قرار

قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة والرياضة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 28

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.