قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1. غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1427
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الباب 34-01 « الادارة المركزية تسديد النفقات )
المادة 3
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الباب 34-03 « الادارة المركزية - اللوازم » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق ا غشت سنة 1968 ..
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-290
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.