قوانين الديمقراطية الشعبة ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر | مسنة
- في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
- قرارات مؤرخة فى 3 صفر عام 1387 الموافق 13 مايو سنة 1967 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 582 تعليمات رقم 4 مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1386 الموافق 25 فبراير سنة 1967 تتعلق بالعطل السنوية والاستثنائية 582 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق 15 مايو سنة 1967 يتضمن حل مجلس الادارة للصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد وتعيين مجلس ادارة موقت لهذا الصندوق 586 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق 15 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد 586
- قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق 15 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين مندوبين اثنين للحكومة لدى الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي 186 • وزارة العدل قراران مورخان فى أول صفر عام 1387 الموافق 11 | مايو سنة 1967 يتضمنان تعيين موثقين معاونين 586 قراران مورخان في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمنان ابطال ترخيص محاميين الممارسة مهامهما لدى المجلس الاعلى 586 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 يتعلق باسعار المشروبات المقدمة في المؤسسات السياحية 586 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجزائرية للعجز 590
- قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق 15 مايو سنة.
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1387 ه 1967 يتضمن حل لجنة التسيير المؤقتة والتابعة للصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين 590 قرارات عمال العمالات قرارات مؤرخة فى 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل
- سنة 1967 تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسير . 590 بلاغات ، اعلانات مناقصات 594 انذار المقاولة . 596 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين .. 596 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 3 صفر عام 1387 الموافق 13 مايو سنة 1967 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1387 الموافق 13 مايو سنة 1967 رفع السيد مبروك بوذراع ، المساعد الاطفائي المهني في سلك قسنطينة ، الى رتبة ملازم ووضع تحت تصرف عامل عمالة قسنطينة ( المديرية العمالية للحماية المدنية والنجدة ) الذي يتولى تعيينه . يحسب مرتب المعني على أساس الرقم الاستدلالي الخاص بملازم اطفائي مهني من الدرجة السادسة أي الرقم الاستدلالي الاجمالي 320 بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1387 الموافق 13 مايو سنة 1967 رفع السيد أحمد فردى ، المساعد الاطفائي المهني في سلك قسنطينة ، الى رتبة ملازم ووضع تحت تصرف عامل عمالة قسنطينة ( المديرية العمالية للحماية المدنية والنجدة ) الذي يتولى تعيينه . تعليمات رقم 4 مؤرخة فى 16 ذي القعدة عام 1386 الموافق 25 فبراير سنة 1967 تتعلق بالعطل السنوية والاستثنائية من وزير الداخلية ، d الى السادة الوزراء ، والسادة الكتاب العامين ، وعمال العمالات قصد الاطلاع ، لقد تم تحديد النظام الجديد للعطل السنوية والاستثنائية المطبقة على الموظفين المرسمين والمتمرنين بمقتضى المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمرسوم رقم 66 135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالعطل، وبمقتضى المادة 10 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على المتمرنين . وقد كانت الادارات قبل دخول هذه النصوص حيز التنفيذ - تطبق بالنسبة لهذه العطل - قواعد جدد العمل ببعضها ، بينما أصبح البعض الآخر منذ الآن متناقضا مع يحسب مرتب المعني على أساس الرقم الاستدلالي الخاص | الاحكام الجديدة . بملازم اطفائي مهني من الدرجة السادسة أي الرقم الاستدلالي الاجمالي 320 . بموجب قرار مؤرخ فى 3 صفر عام 1387 الموافق 13 مايو سنة 1967 رفع السيد سليمان سيساوي ، المساعد الاطفائي المهني في سلك قسنطينة ، الى رتبة ملازم ووضع تحت تصرف عامل عمالة قسنطينة ( المديرية العمالية للحمادية المدنية والنجدة ) الذي يتولى تعيينه . يحسب مرتب المعني على أساس الرقم الاستدلالي الخاص بملازم اطفائي مهني من الدرجة السادسة أى الرقم الاستدلالي الاجمالي 320 . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالأمر في مهامهم .. وان هذه التعليمات لتستهدف تحليل الاحكام المذكورة سابقا مع بيان التعديلات المدخلة على القواعد المطبقة سابقا في هذا الموضوع ، وبيان الحلول التي يجب الاخذ بها ازاء بعض الحالات الخاصة .. الفصل الاول العطل السنوية 1 ) الحق في العطلة تنص المادة 39 من الامر المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في مقطعها الأول على ان للموظف القائم بالخدمة الحق ( في عطلة سنوية مدفوعة الاجر لمدة ثلاثين يوما متتالية عن سنة قام خلالها بالخدمة » ويتضح من هذه الاحكام أن العطلة السنوية تمثل - بالنسبة للموظف حقا في حدود المدة المبينة فى الامر المشار إليه اعلاه •
الجمعة 16 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 ويجب أن تحسب مدة العطلة السنوية المحددة بثلاثين يوما متتابعة من اليوم الاول الى اليوم الاخير من التغيب ، دون طرح الآحاد وأيام العطل ، واذا جزئت هذه العطلة لسبب ما ، فتحدد مدتها بستة وعشرين يوما من أيام العمل . وقد رخص للقوانين الاساسية الخاصة ببعض الهيئات المشار اليها في الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ان تتضمن أحكاما تخالف بعض احكام هذا الامر ، وبذلك يمكن ان تؤسس انظمة للعطل تختلف عن النظام العام بالنسبة للموظفين المنتمين الى هذه الهيئات ، الا انه يتعين ريثما تنشر القوانين الاساسية الجديدة الخاصة - الاستمرار فى تطبيق الاحكام الحالية النافذة والمتعلقة بالعطل السنوية . 2 ) المستفيدون من حق العطلة يعترف بالحق فى العطلة للموظفين القائمين بالخدمة ، وللاشخاص الذين يشغلون وظيفة عليا ، ولم يمتد هذا الحكم الا للاعوان المتعاقدين او الموقتين الذين يسرى عليهم المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 غير أن الاعوان المعينين بمقتضى المرسومين رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ورقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، والاعوان المنتدبين ، سيسمح لهم بالاستفادة من هذا الحق ريثما تنظم وضعيتهم الادارية كما يحق للموظفين المتمرنين الذين يشغلون وظيفة دائمة الاستفادة من هذه العطلة •
