهلية ان يسجلوا انفسهم في السنة الاولى من مراكز تحضير الدراسات العليا وبدون أى شروط خاصة بالسن . المادة 2 : يمكن لمديرى الجامعات تنظيم اختبارات الدخول للسنة الأولى من مراكز تحضير الدراسات العليا لصالح الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، غير الحاصلين على احدى الشهادتين المطلوبتين للتسجيل في هذه المراكز المادة 3 : تحدد طرق تنظيم الاختبارات بموجب مقررات من مديري الجامعات المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 139 الموافق 23 نوفمبر 1971 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات 6
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفية تسيير اللجنة الوطنية للمعادلات واللجان الفرعية التقنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كأعضاء في اللجنة الوطنية للمعادلات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمدارس العليا ، الآتية اسماؤهم : السيد محمد عبد المؤمن ، عميد كلية الطب بجامعة الجزائر ، السيد دحو علاب ، عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر ، السيد عبد الحميد بن تشيكو ، عميد كلية العلوم بجامعة قسنطينة ، السيد ادريس شابو ، عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة الجزائر ، السيد احمد محيو ، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر ، السيد عبد العزيز او عبد السلام ، مدير المدرسة الوطنية المتعددة العلوم بجامعة الجزائر ، السيد عزي تواتي ، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة وهران المادة 2 : لا يمكن للاعضاء غير الدائمين للجنة الوطنية للمعادلة ان ينيبوا عنهم الغير فى مناقشات اللجنة المذكورة . المادة 3 : يمكن للوزراء الذين بادروا لانعقاد اللجنة الوطنية للمعادلات تعيين موظف يمثلهم فى جلسات اللجنة عندما تناقش الشهادات والرتب والاجازات التي اقترحوا دراستها . المادة 4 : يرخص لمديرى الجامعات ، تعيين ممثلين عنهم في اللجنة الوطنية للمعادلات عن طريق الكاتب العام للجامعة التي يديرونها ..

1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر | 1971 .. محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1391 الموافق 22 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مصلحة الدراسات والاشغال الاساسية بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1391 الموافق 22 اكتوبر سنة 1971 ، يعين السيد عبد الغنى انال ، رئيسا لمصلحة الدراسات والاشغال الاساسية ، اعتبارا من تاريخ تنصيبه وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 والمتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية للبطاريات الكهربائية دون ان يكون لها امتياز في اطار قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 ، يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 والمتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية للبطاريات الكهربائية « صابيل » دون ان يكون لها امتياز في اطار قانون الاستثمارات . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الغاء القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية للنسيج والصبغ والتوشية دون ان يكون لها امتياز في اطار قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 ، يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية للنسيج والصبغ والتوشية دون ان يكون لها امتياز فى اطار قانون الاستثمارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 اكتوبر سنة 1971 يتضمنان تجديد اعتماد عونين للمراقبة بالصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 اكتوبر سنة 1971 يجدد اعتماد السيد محمد عاشور كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات وذلك ابتداء من 19 ابريل سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1391 الموافق 8 اكتوبر سنة 1971 يجدد اعتماد السيد سعيد على عودية كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة اربع سنوات وذلك ابتداء من 7 ابريل سنة 1971 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين عضو في مجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 اكتوبر سنة 1971 ، يعين السيد محمد ميموني ، ممثلا للمستخدمين في مجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية وهران ، خلفا للسيد بشير بن على قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد المنحة الاجمالية السنوية عن صيانة الاجهزة السمعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل ولا سيما المادة 29 منه

  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تخصص منحة اجمالية سنوية قدرها خمسة وخمسون دينارا ( 55 د. ج ) لحاملي الاجهزة السمعية المقبولة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير قدماء المجاهدين •

