قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن والمحافظة على الحقول
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الرحيم بسام، مدير تطوير المحروقات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.