قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للجمارك 21
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد محمد عبدو بودربالة المدير العامّ للجمارك الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة .2006 مراد مدلسي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.