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803 المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر | 1971 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير لقسم المهاجرين بالمكتب الوطني لليد العاملة بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ، يعين السيد العربي بن ناصر ، مديرا لقسم المهاجرين بالمكتب الوطني لليد العاملة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1391 الموافق 11 ديسمبر سنة 1971 يتضمن اقامة اول « اسيهار » بتمنراست وكيفياته ان وزير التجارة 6 بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقام بتمنراست معرض يدعى « اسيهار » من 25 ديسمبر سنة 1971 الى 10 يناير سنة 1972 المادة 2 : يرخص باستيراد المنتجات التي اصلها من ليبيا ومالي وموريطانيا والنيجر ونيجيريا ، الواردة في القائمة « أ » الملحقة بهذا القرار وبيعها بدون حقوق ورسوم طيلة مدة اقامة الاسيهار » . المادة 3 : يرخص ببيع المنتجات التي اصلها من الجزائر الواردة في القائمة « ب » الملحقة بهذا القرار وتصديرها بدون رسوم طيلة مدة اقامة « الاسيهار » المادة 4 : ان المنتجات الواردة فى القائمتين « أ » و « ب » لا ينبغي ان تباع الا بالتجزئة • المادة 5 : لا يجوز ان يحول ايراد بيع السلع الواردة في القائمة « أ ، باية حالة من الاحوال • المادة 6 : يجوز ان تكون السلع الواردة في القائمة « ب » موضوع بيع بالجملة : أ ) يجب ان تكون هذه المنتجات مخصصة للتصدير ، ب ) يجب ان يتم تصدير هذه المنتجات طبقا للتنظيم النافذ ، المتعلق بالتجارة الخارجية والمبادلات . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 139 الموافق II ديسمبر 1971 عياشي ياكر القائمة « أ » سلع اصلها من ليبيا ومالى وموريطانيا والنيجر ونيجيريا : ذرة بيضاء ، سمن مملح ،

  • ماشية ( غنم ، بقر ، ابل ) .
  • لحم مقدد
  • طماطم مجففة ، جبن مجفف ،
  • قماش تارى أزرق يسمى « غينيا » .
  • عطور لتحسين الجلد وادهان ترقية . صبغة تسمى صبغة السودان ،
  • جلود حمراء مدبوغة ، نحاس احمر واصفر ، جلود حيوانات غير معالجة .
  • - القائمة « ب » سلع اصلها من الجزائر : زرابي تلمسان وانسجة من كل نوع . أغطية قطنية ومن مواد اخرى ، قماش غير مبيض ، شاش مخطط بخطوط صفراء ، شاش من قطن ابيض ، فيبران اسود ، قماش قطني رقيق ابيض ، نسيج « 7 » ابيض وذو لون موحد وازهار ، قماش بافرات ابيض ومخطط ، قماش مصنوع ابيض وازرق ، قماش من الفيبران والقطن المورد من مختلف الانواع والمخصص للنساء حياك للحجاب ،

1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه

  • جلاليب وزرابي غرداية ،
  • ثياب مختلفة الصنع ،
  • ملابس الاولاد ( بونيترى ) ،
  • احذية ،
  • تمور ،
  • صابون منظف في علب ،
  • كؤوس الشاي ، خل ،
  • شاي صيني ، عجين ودقيق ، زيت الزيتون وزيت الكاوكاو ،-
  • ادوات منزلية وادوات اخرى من البلاستيك ،
  • اواني من الالومنيوم ، امشاط مربعة من الخشب للطوارق رقم 6-7-8 6-
  • جلود للنعال ، اواني المطبخ المطلاة المكلفنة والمصبوبة ، 1 الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الستة أشهر
  • خيط الخياطة من كل نوع ، عطور لتحسين الجلد وادهان معطرة ، منتجات الحدادة للبساتين والنجارة ولصنع الاقفال 6
  • ساعات عادية ، سجاير الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ، عصير الفواكه مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والرموز المتعلقة بالمواد الخاصة بالاشغال العمومية والمستعملة في الستة اشهر الاولى والستة اشهر الثانية من سنة 1970 المراجعة اسعار الصفقات العمومية بموجب مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يولية سنة 1971 يصادق فيما يلى على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والرموز المتعلقة بالمواد والمستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . الأولى والستة أشهر الثانية من سنة 1970 I ) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والأشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 : الشهور الأشغال الكبرى الكهرباء يناير 1.050 1.040 فبراير 1.050 I.040 مارس 1.050 1.040 أبريل 1.050 1.040 مايو 1.050 1.040 يونيو 1.050 1.040 يوليو 1.080 1.060 غشت IOSO 1.060 سبتمبر 1.080 1.060 أكتوبر 1.080 1.060 نوفمبر 1.080 1.060 ديسمبر 1.080 1.060 التجهيزات النجارة الدهان الترصيص والتدفئة 1.030 1.010 1.050 I.030 1010 1.050 1.030 1010 1.050 1.030 1.010 1.050 1.030 1.010 1.050 1.030 ΟΙΟ · Ι 1.050 1.070 I.040 1.080 1.070 1.040 1.080 1.070 1.040 1.080 1.070 1.0.40 1.080 1.070 1.040 1.080 1.070 1.040 1.080 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1962 : الأشغال الكبرى ….. { الكهرباء التجهيز النجارة الدهان … الترصيص والتدفئة ب - معامل K للتكاليف الاجتماعية يحدد المعامل « K K للتكاليف الاجتماعية بما يلى : 0,5480 عن سنة 1970 .. 1,195 1,357 1,357 1,357 1,357