- وبناء عليه فان الذين لا حق لهم في هذه العطلة هم الموظفون المستخدمون فقط بصفة عابرة أو عارضة ، أو بصفة متقطعة او غير مستمرة ، وتلامذة المدارس التكوينية المسجلون كموظفين متمرنين ، والذين تحدد شروط عطلتهم السنوية بمقتضى الانظمة الداخلية لهذه المدارس . ومن جهة اخرى فان التفسير الضيق للمادة 39 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية قد يؤدى الى عدم منح أول عطلة سنوية الا بعد سنة من الخدمة الفعلية ، الا ان هذا الحل القاسي قد يمكن ان يؤدى الى الغاء كل عطلة عن السنة الأولى فى الوظيفة اذا كانت هذه السنة تنقضى بعد انتهاء المدة المقررة لمنح العطل ، وبناء على هذا فيتعين تطبيق القواعد التالية : ان المتمرنين الذين يشغلون وظيفة دائمة ، والموظفين ومن يماثلونهم من الذين لم يقضوا سنة فى الخدمة منذ اول يناير من السنة المنصرمة ، يمكن لهم ان يستفيدوا من عطلتهم السنوية الأولى قبل انتهاء المدة المقررة بالنسبة للاعوان الذين هم في العطلة عن السنة الجارية فاذا كان المعينون قد بدأوا عملهم بعد أول يناير فان مدة العطلة السنوية ستخفض بثلاثة أيام عن كل شهر وكسر من الشهر يزيد على خمسة عشر يوما ينقضيان بين اول يناير و تاريخ دخولهم الوظيفة . وسيطبق هذا الحل ايضا على الموظفين المعادين الى الوظيف بعد اول يناير باستثناء الذين قد يكونون في وضعية الحاق ضمن شروط الفقرة الثانية من المادة 43 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وستؤخذ بعين الاعتبار - لحساب عطلة هؤلاء - الخدمة التي تم القيام بها بعد اول يناير فى الادارة او المؤسسة التي يلحقون بها شريطة ان لا يكونوا مستفيدين - بهذه الصفة- من أي عطلة عن السنة الجارية . وتجدر الاشارة الى ان هذه القواعد لا تطبق على الاعوان المتعاقدين او الموقتين ، وعندما يمضي هؤلاء أقل من عام في الخدمة الفعلية في أول يناير من السنة التي قضيت فيها العطلة فلا يحق لهم المطالبة بعطلتهم السنوية الا بعد انقضاء سنة من الخدمة الفعلية • والخدمة التي تؤدى زيادة عن الاثني عشر شهرا يترتب عليها منح عطلة تقدر بيوم ونصف عن شهر تام من الخدمة • اما فيما يتعلق بالموظفين الذين يتركون نهائيا وظيفتهم قبل ان يقضوا العطلة الخاصة بالسنة الجارية فيحسب حقهم في العطلة في حدود ثلاثين يوما متتالية على أساس ثلاثة أيام عن كل شهر او جزء من الشهر يزيد على 15 يوما ينقضيان بعد اول يناير دون أن ينقص منها الآحاد وأيام العطل . ويجب قضاء العطلة قبل التاريخ المقرر لترك الوظيفة نهائيا . اما الموظفون الذين يقدمون استقالتهم قبل ان يكونوا قد استفادوا من العطلة السنوية ، فيجب اعتبارهم كما لو كانوا قد تنازلوا ضمنيا عن هذه العطلة ، وذلك في حالة ما اذا قبلت هذه الاستقالة وأخيرا فيتعين ابداء ملاحظتين عامتين : لا يترتب عن عدم قضاء العطل أي تعويض على سبيل المقاصة وذلك مهما كانت الاحوال ، . ان كيفيات تحديد الحقوق فى العطلة المقررة اعلاه، لا يمكن ان يكون لها أثر رجعي ولهذا فلا تمنح اية عطلة اضافية غير منصوص عليها فى منشورات السنوات السابقة . ) الجمع بين العطلة السنوية وبين عطل المرض والامومة 1 ) الحق في عطلة سنوية بالنسبة للموظف الذي استفاد خلال السنة الجارية من عطلة مرض أو أمومة • تعتبر عطل المرض - طبقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالعطل - مثل الخدمة الفعلية من حيث تحديد الحق في العطلة السنوية ويرجع الى الادارة امر تحديد تاريخ هذه العطلة مع
584 الجريدة الرسمية اعتبار حاجيات المصلحة ، فتعلق منحها سواء على الاستئناف الفعلى للخدمة عند انتهاء العطلة المرضية ، وسواء على الاثبات الطبي الأهلية المعنى بدنيا لممارسة مهامه • وتسرى على عطل الامومة الاحكام السارية على عطل المرض . غير ان الاعوان الذين يستأنفون مهامهم اثر عطلة طويلة الامد تطبق عليهم القواعد المحددة في الفقرة 2 اعلاه والمتعلقة بالاعوان المعادين الى وظيفتهم . اذا مددت عطلة المرض أو الامومة الى ما بعد 31 ديسمبر من السنة الجارية فلا يجوز للموظف المعنى طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم المشار اليه اعلاه - ان يطالب مبدئيا بالاستفادة من عطلته السنوية عن السنة المذكورة ( الا بترخيص استثنائي ) . ب ) الحالة التي يطلب فيها موظف عطلة مرضية اثناء عطلته السنوية للموظف الحق - بناء على المادة 39 فقرة 2 في عطل مرضية في حال مرض مثبت قانونا . وان حصول المرض خلال العطلة السنوية لا يحول دون الطبيق هذا النص وذلك بمجرد توفر الشروط المقررة لمنح عطلة مرضية .. ويحتفظ الموظف - عند قطع عطلته السنوية لمرض بحقه فى الجزء الباقى له من هذه العطلة ، والذي يمنح الله حسب الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة وبناء على هذا فيجب على الادارات - لكى تتجنب أنواع التحايل - النظر في الاسباب المقدمة ، ووقف منح العطلة رضية على التطبيق الصارم للمقاطع 2 و 3 و 4 من المادة 8 من المرسوم رقم 66-135 الصادر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ) تقسيط العطل : تنص المادة 39 ( المقطع الاول ) من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 على أن « للادارة مطلق الحرية فى تقسيط العطل السنوية ، ويجوز لها - اذا اقتضت المصلحة ذلك أن تأذن بتقسيم العطلة ) .. ويتضح من هذا النص ما يلى : 1 ) يعود الى كل وزير وكل رئيس مصلحة أو مؤسسة أو هيئة مؤهلة لهذا الغرض ، وكل رئيس مجلس شعبي بلدي امر تحديد بدء وانتهاء المدة التي يمكن أن تجرى خلالها العطل مالم يصدر قرار مخالف عام . ومع اعتبار