قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. 12
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
لحساب وزارة الدفاع الوطني :
المقدم أحسن براهيمي، رئيسا، لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
السيدة راضية حدوم، عضوا، لحساب وزارة المالية :
السيد عمار علوي، عضوا، لحساب وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
السيد أحميدة بلغيث، عضوا، لحساب وزارة الاتصال والثقافة :
السيد نور الدين بلوفة، عضوا، لحساب وزارة النقل :
السيد محمد أوشالة، عضوا، لحساب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة :
السيد علي غازي، عضوا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.