1805 ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد لسنة 1970 الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد - الاساس 1000 المطبق في يناير سنة 1968 : الرموز المنتجات خارج الرسم يناير فبراير مارس البناء Acp لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت 1000 1000 1000 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 1000 1000 1000 Ap دعامة صغيرة من فولاذ 140 IPN 1000 1000 1000 Ar قضيب من الفولاذ المستدير من نوع 12 مم 1000 1000 1000 Adp سلك من الفولاذ الصلب معد للبيتون المضغوط سلفا 1010 1073 1073 3 Br آجر مجوف ذو 3 ثقوب 1000 1000 1000 12 Br آجر مجوف ذو 12 ثقبا 1000 1000 1000 الجزائرية Brp آجر ملان 1000 1000 + 1000 Bms لوح ثخين من خشب الصنوبر الأبيض 1452 1452 1452 Cc بلاط من الاسمنت 20 × 20 1427 1427 1427 Chc الجير المائي 1235 1235 1235 للجمهورية Cim الاسمنت من نوع » بوانت بيسكاد « 250 1000 1000 1000 Sa 1546 الرمل 1546 1546 Fp الحديد المصفح 1000 1000 1000 1 Pl الجبس من نوع « كانديشين . 1000 1000 1000 2 Pl الرسمية الجبس من نوع « فلوروس » 1000 1000 1000 Te القرميد ذو الاسفاط الصغيرة 1000 1000 1000 Pg 1066 حجر للزاوية من البيتون المذبذب 1066 1066 Grl حصى مدورة 1286 1286 1286 الجريدة Grl حصى مكسرة 1070 1070 1070 Tou حصى من كل نوع معد للبيتون 1200 1200 1200 Caill حصاة من عيار 25-60 للاشغال الكبرى 1602 1602 1602 At قضيب من الفولاذ الخاص للبيتون 1000 1000 1000 Pm قضبان من حديد متنوعة المقاطع للتجارة 1000 1000 1000 Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة 1000 1000 1000 As قضبان من الفولاذ الخاص ذات مقاومة كبيرة 1000 1000 1000 Moe رضمة من النوع العادى 1227 1227 1227 ه Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت 1282 1282 1282 1391 Cg بلاط من الغرانيت 20 × 20 1000 1000 1000 Caf بلاط من الخزف 15 × 15 1086 1086 1086 عام القعدة الترصيص والتدفئة Cut ماسورة من نحاس من عيار 12 × 14 1283 1211 1178 Tao ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من ذو النوع المعد للبناء 1000 1000 1000

الثلاثاء Tap ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من EUVP 1000 1000 1000 ابريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1120 1120 1120 1120 1136 1136 1136 1136 1136 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1133 1133 1133 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 200 I 1200 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1060 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 J000 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1286 1086 1086 1264 1207 1207 1207 1207 1207 1144 1144 1144 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

المنتجات خارج الرسم يناير فبراير مارس 1391 الرموز عام Trf ماسورة من الحديد الصلب ، صنف البناء 1230 1230 1230 القعدة ماسورة مع السروال من كلورور البوليفينيل 996 996 996 Тер Tfc ماسورة من الحديد الصلب موحدة ومعرضة على عمل القوة النابذة 1153 1153 1153 ذو Pbt ماسورة من الرصاص 1202 1202 1202