أن عدد الموظفين لا يزال غير كاف ، فانه من الملائم - مع ذلك - الاستمرار مثل السنوات الماضية في منح العطل اثناء السنة كلها ، لكي يتسنى تيسير تقسيط العطل الى أقصى حد ممكن ، وتجنب خروج الموظفين أفواجا وما قد يؤدى الى الاضطراب في المصالح للجمهورية الجزائرية • الجمعة 16 صفر عام 1387 ه ب ) لنفس هذه السلطات الحرية المطلقة في تحديد تنسيق الخروج فى العطل ونظامها ، ويتعين أن يوضع بهذا الصدد وداخل كل مصلحة جدول لخروج الموظفين بكيفية لا تكون معها نسبة التغيبات متجاوزة مطلقا لثلث مجموع عدد الموظفين .. وفيما يخص تحديد تواريخ الخروج في العطل فسيحتفظ في هذا الصدد بالقواعد الجارية ، ولا سيما منح الأولوية لرؤساء العائلات في حال تقديم عدة طلبات من اعوان في رتبة متساوية ولمدة واحدة . الفصل الثاني العطل الاستثنائية 1 ) الحق في العطل الاستثنائية تنص المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 على منح عطل استثنائية غير محسوبة من العطلة السنوية ، وأن مضمون أحكام هذه المادة تتطلب بعض ايضاحات . تحدد الفقرة 5 الحالات التي يجب فيها منح العطل الاستثنائية ، وبصفة عامة اذا كانت العطل الاستثنائية - في الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ه من المادة 39 المشار اليها أعلاه - معتبرة كما لو كان الحصول عليها بحكم القانون فانه يجب مع ذلك تقديم طلبات بشأنها من قبل المعنيين ويتعين ان يخبر رؤساء المصالح مسبقا بان هناك ما يدعو الى توقع تغيبات ، وأن يمكنوا من التثبت في أسبابها . ويجب ان تطلب كل رخصة على انفراد عن طريق المسؤول السلمي الاعلى قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل الا في حالة الاستعجال • ويجب ان تقضى العطل الاستثنائية بمناسبة كل حادث تسبب فيها . واذا تبين أن الشروط التي تخول الحق في عطلة استثنائية غير متوفرة ، فيجوز اجراء اقتطاع من المرتب مطابق لمدة العطلة ومن جهة أخرى فان تعداد الحالات التي يجوز فيها منح العطل الاستثنائية لا يمنع رؤساء المصالح من الترخيص بتغيبات تبررها أسباب خصوصية ، وهذا لا يمكن أن يعتبر الا مجرد تكرم من جانب الادارة . ويجب على رؤساء المصالح أن يتأكدوا من صحة الاسباب المادية المقدمة ، وتبقى كلمتهم وحدها هي الحكم في ملاءمة منح هذه العطل مع مقتضيات المصلحة وفي هذا النطاق يمكن منح تسهيلات للتغيب من أجل القيام بمساع ادارية ، وللامهات من أجل معالجة ولد مريض وفى حدود ساعة في اليوم يمكن تقسيطها مرتين بالنسبة للامهات اللائي يرضعن ولدا لهن وذلك عندما يكون للادارة تنظيم مادي ملائم لرعاية الابناء .
- المستفيدون من العطل الاستثنائية تمنح العطل الاستثنائية المنصوص عليها في القانون
الجمعة 16 صفر عام 1387 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 585 الاساسي العام للوظيفة العمومية للموظفين القائمين بالخدمة، و للأشخاص الذين يشغلون وظيفة عليا • وتشمل الاستفادة من هذه العطل - مثل العطلة السنوية الاعوان الذين يوظفون بموجب المرسومين رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ورقم 62-528 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1962 ولا يجوز للموظفين المتمرنين أن يطالبوا الا بالعطل الاستثنائية المنصوص عليها في المقطعين ه ، و من المادة 39 من الامر المشار اليه أعلاه • وتجدر الاشارة الى أنه لا يجوز للاعوان المتعاقدين والموقتين أن يطالبوا الا بالعطل الاستثنائية المنصوص عليها في القانون العام مثل العطلة الاضافية المحددة بثلاثة أيام بمناسبة ولادة أولاد لهم والمعترف بها في الانظمة النافذة .. 30 ) حالة منح عطلة استثنائية 1 (1) المشاركة فى أشغال المنظمات الوطنية : لا يجوز منح هذه العطل - بمقتضى المقطع أ من الفقرة ه من المادة 39 المشار اليها أعلاه - الا للممثلين المفوضين قانونا من الحزب والنقابة بمناسبة المؤتمرات الاتحادية الوطنية أو الدولية • ونظرا للدور الذي يجب أن تقوم به اللجان المتساوية الاعضاء واللجان التقنية والمنظمات التعاونية في ميدان الضمان الاجتماعى فان ممثلي الموظفين في هذه المنظمات يمكن لهم أيضا أن يطلبوا الاستفادة من هذه العطل . يجب على هؤلاء المفوضين الذين يمكن لهم الحصول على عطلة استثنائية أن يكونوا معينين طبقا لأحكام القوانين الاساسية لمنظماتهم ، ويجب عليهم أن يثبتوا التفويض الذي سيخولونه . ب ) المشاركة في أشغال الجمعيات العمومية المنتخبة : يجوز بناء على المقطع ب من الفقرة 5 من المادة 39 من الامر المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 منح عطل استثنائية ) للموظفين الذين لهم نيابة عمومية في حدود مجموع المدة لدورات الجمعيات التي هم أعضاء فيها عندما تكون النيابة التي كلفوا بها لا تسمح بأن يوضعوا فى حالة الحاق وذلك نظرا لطبيعتها ومدتها » ومن جهة أخرى فان الفقرة أ من المادة 43 من نفس الامر تنص على أن الالحاق الممارسة وظيفة عمومية انتخابية يمكن تقريره عندما تتضمن النيابة التزامات تمنع الموظف من القيام بمهامه بصفة عادية . ويتضح من هذه الاحكام أن العطلة الاستثنائية الممنوحة بهذه الصفة تخضع للشرطين التاليين : أولا لا يجوز منح العطلة الا بمناسبة دورات الجمعيات التي يكون فيها الموظف عضوا منتخبا ، ودون أن تتجاوز مدتها . ثانيا - يجب ان لا تمنع النيابة المستفيد من العطلة من قيامه بمهامه بصفة عادية . ويمكن أن يثير هذا الشرط الاخير مشكلة تفسيرية تحل كما يلى : باستثناء الحالة التي يطرح فيها مبدأ عدم ملاءمة «وظيفة عمومية مدفوعة الاجر مع ممارسة نيابة ما ، نسيجري التمييز حسب نظام الجمعيات ، وتمنح العطلة الاستثنائية فقط عن المشاركة في أشغال الجمعيات التى تكون دوراتها غير دائمة ، أما الجمعيات التي تجتمع بصفة دائمة أو شبه دائمة ، فان قبول المعني بالأمر للنيابة فيها يقتضى طلب الالحاق • ج ) الحج الى بيت الله الحرام : ان الغرض من منح هذه العطلة هو القيام بواجب ديني : وبناء على هذا يجب على المستفيدين أن يستغلوا هذه العطلة التي لا تمنح لهم الا مرة واحدة خلال مدة وظيفتهم في الذهاب الى الحج . د ) الاسباب العائلية او الاسباب الخطيرة والاستثنائية : تحدد المادة 4 من المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالعطل ، العطلة الاستثنائية التي يجوز منحها في بعض الحالات وهي تتعلق ب :
