قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد المميزات التقنية لورقة التصويت الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية . 1925
المادة الأولى
فتح المادةتكون ورقة التصويت من نموذج موحد الشكل في جميع انتخابات المجالس الشعبية البلدية.
المادة 2
فتح المادةتحدد في ملحق هذا القرار المميزات التقنية لورقة التصويت المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في وصفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984.
محمد يعلى الملحق مميزات ورقة التصويت يجب أن تكون ورقة التصويت مطبوعة على ورق أبيض من وزن 64 غراما، وأن تشتمل على دفتين أو ثلاث حسب عدد المرشحين المقدمين.
وتكون أبعاد كل دفة 210 مم طولا و 85 عرضا.
يجب أن تكون البيانات التالية مذكورة في فسحة تبلغ 70 مم في أعلى الدفة الأولى :
أ (أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- بحروف عربية : من حجم 16 رقيقة
- وحروف لاتينية : الشكل الرماني من حجم 6 كبيرة ورقيقة.
(ب) حزب جبهة التحرير الوطني بحروف عربية : من حجم 16 غليظة،
- وحروف لاتنية : الشكل الرماني من حجم وكبيرة ورقيقة.
ج (ج) انتخابات المجالس الشعبية البلدية
- بحروف عربية : من حجم 16 غليظة
- وحروف لاتنية : من حجم و كبيرة وغليظة.
(د) 13 ديسمبر سنة 1984
- بحروف عربية : من حجم 14 غليظة وحروف لاتنية : من حجم و غليظة سوداء
ه) ولاية ............................
- بلدية
- بحروف عربية (عن اليمين وحروف لاتنية (عن اليسار) تقابلها.
الحروف العربية : من حجم 14 غليظة، - والحروف اللاتنية : من حجم و غليظة سوداء.
- تسجل أسماء المترشحين وألقابهم بحروف عربية من حجم 14 غليظة حسب الترتيب الابجدى على يمين ورقة التصويت بعد هامش عرضه 2 مم. 1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه ويجب أن يسبق كل اسم ولقب تمييز من حجم 14 غليظ.
تسجل ترجمة ذلك مقابل كل اسم ولقب بحروف لاتنية من حجم و غليظة وكبيرة، وتكتب الاسماء بحروف صغيرة.
يجب أن تكتب أسماء المترشحين وألقابهم على وجه كل ورقة وخلفها.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.