الثلاثاء Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 1000 1000 1000 Znl الزنك المصفح 1000 1000 1000 Rol حنفية من النحاس الاصفر المصقول 753 753 753 Rsa حنفية للمغسل من نوع « ايديال ستاندار » 2000 1000 1000 Le مغسل وحوض لغسل الأواني 1000 1000 1000 Buf وعاء عام من الحديد الصلب المطلي 803 803 803 Bai مغطس من الحديد المطلي 1678 1678 1678 الجزائرية At صفيحة من فولاذ طوماس 1000 1000 1000 Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 1000 1000 1000 Ra مشعة من نوع « ايديال كلاسيك » 1074 1074 1074 Rob حنفية ذات معيار للصب 1000 1000 1000 للجمهورية Iso قوقعة من صوف الصخر. 1000 1000 1000 Res خزان لانتاج الماء الساخن من صفيح الفولاذ المكلفن 1000 1000 1000 الرسمية النجارة Bo الخشب المعاكس من نوع « أوكومى » 935 935 935 Brn 1082 1082 1082 الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح 1200 1200 1200 الجريدة Pe لسان قفل ثابت 1000 1000 1000 1182 1182 1182 Pab لوحات من الخشب المضغوط عزل السوائل F’el لباد مشرب من نوع 1-27 1709 1709 1709 Chs غطاء مرن ملبس بالالومنيوم 1559 1559 1559 Asp أسفلت و افيجان » 1000 1000 1000 Bio الحمر المؤكسد 1000 1000 1000 الكهرباء Cf سلك من النحاس من عيار 3 مم 1104 1104 1104 Tua أنبوب من الفولاذ مطلى بالميناء من عيار 16 مم 1394 1394 1394 Ccb قاطع التيار مزدوج القطب 1284 1284 1284 Cpfg كبلات من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة 1100 1100 1100 1806 Cth كابل من المجموعة ذات السلك الموصل. الصلب 1292 1292 1292 ابريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 996 996 996 996 996 996 996 996 996 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202 202 I 1202 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 889 889 889 889 889 889 889 889

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 .000 1000 1000 803 803 803 803 803 803 803 803

1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1000 000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 935 935 935 935 935 935 935 935

1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1200 1200 1200 1200 1200 200 I 200 I 1200 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1104 1104 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1104 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292

1807 الرموز المنتجات خارج الرسم يناير فبراير مارس Rg مسطرة صغيرة « مونوكليبس » 40 882 882 882 Cuf سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب 1214 1214 1214 Tutp أنبوب معزول من نوع .. ومن عيار II مم 1394 1394 1394 It قساطع ثلاثي القطب من نوع « بريسن » 40 أمبير 1000 1000 1000 Da عاكس صناعي ذو رأس مطلي بالميناء قابل للتمديد ومجهز سلفا بكبلات للمصابيح المتوجهة من 40 الى 100 وات 1000 1000 1000 الدهان وزجاج النوافذ الجزائرية Pe الدهان المانع للصدأ 1027 1027 1027 Peh الدهان الزيتي 867 867 867 Pev الدهان من أصل الفينيل 1012 1012 1012 للجمهورية HI خلاصة القطران ( كريوزوط ) 1000 1000 1000 Vv زجاج النوافذ من النوع العادي 1000 1000 1000 Va الزجاج المسلح 1000 1000 1000 Vd الزجاج المزدوج 1000 1000 1000 الرسمية انواع مختلفة Tpf النقل على السكك الحديدية 1070 1070 1070 Tpr النقل على الطرق 1000 1000 1000 الجريدة Ex متفجرات الامن من النمط رقم 15 990 990 990 Pn اطارات مطاطية 928 928 928 Gom زيت البترول المباع في البحر 1000 1000 1000 Got زيت البترول المباع في البر 1000 1000 1000 Ea بنزين للسيارات من نوع 84 1000 1000 1000 Yf الحديد الصلب المسترجع 1133 1133 1133 Al سبائك الالومنيوم 1000 1000 1000 F’g شريط رقيق من معدن 1000 ه 1000 1000 1391 الاشغال الخاصة بالطرق عام Cutb كو تباك » 250/150 1153 1153 1153 Rel راتنج سائل حاو للزيت 1000 1000 1000 القعدة Bil الحمر من نوع 250/150 المعد للتغطية 1088 1088 1088 ذو صناعة الرخام 3 Mf الرخام من نوع « فلفيلة . 1000 1000 1000 الثلاثاء ابريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 882 882 882 882 882 882 882 882 882 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1027 1027 1027 1027 1027 . 1027 1027 1027 1027 867 867 867 867 867 867 867 867 867 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1000 1000 1000 1000 1000 JOOO 1000 1000 1000 990 990 990 990 990 990 990 990 990 928 928 928 928 928 928 928 928 928 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه تنبيه : I ابتداء من يناير سنة 1968 ، تحل الرموز الاستدلالية