- وفاة أحد الزوجين أو أحد أصول الموظف، أو أحد فروعه أو أحد اخوته ، أو احدى اخواته . ( المدة 3 أيام ) . 2 ) ولادة ولد للموظف ( 3 أيام ) ، وتجدر الاشارة الى أن الولادات المتعددة لا تستلوم تطبيق القواعد الخصوصية ، وبالاضافة الى ذلك فان الاجهاض الحاصل فى السبعة الاشهر الاولى من الحمل لا يمكن اعتباره ولادة حقيقية . ويجب اللجوء الى معرفة رأى الطبيب عند النزاع .. ) زواج الموظف ( 5 أيام ) ، ) المشاركة فى امتحان أو مسابقة مهنية وذلك عن المدة اللازمة لسير الاختبارات والمسابقات أو الامتحان ، وعند الاقتضاء عن التنقلات التي تستلزمها دون أن تتجاوز هذه المدة 10 أيام . . أما في غير الحالات المعددة أعلاه فانه لا يجوز أن تتجاوز العطلة ثلاثة أيام . ويجب تقدير الظروف الاستثنائية بكيفية تراعى فيها الاعتبارات الاجتماعية والانسانية التي تبرر هذه الترخيصات دون الاضرار مع ذلك بحسن سير المصالح . ومن جهة أخرى وباستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة | 4 أعلاه ، يجوز لرؤساء المصالح - اعتبارا للتنقلات الواجب القيام بها - أن يضيفوا فى بعض حالات خصوصية إلى مدة
586 الجريدة الرسمية التغيب مهل الطريق التي يجب أن لا تتجاوز مهما كانت الاحوال ثمان وأربعين ساعة للذهاب والاياب وأخيرا فستصدر قرارات فيما بعد تحدد مدة العطل الاستثنائية وشروط الحصول عليها والخاصة بالموظفين المعينين لتمثيل الجزائر فى المباريات الرياضية الدولية والمعينين في بعض المناطق بالخارج أو في بعض دوائر الجنوب من التراب الوطني . وحرر بالجزائر في 16 ذى القعدة عام 1386 الموافق 25 فبراير سنة 1967 .. احمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق 15 مايو سنة 1967 يتضمن حل مجلس الادارة للصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد وتعيين مجلس ادارة موقت لهذا الصندوق
- بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق 15 مايو سنة 1967 حل مجلس الادارة المؤقت للصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد المعين بموجب القرار المؤرخ في 16 اكتوبر سنة 1963 وعين السادة الآتية أسماؤهم متصرفين موقتين للصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد ، متمتعين بكل السلطات المخولة المجلس الادارة : حمو بن تشيكو ، محمود حمزة ،
- محمد شنيقل ، رشيد بن بوعبد الله ،
- أحمد وضاح . قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق 15 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد بموجب قرار مؤرخ فى 5 صفر . عام 1387 الموافق 15 مايو سنة 1967 عين السيد محمد بن عمارة مندوبا للحكومة لدى مجلس الادارة للصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق 15 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين مندوبين اثنين للحكومة لدى الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي. بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق 15 مايو سنة 1967 عين ابتداء من 15 يناير سنة 1967 السيدان مصطفى بوبكر ومحمد بن عمارة مندوبين للحكومة لدى الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1387 ه وزارة العدل قراران مؤرخان فى أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمنان تعيين موثقين معاونين بموجب قرار مؤرخ فى أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 عين موقتا السيد هني الموثق المعاون بالمحمدية لتسيير مكتب الموثق باغيل ايران خلفا للأستاذ عياش . بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 عين السيد ابراهيم ديابي بصفة موقتة وقابلة للعزل موثقا معاونا لتسيير مكتب الموثق بسيق خلفا للأستاذ ماريوس برلاند . قراران مؤرخان في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمنان ابطال ترخيص محاميين لممارسة مهامهما لدى المجلس الأعلى بموجب قرار مؤرخ فى أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 ألغي القرار المؤرخ فى 28 فبراير سنة 1962 والمرخص للاستاذ كلود تانتى المسجل بنقابة المحامين بعنابة بممارسة مهامه لدى المجلس الأعلى بموجب قرار مؤرخ فى أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 ألفي القرار المؤرخ فى 10 يونيو سنة 1962 والمرخص للأستاذ شارل كوطولي المسجل بنقابة المحاميين بقالمة بممارسة مهامه لدى المجلس الأعلى . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 يتعلق باسعار المشروبات المقدمة في المؤسسات السياحية ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات
الجمعة 16 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1963 والمتعلق باسعار المشروبات المتناولة في المكان ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بتصنيف الفنادق والمطاعم والمؤمسسات السياحية ، وبعد الاطلاع على الرأي الموافق لوزارة السياحة ،
- وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الاسعار القصوى لجميع المشروبات المتناولة في المكان ، في المؤسسات السياحية وخاصة في الحانات والملاهي والمراقص العمومية والمطاعم ذات الخدمة السريعة وقاعات الشاي ومحطات الحمامات ، المصنفة في الصنفين الثاني والثالث المنصوص عليهما فى القرار المؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمشار | المشروبات غير الكحولية سعر وحيد المشروبات الكحولية سعر وحيد المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . جدول اسعار المشروبات من اليه اعلاه طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار • ان الاسعار المحددة بهذا الشكل تتضمن جميع الرسوم … والخدمات المادة 2 : يتحتم على جميع المؤسسات المرتبة في الصنف الاول ، ان توجه الى وزارة التجارة (مديرية التجارة الداخلية طلبا لتحديد الاسعار الواجب تطبيقها محررا في ثلاث نسخ …
- يتضمن جدول حساب الاسعار وكذا سعة كل مشروب . ان الاسعار المحددة بهذا الشكل تتضمن جميع الرسوم والخدمات المادة 3 : يؤذن لمقدمي الخدمات في أن يزيدوا على السعر 10ر. دينار وذلك كلما قدموا ، بناء على طلب الزبون ، شرابا مضافا الى المشروب • المادة 4 : ان الملاهي والمراقص العمومية المصنفة في الصنفين الثاني والثالث المذكورين فى النص المشار اليه اعلاه ، وكذا . المؤسسات السياحية التي تقدم ملاهي فنية ، يمكن ان يؤذن لها ، بناء على طلبها ، فى ان تطبق اسعارا محددة كما يلي : الصنف الثاني الصنف الثالث 8,00 7000 12000 10000 وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 .. عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي الصنف الثاني - نجمتان على المنضدة في القاعة بيان المشروبات السعر قهوة 45ر. قهوة مضاعفة 080 قهوة بالحليب في فنجان صغير .در. قهوة بالحليب مضاعفة 080 حليب ساخن .در. شكولاتة بالحليب 080 قهوة مثلجة 080 حليب مثلج هدر. النقيع أو الشاي 080 مشروب كحولي ساخن (كروك) 1,65 اشبوبيس طونيك 3010 شراب بالماء هه ر. المياه الغازية الرفيعة (صودا) 080 السعة السعر السبعة 65ر. ه. را 65ر. ه. را 65ر. ه.را 20 سنتيلتر ه. را 20 سنتيلتر 25 سنتيلتر 70ر. 25 سنتيلتر 1000 سنتيلتر 2000 25 سنتيلتر 3,65 70ر.
- رل
588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1387 ه جدول اسعار المشروبات من الصنف الثاني - نجمتان (تابع) بيان المشروبات الليمونادة بيضاء عصير الفواكه المعلب فواكه مضغوطة الماء المعدني الجزائري الماء المعدني الاجنبي الجعة الجزائرية القنينة فردية من النوع الرفيع 1 قنينة فردية عادية الجعة الاجنبية ذات علامة مفتحات جزائرية (ابيريتيف) مفتحات اجنبية (ابيريتيف). انيا مادور كينيولي النبيد المسكي فرنتينيون بورتو - كومباري مندانو - بيتير متدران بيكون انواع الانيزيت (العرق) انيزيت كريستال ، انيزيت كري پاستيس 51 ، بيرنو الاصفر ، ريكار سوز المشروبات الروحية فودكا ويسكي في قنينة صغيرة ويسكي ويسكي بابي. كوكتيل الخمور الجزائرية الحمراء والبيضاء والوردية الخمور بتسمية مسجلة الحمراء والبيضاء والوردية الخمور الاجنبية الخمور المطبوخة الشنبانيا الكحول كونياك VSOP الشنبانيا الرفيعة VSOP على المنضدة في القاعة السعر السعة السعر السعة 65ر. 05800 ارا 40 10 20 ر1 20 سنتيلتر 1050 20 سنتيلتر 080 1/4 ه.را 1/4 30 ر1 1/4 1000 1/4 90 را 33 سنتيلتر 220 33 سنتيلتر 1,45 26 سنتيلتر 2060 26 سنتيلتر 3000 3,50 1,500 سنتيلتر 90 را ه سنتيلتر 1080 ه ه سنتيلتر 2010 سنتيلتر 20 2 سنتيلتر 2065 سنتيلتر 20 ر2 سنتيلتر 2,65 سنتيلتر 20 ر2 ه ه سنتيلتر 2065 سنتيلتر 275 سنتيلتر 330 ه سنتيلتر 235 سنتيلتر 275 سنتيلتر 20 ر 2 0 سنتيلتر 275 سنتيلتر 20 2 سنتيلتر 275 ه سنتيلتر 1,45 2 سنتيلتر 2000 2 سنتيلتر 1000 2 سنتيلتر 2010 2 سنتيلتر 20 2 ه سنتيلتر 2065 ه سنتيلتر 3000 سنتيلتر 3,50 سنتيلتر 2065 سنتيلتر 3000 سنتيلتر 715 825 6,60 ه سنتيلتر 715 ه سنتيلتر 4000 سنتيلتر 4,40 سنتيلتر 6,10 ه سنتيلتر 6,90 ه سنتيلتر 070 15 سنتيلتر 15 سنتيلتر 20 ر1 15 سنتيلتر 1000 15 سنتيلتر 2,65 010 سنتيلتر 3010 10 سنتيلتر 1080 سنتيلتر 20 ر2 ه سنتيلتر 3085 الكوب 4,50 الكوب 330 سنتيلتر 385 سنتيلتر 330 سنتيلتر 385 سنتيلتر
الجمعة 16 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 جدول اسعار المشروبات من الصنف الثاني - نجمة واحدة بيان المشروبات الكحول الابيض قهوة قهوة مضاعفة قهوة بالحليب في فنجان صغير قهوة بالحليب مضاعفة حليب ساخن شكولاتة بالحليب قهوة مثلجة حليب مثلج النقيع أو الشاي مشروب كحولي ساخن (كروك) اشوبيس طونيك شراب بالماء المياه الغازية الرفيعة (صودا) اليمونادة بيضاء عصير الفواكه المعلب فواكه مضغوطة الماء المعدني الجزائري الماء المعدني الاجنبي الجمة الجزائرية قنينة فردية من النوع الرفيع قنينة فردية عادية الجعة الاجنبية ذات علامة مفتحات جزائرية (ابيريتيف) مفتحات اجنبية (ابيريتيف) انبا سادور كينيولي النبيذ المسكي فرنتينيون بورتو - كومباري سنزانو - بيتير مندران بيكون { انواع الانيزيت (العرق) انيزيت كريستال ، انيزيت كري باستيس 51 ، بيرتو الاصفر ، ريكار سوز المشروبات الروحية فودكا ويسكي في قنينة صغيرة ويسكسي ويسكي بابي كوكتيل على المنضدة في القاعة السعر السعة السعر السعة 3,60 سنتيلتر 10ر سنتيلتر 40ر. 60ر. 075 95ر. 40 .. 60ر. 70 ره 95ر. 40 ر0 :60 00 : 70 ر . 95ر. 70 ره 20 سنتيلتر 95ر. 20 سنتيلتر 50ر. 25 سنتيلتر 65ر. 25 سنتيلتر 70ر 95ر. 150 ه سنتيلتر 1080 ه سنتيلتر 2080 330 50ر. 65ر. 075 95ر. 60ر. 075 00 را 25 را 10 را 200 سنتيلتر 135 070 1/4 95ر. 作作 1/4 20 را 1/4 40 را 作作 1/4 70 را 33 سنتيلتر 2000 33 سنتيلتر 30 ر1 26 سنتيلتر 1,50 26 سنتيلتر 270 20 30 40 را سنتيلتر 70 ر1 سنتيلتر 60 را سنتيلتر 90 10 ه سنتيلتر 2000 سنتيلتر 40 20 ه سنتيلتر 2000 سنتيلتر 40 20 0 سنتيلتر 000 0 2 سنتيلتر 40 20 ه سنتيلتر 2,50 。 سنتيلتر 3000 ه سنتيلتر 2015 ه ه سنتيلتر 2050 سنتيلتر 2000 ه سنتيلتر 50 20 سنتيلتر 2000 。 سنتيلتر 2,500 ه سنتيلتر 300 را 2 سنتيلتر 1080 20 سنتيلتر 40 ر1 2 سنتيلتر 90 10 2 سنتيلتر 2000 سنتيلتر 2,40 。 سنتيلتر 275 سنتيلتر 20 ر 3 سنتيلتر 2,400 سنتيلتر 2070 سنتيلتر 6,50 7,50 6000 ه 。 سنتيلتر 6,500 ه سنتيلتر 3,60 سنتيلتر .. ر4 سنتيلتر 50ره ه 。 سنتيلتر 25 6 سنتيلتر
اسعار المشروبات من الصنف الثالث نجمة واحدة (تابع) على المنضدة في القاعة بيان المشروبات السعر السعة السفر السعة الخمور الجزائرية الحمراء والبيضاء والوردية 65ر. الخمور بتسمية مسجلة الحمراء والبيضاء والوردية 10 را الخمور الاجنبية 40 20 الخمور المطبوخة 160 الشنبانيا 3,50 الكحول اكونياك - VSOP 3000 الشنبانيا الراقيعة VSOP 3000 الكحول الابيض 325 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجزائرية للعجز بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 عين الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء للجنة الجزائرية المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 49 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1952 والذي ينص على تدابير المراقبة وقواعد المنازعات والعقوبات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الفلاحي والتعاون الاجتماعي الفلاحي وحوادث العمل بالجزائر : أسماء الأشخاص .
- السيد عسلاوي مصطفى ، المستشار في المجلس القضائي المدينة الجزائر ، رئيسا .. مدير الضمان الاجتماعي أو ممثله ، السيد الدكتور ياكر المدير العمالي للصحة لمدينة الجزائر او - او ممثله ،
- المفتش القاسمي للعمل واليد العاملة أو ممثله ،
-
السيد دريدر عبد القادر ممثل الأجراء ،
10 سنتيلتر 0080 15 سنتيلتر 15 سنتيلتر 1,40 15 سنتيلتر 10 سنتيلتر 2080 10 سنتيلتر ه سنتيلتر 2000 ه سنتيلتر الكوب 410 الكوب سنتيلتر 3,50 سنتيلتر سنتيلتر 3,500 سنتيلتر سنتيلتر 375 سنتيلتر السيد خزناجي محمد ممثل أرباب العمل أو نائبه السيد حساني علي ، - السيد بن سليمان الهوارى ممثل منظمات الضمان الاجتماعي . كما عين الدكتور معمرى لدراسة القضايا المحالة على اللجنة الجزائرية للعجز . قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق 15 مايو سنة 1967 يتضمن حل لجنة التسيير المؤقتة والتابعة للصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق 15 مايو سنة 1967 حلت لجنة التسيير المؤقتة التابعة للصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين . وريثما تعين لجنة تسيير جديدة ومؤقتة ، فان السلطات الآيلة قانونا الى الرئيس تطبيقا للمادتين 9 و 17 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1950 والمحدد لقواعد تنظيم وتسيير الصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين تخول الى السيد بوعطو مدير الصندوق المذكور بالنيابة .. : - قرارات عمال العمالات- قرارات مؤرخة في 8 محرم عام 1387. الموافق 18 ابريل سنة 1967 تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي يسر بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل | سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان :
- يؤذن للسيدين ابن موسى عبد القادر وابن موسى الهاشمى بجلب الماء ضخا من وادى يسر لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق
الجمعة 16 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات و 14 آرا وهي جزء من ملك الشخصين المذكورين . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب هرا لتر في الثانية كمية الماء الصورية المستمرة) • الري في فصل الشتاء : من اول نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة .. 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 6 لترات فى الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رافع 10 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 10 مترات وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيدان والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفي مصلحة هندسة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديله او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحباه في الاجل المحدد في الفقرة ه ) ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحباه او حولاه الى غيرهما بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحبي الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون لهما كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من واده ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحبي الاذن اذا لحقتهما من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنتة 1938 . ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض 6 ) يتحتم على صاحبي الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليهما ان يوجها ريهما بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليهما الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليهما لهذا الغرض موظفو مصلحة هندسة الري او مصلحة الصحة العمومية ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ ديناران وخمسون سنتيما (2٫50 ٫ 2 دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة ! ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحبا الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15. 58 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 ) يجب على صاحبي الاذن أن يخضعا لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها • 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . بموجب قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد بلهادف محمد ولد بوزيان يجلب الماء
592 الجريدة الرسمية فخا من وادى يسر لري الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتاران و 38 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 2 را لتر في الثانية كمية الماء الصورية المستمرة) الري في فصل الشتاء : من اول نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 6 لترات في ثانية دون أن يتجاوز 10 ليرات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد فى الثانية الى علو 15 مترات وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة ولموظفي مصلحة هندسة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديله او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه ) ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله ، 2- اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة | ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية او بحالات | قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1387 ه للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار إذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنتة 1938 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة هندسة الري او مصلحة الصحة العمومية . 7 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ ديناران وخمسون سنتيما (2,50) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها • ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
