قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة والرياضة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 28
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نور الدين محمد شامة ، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999.
محمد عزيز درواز عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.