- التالية محل بعض الرموز الاستدلالية القديمة وذلك بدون انقطاع في القيمة الاستدلالية . البناء :

  • Cim ( الأسمنت من نوع « بوانت بيساد ، يحل محل Cm1 و Cm2 و Cm3 و Cm4 PL ( الجبس من نوع فلوروس ) يحل محل PL1 و PL2 و PL3 Sac ) خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الأسمنت ) يحل محل Bsc ) خشب الصنوبر الأبيض المعد لدك | الأسمنت ) الترصيص : TCP ) ماسورة من كلورور البوليفينيل ) يحل محل Opt ( كلورور البوليفينيل ) . عزل السوائل : Fei- ( ) لباد مشبع من نوع I 27 ) يحل محل Fes ) لباد ملبس ) • الكهرباء :
  • Cpfg ) كبلات من مجموعة الأسلاك الموصلة الصلبة ) يحل محل Cpfg ( كبلات من نوع PFG TH 750 ومن عيار 4 × 14 مم 2 ) . Cth- ) كبلات من مجموعة السلك الموصل الصلب ( يحل محل Cth ) كبلات من نوع 750 TH ومن عيار 22 مم ) ..
  • Rg ( مسطرة صغيرة « مونو كلبس ، 40 ) يحل محل Rg ) مسطرة صغيرة ذات الكتلة من 1,20م المجهزة بجهاز الستارتر ) Cuf ( سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب ) يحل محل Cuf ( سلك رقم 750 TH من عيار 10/10 بغمد من البوليفنيل . الدهان وزجاج النوافذ : Vv ) زجاج النوافذ من النوع العادي ) يحل محل Vv ) زجاج النوافذ البسيط ) • انواع مختلفة : Ea ) بنزين السيارات 84 ) يحل محل Ea ) بنزين السيارات ) . 2 الرمز الاستدلالى Lec الصحى المحسوب على أساس 1000 في يناير سنة 1960 أصبح غير محسوب الآن وحل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز الجديد Lec الصحي الذي تختلف مركباته عن مركبات الرمز الأصلى . لا يمكن اجراء أي وصل بين الرمز القديم والرمز الجديد ، وفي الصفقات التي تستعمل الرمز الاستدلالى Lec الصحى المحسوب على أساس 1000 في يناير سنة 1960 ، يجدد العمل بآخر رمز محسوب على الأساس القديم وذلك الى تمام مدته 3 وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرمز الاستدلالى Da (ناشر من زجاج « تريبلكس » ( الذي حل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز Da ( عاكس صناعي ذو رأس مطلى بالميناء ومجهز سلفا بكابل للمصابيح المتوهجة من 40 الى 100 وات ) قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو | سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منج بلدية تا وقريت قطعة ارض قصد بناء قسمين ومسكن- بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 ، صادر عن والى الاصنام تمنح بلدية تاوقريت قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة « ملكية كوكو ، سابقا مساحتها 7000 متر مربع تقريبا كما هي مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار قصد بناء قسمين ومسكن. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية تنس قطعة ارض بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، تمنح بلدية تنس قطعة ارض مساحتها 9000 متر مربع تقريبا تحمل رقم 906 « بي » من مخطط مسح الاراضى قسم ب ملكية « روزي تيدور » سابقا . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية المرسى قطعة ارض قصد بناء قسمين ومسكن

- بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 ، صادر عن والى الاصنام تمنح بلدية المرسى قطعة ارض كائنة بالمرسى بالمكان المدعو « عين حمادى » مساحتها 7000 متر مربع تقريبا كما هي مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية ابو الحسن قطعة ارض قصد بناء قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 ، صادر عن والى الاصنام تمنح بلدية ابو الحسن قطعة ارض » ملكية كامرى الكسندر ، سابقا ، مساحتها 7000 متر مربع تقريبا كائنة في دائرة بلدية ابو الحسن بالمكان المدعو « تافراوت » قصد بناء قسمين ومسكن . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية جندل قطعتين ارضيتين بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 ، صادر عن والى الاصنام تمنح بلدية جندل قطعتين ارضيتين قصد استعمالهما اساسا لتشييد بنايات مدرسية : I قطعة ارض آيلة لاملاك الدولة « ملكية فيليب مارتان » سابقا ، مساحتها 10000 متر مربع تقريبا 2 - قطعة ارض آيلة لاملاك الدولة « ملكية بن يونس » سابقا ، مساحتها 10000 متر مربع تقريبا والقطعتان مبينتان بوضوح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع القطعتين الممنوحتين بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض المحدد اعلاه . للجمهورية الجزائرية 1809 قرار مؤرخ في 2 جمادى لاولى عام 1391 الموافق 25 | يونيو سنة 1971 ، صادر عن والى الاوراس ، يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 957 مترا مربعا لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز صحي بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 ، صادر عن والى الاوراس ، تمنح لوزارة الصحة العمومية قطعة ارض مساحتها 957 مترا مربعا كائنة بمركز قرية سريانة قصد بناء مركز صحى عليها ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه | قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 | يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن ابطال تخصيص قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تقريبا تابعة للضيعة التجريبية لتربية المواشى بالخروب والتي تبلغ | مساحة اراضيها 1425 هكتارا و 80 آرا و 59 سنتيارا و 50 ديسيمترا مربعا خصصت لفائدة المعهد الوطني للبحث الزراعى بالجزائر بموجب قرار نزع الملكية المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1943 بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يبطل تخصيص قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تقريبا تابعة لاراض اتساعها 1425 هكتارا و 80 آرا و 59 سنتيارا و 50 ديسيمترا مربعا خصصت لفائدة مصلحة تربية المواشى للمركز التجريبي التابع للخروب بموجب القرار المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1943 قصد اقامة مركز للارصاد الجوية الزراعية . قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يتضمن التنازل مجانا عن عقار مبنى قصد السكن كان ملكا لورثة « بابيلو وجان مورينو » كائن بشارع محمد بوبزاري ، بجيجل لفائدة المستشفى المدني بجيجل قصد تحويله الى عيادة لعدة امراض بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يويلو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل للمستشفى المدنى لمدينة جيجل عن عقار مبنى كائن بشارع محمد بوبزارى ، كان سابقا ملك ورثة « بابيلو و جان مورينو » قصد تحويله الى عيادة لعدة امراض . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.

1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 | يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة التعاونية الزراعية العامة التابعة لقسنطينة عن مركز الشركة الفلاحية والاحتياط بالقرارم المشيد على القطعتين رقم 51 و 52 من تصميم تجزئة مركز القرارم مجموع مساحتهما 16 آرا بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لفائدة التعاونية الزراعية العامة التابعة لقسنطينة عن عقار يتكون من ضم القطعتين رقم 51 و 52 من تصمم تجزئة مركز القرارم التي تبلغ مساحتها 16 آرا مبنى عليها مركز الشركة الفلاحية والاحتياط بالقرارام ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة، والارض التي كانت طريقا، مساحتهما على التوالى 5 هكتارات و 23 آرا و سنتياران و 5 آرات و 75 سنتيارا لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء تكميلية وطنية للتعليم التقني بتبسة بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1971 الموافق 28 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي عقار تابع لاملاك الدولة وقطعة ارض كانت طريقا ، مساحتهما على التوالى 5 هكتارات و 23 آرا وسنتياران و 5 آرات و 75 سنتيارا ، قصد بناء تكميلية وطنية للتعليم التقني بتبسة . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه … قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 صادر عن والي عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 150 مترا مربعا تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا « خروف عاشور » لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ( مفتشية أكاديمية عنابة ) قصد استعمالها | لتشييد خزان للماء قصد تغذية مدرسة التعليم المتوسط لخليج « كوريور » لعنابة بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1971 الموافق 28 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ( مفتشية اكاديمية عنابة ( قطعة ارض تابعة لا ملاك الدولة تبلغ مساحتها 150 مترا مربعا تؤخذ من القطاع | المسير ذاتيا « خروف عاشور ، لاستعمالها لتشييد خزان خاص بتغذية مدرسة التعليم المتوسط لخليج « كوريور » لعنابة بالماء الصالح للشرب . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 صادر عن والى مستغانم يتضمن التصريح بان بناء سد في بلدية سيدي محمد بن عودة ، من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 صادر عن والى مستغانم يصرح بان بناء سد في بلدية سيدي محمد بن عودة من المنفعة العمومية . ويقرر لحساب كتابة الدولة للمياه ( مديرية المشاريع والتحقيقات في ميدان المياه ( نزع الملكية لسبب المنفعة العمومية في اقرب الآجال للعقارات اللازمة لهذا الغرض كما هو مبين في المخطط الملحق باصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 صادر عن والى الاصنام، يتضمن منح ولاية الاصنام قطعة ارض بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 صادر عن والى الاصنام ، تمنح ولاية الاصنام قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 63 آرا و 20 سنتيارا تحمل رقم 10 من مخطط مسح الأراضي لوادى الفضة قصد استعمالها اساسا لبناء تكميلية للتعليم المتوسط وذلك استجابة للطلب المقدم في 4 يونيو سنة 1971 من طرف ولاية الاصنام . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في قسنطينة ، تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا و 60 سنتيارا تقريبا كائنة بحامة بوزيان ومشكلة من القطعتين رقم 7 ورقم مكرر التابعتين لارض أولاد غيران قصد بناء 50 مسكنا عليها بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل عن قطعة ارض من املاك الدولة لفائدة المكتب العمومي للسكن المتعدل الكراء التابع لقسنطينة والبالغ مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا و 60

الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية سنتيارا كائنة بحامة بوزيان والمشكلة من القطعتين رقم 7 ورقم 7 مكرر التابعتين لارض أولاد غيران قصد بناء 50 مسكنا عليها . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 شت سنة 1971 صادر عن والي تلمسان يتضمن التصريح بان منح بلدية باب العسة قطعتى ارض من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 صادر عن والي تلمسان يصرح بانه من المنفعة العمومية منح بلدية باب العسة قطعتين من الارض مساحتهما هكتاران و 72 آرا تقريبا الكائنتين بالمكان المسمى تيفجرين والمجاورتين للقرية الادارية لباب العسة والمحددتين في المخطط الملحق باصل هذا القرار والتابعتين لملك السيد صالح حبيب ولد محمد الملاك بالغزوات . قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تحويل العمارة « أ » المنفصلة عن المستشفى العسكرى التابع لعنابة ، لصالح وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ( مفتشية عنابة ( قصد جعلها مسجدا يعرف باسم ابومروان ومعهدا اسلاميا بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، تخصص العمارة « أ » المنفصلة عن المستشفى العسكرى لعنابة ، لوزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية لتستعمل مسجدا يعرف باسم » • أبو مروان ، ومعهدا اسلاميا ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه .. اعلانات انذارات المقاولين ينذر السيد بلعيد لونيس المتصرف باسم شركة « الاخوة لونيس ، الكائنة بمدينة الجزائر ، 8 نهج مولود بربال ، للجمهورية الجزائرية 1811 | قرار مؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والي عنابة ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بولاية عنابة ، مساحتها 20000 متر مربع كائنة بسوق اهراس قصد بناء 50 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة تم التنازل للمكتب العمومي للسكن المتعدل الكراء لولاية عنابة عن قطعة ارض مساحتها 2000 متر مربع قصد بناء 50 مسكنا ببلدية سوق أهراس ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية قالمة تابعة لاملاك الدولة وكائنة بمدينة قالمة قصد توسيع مدرسة الحدائق بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يعدل كما يلى : تمنع لبلدية قالمة قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة بمركز المدينة مساحتها 60 آرا و 80 سنتيارا لازمة لتوسيع | مدرسة الحدائق يحدها من الشمال الشرقي شارع بجاوي السعيد ومن الجنوب الشرقي شارع حساني محمد الصالح ومن الجنوب الغربي شارع ديدوش مراد ومن الشمال الغربي خط خيالي مستقيم يفصل القطعتين رقم 471 و 472 • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . وبلاغات في اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

واذا لم يستجب السيد بلعيد لونيس لهذا الانذار في الاجل باستئناف الاشغال المنصوص عليها في الصفقة رقم 226 | المحدد له اعلاه فستطبق عليه الاحكام الجزائية المنصوص والمصادق عليها بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1970 من طرف رئيس عليها في المقطع 5 من المادة 4 من الصفقة المذكورة وكذلك دائرة ثنية الاحد ، والمتعلقة بتجهيز محطة ضخ الماء الكائنة | احكام المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت بخميستي والخاصة بتموين قرية العيون بالماء الصالح للشرب | سنة 1962 .