الجمعة 16 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيدة فاطمة الحاج ميمون بجلب الماء ضخا من وادى يسر لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 6 هكتارات و ه آرات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب ثلاث (3) لترات في الثانية ( كمية الماء الصورية المستمرة ) . الري في فصل الشتاء : من اول نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد . على 6 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي • ) تكون المنشأة التى تركبها المستفيدة والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة • ولموظفي مصلحة الهندسة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكور للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديله أو انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم تستعمل الاذن صاحبته في الاجل المحدد في الفقرة (5 (5) ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله، ج - اذا تنازلت عن الاذن صاحبته او حولته الى غيرها بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحبة الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن او اصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .. ولا يكون لها كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحبة الاذن اذا لحقتها من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي يمنح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 6 ) يتحتم على صاحبة الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليها ان توجه ريها بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليها الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليها لهذا الفرض موظفو مصلحة هندسة الري او مصلحة الصحة العمومية ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ ديناران وخمسون سنتيما (2٫5 ٫ 2٫5 دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة. وزيادة على هذه الاتاوة تدفع صاحبة الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 10 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر
594 الجريدة الرسمية رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 | ديسمبر سنة 1958 ) يجب على صاحبة الاذن ان تخضع لجميع الانظمة للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 صفر عام 1387 ه. السارية او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. بلاغات ، اعلانات وزارة الدفاع الوطني المديرية الوطنية التعاونيات الجيش الوطني الشعبي اعلان عن مناقصة دولية يعلن عن مناقصة لتوريد أدوات تتعلق بتحويل مواد بلاستيكية تخصص لمعمل سيدي موسى .. قطعة وحيدة : اقسام : اسفنج (موس) بوليريتنس ، الحقن ، السبك بالدوران ، الافراج بالنفخ ، الانابيب ، الافلام ، الآلات التكميلية .
- يمكن للمترشحين المعنيين بهذه المناقصة ابتداء من يوم الاثنين 15 مايو سنة 1967 ومقابل دفع مبلغ 250 دج سحب الملفات اللازمة لتقديم عروضهم من المديرية الوطنية التعاونيات الجيش الوطني الشعبى ( الادارة التقنية ) القاعدة الجوية سابقا 148 الخروبة - حسين داي ترسل العروض مصحوبة بالوثائق التعاقدية الواجب تقديمها عن جميع الصفقات الدولية في ظرف مزدوج مضمون الوصول ويجب أن تكتب كلمة (العرض على الظرف الذى يتضمنه يحدد تاريخ استلام الظروف يوم الثلاثاء 20 يونيو سنة 1967 على الساعة الرابعة مساء ، ويعتمد في ذلك على طابع البريد . تحدد المدة التي يلزم فيها المترشحون بعروضهم ب 90 يوما . وزارة الداخلية عمالة تلمسان مناقصة فتحت مناقصة بقصد بناء دار جديدة لعمالة تلمسان • وتتضمن هذه المناقصة على الاشغال التالية :
- القطعة رقم 1 جفر الاسس وبناء الجدران .. ويمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملف : بدار عمالة تلمسان - القسم الثاني ، 6 وعند السيد كايلا المهندس المعمارى ، 14 شارع الشيخ العربي التبسي بوهران . ويجب ان ترسل العروض ضمن ظرف مضمون الوصول او ان تسلم مقابل وصل الى عامل عمالة تلمسان قبل 3 يونيو سنة 1967 على الساعة الحادية عشرة . ويمكن للمقاولات المعنية ان تتسلم - مقابل نفقات الاستنساخ - الاوراق اللازمة لتقديم عروضها وكذا البيان التكميلي الذي يشير الى : قائمة الاوراق التي يجب تقديمها ، المعلومات حول كيفية تقديم العروض وذلك بتوجيه طلب مكتوب الى المهندس المعماري المذكور اعلاه وزارة التربية الوطنية المفتشية الاكاديمية بتيارت مناقصة ستفتح مناقصة محدودة في تاريخ يبلغ عنه فيما بعد المرشحون المقبولون ، وتشتمل هذه المناقصة على الاشغال التالية : بناءات مدرسية تيارت - مدرسة فرانزى المختلطة : اربعة اقسام وأربعة مساكن ،
- مدرسة حي روسو المختلطة ستة اقسام واربعة مساكن ، فرندة : قسمان ، السوقر : ستة أقسام ، تيسمسيلت : ثلاثة أقسام ومسكن ، آفلو : ثمانية أقسام ومسكن ، دحموني : قسمان ومسكن ، مهدية : ستة أقسام ومسكن ، وادى ليلي : ثلاثة أقسام ومسكن ،
الجمعة 16 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 جيلالي بن عمار 3 قسمان و مسكن ) سيدى علي ملال : قسمان ومسكن . مين كرمس : ثلاثة اقسام ) وصفة : قسمان ومسكن ، مدينة : قسم ومسكن . وتشتمل الاشغال على القطع التالية : رقم 1 الحفر والبناء وفتح الطرق (VRD) وقم 2 النجارة والادوات الحديدية وقم 3 ضبط رشح المياه رقم 4 الترصيص وقم 5 الكهرباء رقم 6 الدهان وتركيب الزجاج .. أن طلب القبول الذى يشار فيه الى نية المترشح فى المشاركة يجب ان يتضمن لقبه واسمه وصفته وعنوانه كما يجب أن پرسل هذا الطلب ضمن ظرف مضمون الوصول الى مفتش الاكاديمية بتيارت في أجل خمسة عشرة يوما (15) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. ويجب ان تلحق بهذا الطلب الأوراق الآتية : 1 - بيان فيما يخص الوسائل التقنية واليد العاملة المتوفرة لدى المقاولة وكذا محل وتاريخ وأهمية أشغال التي سبق لها ان قامت بها . 2 - شهادة الاهلية والتصنيف المسلمة من (O.P..Q.C.A) 3 شهادة مسلمة من رجال الفن فيما يخص الاشغال المماثلة التي قد قامت بها ..
- نسخة من عقد تأسيس المقاولة فيما يخص تعاونيات البناء والمقاولات المسيرة ذاتيا أو التي هي تحت مراقبة الدولة ه نسخة من القرار الوزارى المتعلق بترخيص تعاونيات العمال .. ، ويمكن للمقاولات الحصول على جميع المعلومات في يومي السبت والثلاثاء من الساعة التاسعة الى الساعة الثانية عشرة زوالا ابتداء من اول يونيو سنة 1967 من السيد جورج نشبور المهندس المعماري ، 11 شارع الشيخ العربي التبسي بوهران . دائرة الاشغال العمومية والبناء بسعيدة القيام بأشغال تتعلق بتركيبات تليفونية في البناءات التابعة الدائرة الاشغال العمومية بسعيدة مناقصة فتحت مناقصة بقصد القيام بأشغال تتعلق بتركمات تليفونية فى البناءات التابعة لدائرة الأشغال العمومية بسعيدة. وتقدر الاشغال باربعين ألف (… ر 40) دينارا تقريبا .. ويمكن للمتنافسين المحتملين أن يطلعوا على الملف التقني بمصلحة الصفقات أو أن يزورا البناءات التي هي على وشك الاتمام بدائرة الاشغال العمومية بنهج الاخوة فاطمي بسعيدة .. اما الأوراق اللازمة لتقديم عروضهم فيمكن سحبها من بمصلحة الصفقات المذكورة اعلاه او ان ترسل عن طريق البريد . ففي هذه الحالة يجب ان يرفق طلبهم بطوابع بريدية قيمتها ثلاثة دنانير . وتوجه الملفات ضمن ظرف مضمون الوصول عن طريق البريد او ان تسلم مقابل وصل الى المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية بسعيدة قبل 3 يونيو سنة 1967 على الساعة الثانية عشرة زوالا وهو آخر أجل .. اما المدة التي يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم فهي الخمسة واربعون يوما .. دائرة الاشغال العمومية والبناء بمستغانم مناقصة فتحت مناقصة بقصد تنفيذ اشغال حفر ونقل التراب المستخرج وكذا بناء رصيف وجوانب اثر ازالة الذروة الموجودة في الطريق الوطني رقم 17 بين النقطتين الكيلومتريتين 2-790 و 1503 على طول 360 مترا وكذا في الطريق الوطني رقم 23 بين النقطتين الكيلومتريتين 32 260 و 32-540 على مسافة 280 مترا .. ويقدر مبلغ الاشغال بثمانين ألف (… ر 80) دينار تقريبا .. ويمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملف بمصلحة الجسور والطرقات بحديقة محمد بوجمعة بمستغانم ويجب ان تبلغ العروض ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول عن طريق البريد او ان تودع مقابل وصل بمكاتب المهندس الرئيس للمصلحة العمالية للاشغال العمومية بمستغانم قبل 15 يونيو سنة 1967 على الساعة الرابعة مساء ..- مصلحة الجسور والطرقات بعمالة المدية مناقصة تغطية سطحية موسم سنة 1967 فتحت ثلاثة مناقصات بقصد تغطية سطحية لطرق وطنية وعمالية بعمالة المدية وذلك بصب ثلاثة آلاف (30000) طن من الكوت باك ..
596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 16 صفر عام 1387 ه ويمكن للمترشحين الذين يهمهم الكل او البعض من القطع | ان يطلبوا الملفات من المهندس الرئيس للجسور والطرقات - بحي كتيرى بن سونة بالمدية . ويجب ان تصل العروض قبل 4 يونيو سنة 1967 الى العنوان المذكور اعلاه انذار المقالة تندر تعاونية البناء ( الاتحاد ( الكائن مركزها بثنية الاحد متعهدة الصفقة رقم 6. - 66 المصادق عليها بتاريخ 1964/2/10) والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : بناء مدارس ابتدائية بالمناطق القروية بدائرة ثنية الاحد وبمركزي ضيعة سمبي وسيدي بوتوشانت ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ فى 9 غشت سنة 1962 ها اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 26 صفر عام 1386 الموافق 16 يونيو سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الشركة الجزائرية للجغرافية . الهدف : تأليف مجلس ادارة الجمعية . المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع المركز الرئيسي : نهج الاستاذ قانسون كليتا الآداب والعلوم . ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26 يوليو سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : مركز التمرين على مناهج التربية النشيطة • الهدف : تأليف مجلس ادارة الجمعية . المركز الرئيسي : 70 نهج مراد ديدوش ، مدينة الجزائر . عبد القادر بن مبارك - الجزائر