قرار

قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 يتعلق باسعار المشروبات المقدمة في المؤسسات السياحية 586

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.