1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1391 ه ينذر مدير شركة تكييف الهواء والتبريد والادوات المنزلية | ( سوكارام ) الكائنة بشارع فرنكلان روزفلت رقم 18 مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 71 / /4 الموقع عليها من طرفه في تاريخ 22 غشت سنة 1970 والمصادق عليها في 18 غشت سنة 1971 والمتعلقة باصلاح بناية الجراحة للمستشفى المدني بمستغانم وذلك بعد اعطاء امر العمل رقم 168/4/71 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1971 ، باستئناف الاشغال المنصوص عليها في الصفقة ، في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب مدير الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد اعلاه فستطبق عليه الاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . ينذر المقاول ابن فساح بلعمورى الساكن بشارع بنى مرة ببسكرة ، متعهد الصفقة رقم TRAV / 3B / 2D / 68/1930 والمصادق عليها من طرف السيد مراقب المالية للدولة تحت رقم /327 المؤرخ في 12 مايو سنة 1969 ، للقيام بأشغال بناء عمارة خاصة بالنقابة البلدية المشتركة لاعمال دائرة مروانة والتي اعطى لها امر العمل بتاريخ 6 ابريل سنة | 1971 ، لان تتخذ الاجراءات اللازمة لتوفير اللوازم التقنية والمستخدمين للقيام بانهاء الورشة في اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار في الاجل المحدد له اعلاه فستطبق عليه احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة ينذر المقاول ابن فساح بلعمورى الساكن بشارع بنى مرة ببسكرة ، متعهد الصفقة رقم TRAV / 3B / 2D / 68/1928 المصادق عليها من طرف السيد المراقب المالي للدولة تحت رقم B/324 المؤرخة في 12 مايو سنة 1969 للقيام بأشغال بناء سوق مغطاة ومستودع تابع لها بمروانة والتي أعطيي لها امر العمل بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1969 ، لان تتخذ الاجراءات اللازمة لتوفير اللوازم التقنية والمستخدمين قصد انهاء اعمال الورشة في اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار في الاجل المحدد اعلاه فستطبق عليه احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 7 ذو القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 لدى والى قسنطينة بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية اولياء التلاميذ والتلاميذ القدماء واصدقاء المدرسة الملحقة » التي يوجد مركزها الرئيسي بقسنطينة • نهج لونيسى صالح - ضاحية لامي صرح بتاريخ 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 لدى والى تيزي وزو بتأسيس الجمعية التالية ( نادي أعوان الحماية المدنية » التي يوجد مركزها الرئيسي بتيزي وزو 58 شارع عبان رمضان • صرح بتاريخ 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو | سنة 1971 لدى والى مدينة الجزائر بتأليف مجلس الادارة الجديد وتغيير تسمية « الجمعية الرياضية للدراسات العلمية » التي تسمى من الآن فصاعد « النادي الرياضي للدراسات المائية » التي يوجد مركزها الرئيسي ببئر مندرايس - الجزائر صرح بتاريخ 20 جمادى الثانية عام 139 الموافق II غشت سنة 1971 لدى والى قسنطينة بتعديل القانون الاساسي ل النجمة الرياضية لسونلغاز بقسنطينة » مع تغيير اسمها و تحمل من الآن فصاعدا اسم « الشباب الرياضي للطاقة بقسنطينة » التي يوجد مركزها الرئيسي بقسنطينة 2 نهج ريموند بشارد . صرح بتاريخ 5 رجب عام 1391 الموافق 26 غشت سنة 1971 لدى والى مدينة الجزائر بحل الجمعية التالية : « جمعية الطفولة والعائلة » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، مدرسة تعليم التدبير المنزلى والعائلي سان شارل ببئر مندرايس - الجزائر العاصمة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر