قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر سا النسقة الاصلية مو دمج of 2.2 النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 53 من النسخة الاصلية : 1,00 دج وتمن النسخة الاصلية وترجتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة العامة للمعلومة الأمانة العامة للحكومة. سفة الطبع والاشتراكات 80 دوج ادارة المطبعة الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها اللقاء الارسال 17 ات : 15-18-66 الى 17 50-3200 8,00 دج وتمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشترا كانهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج ولي النشر على اسياس 15 دج للمطر فهرس مراسيم، قرارات، مقررات
- رئاسة الجمهورية وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1308 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك 996 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في العبادلة . 996 بعنوان 1977 . وزارة الاشغال العمومية 986 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنزويلا . 997 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة المسؤولية. محدودة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في 996 الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وأستراليا . 997
986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في | قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصه الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسودان . 998 | الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وأنغولا … 999 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهايتي . 998 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في | الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان . 999 مراسيم، قرارات، مقررات
– رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين بعنوان 1977.
- رئاسة الجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 اكتوبر سنة 1978 : يرقى السيد عمرو وعلى المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 أشهر . يرقى السيد رشيد تمرات المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 مايو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 7 أشهر .
- يرقى السيد عباس عبد الحق المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 20 يوليو سنة 1974، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 3 أشهر و II يوما . يرقى السيد أحمد بهلول المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1976، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد فؤاد بوعتورة المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجه 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1978 • يرقى السيد على أرزقى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد .
- يرقى السيد نافع بوعبشة المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد
- يرقى السيد يحيى بومعقل المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد عبد الرحمن قجى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 •
- يرقى السيد عمر حسين المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 9 يوليو سنة 1976 ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 عام واحد و 5 أشهر و 22 يوما .
- يرقى السيد مصطفى حجلوم المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة
الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
- يرقى السيد أحمد قاضى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد . يرقى السيد مسعود معطى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد أحمد رابحي المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1978 . وزارة الدفاع الوطني يرقى السيد على قشايرى المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 أشهر . وزارة الشؤون الخارجية يرقى السيد الزبير مساكي المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974، ومن الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977. يرقى السيد محمد البوري المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجه فى الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول غشت سنة للجمهورية الجزائرية 987 يرقى السيد محمد خنتيل المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر. يرقى السيد حميد بلحاج المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 7 أيام.
- يرقى السيد محفوظ مغربي المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول مايو سنة 1975، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان و 8 أشهر. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية يرقى السيد عمر العرفاوى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجه 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 4 يوليو سنة 1975، ومن الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 4 يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 27 يوما . يرقى السيد موسى جوادى المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978. يرقى السيد رابح بوسعدية المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974، ومن الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1978. يرقى السيد عابد بلحاج المتصرف من الدرجة 3 الى 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها | الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 5 أشهر . يرقى السيد مصطفى بوسومة المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 5 أبريل سنة 1978 • يرقى السيد حفيظ التجاني محمد المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مايو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و8 أشهر. يرقى السيد أحمد الامين خربى المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أبريل سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 9 أشهر. 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية | قدرها و أشهر. يرقى السيد سليمان بوجاقجي المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1975، ومن الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) | ابتداء من 6 مارس سنة 1978. يرقى السيد بوعلام السميانى المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 26 مايو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر و 5 أيام .
988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه وزارة الداخلية يرقى السيد أحمد بن يحيى المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1974، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978. يرقى السيد رشيد بن زواى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس يرقى السيد ابراهيم جفال المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
- يرقى السيد مبارك مغمول المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1969، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 26 أبريل سنة 1971، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 24 أبريل سنة 1974، ومن سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية | الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 24 قدرها 10 أشهر . يرقى السيد عابد قاسمى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 7 يناير سنة 1974، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 7 يوليو سنة 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1978. يرقى السيد خير الدين الشريف المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1978 .
- يرقى السيد على فتوحى المتصرف من الدرجة 8 الى الدرجة 9 الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . يرقى السيد محمد الغازى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة | 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر. يرقى السيد محمد جدة المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر.
- يرقى السيد بوعلام جمعة المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء لمن أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر أبريل سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 6 أيام. يرقى السيد عياط نجار الاكحل المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجه 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد أحمد قصير المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجه 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد . يرقى السيد جمال خرشى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجه 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1976، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد محمد خالفي المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد أحمد قارة المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد وأربعة أشهر . يرقى السيد العربى كافى المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 غشت سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر و 20 يوما .
- يرقى السيد محمد هنى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1978 …
الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 يرقى السيد مصطفى حسنى المتصرف من الدرجة الاولى | الى الدرجه 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد ولعيد حميطوش المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
- يرقى السيد حسين حقة المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 • يرقى السيد بلحاج حاج عيسى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 مارس سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 9 أشهر و II يوما .
- يرقى السيد السعدى حشلاف المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجه 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 فبراير سنه 1974، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 13 فبراير سنة 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 13 فبراير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدميه قدرها 10 أشهر و 18 يوما يرقى السيد رابح حامى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد محمد هاشمى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1978 •
- يرقى السيد عبد السلام سكندر المتصرف من الدرجة الأولى من الدرجه 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . يرقى السيد البشير السنوسي المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 يناير سنه 1970، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 11 شهرا و 16 يوما . يرقى السيد أحمد سفيح التصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (34) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
- يرقى السيد عبد النور صباح المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجه 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 مايو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 20 يوما . يرقى السيد على سعد المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجه 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتدا من أول سبتمبر سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجه 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنه 1977 بأقدميه قدرها 4 أشهر .
- يرقى السيد محمود سى يوسف المتصرف من الدرجة 2 إلى الدرجة 3 الرقم الاستدلاني (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر .
- يرقى السيد محمد أو فريحة المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلال (44) ابتداء من أول يناير سنه 1977 ، و يحتفظ حتى عايه 31 ديسمبر سنه 1977 بأقدمية قدرها عام واحد . يرقى السيد محمد ريحاني المتصرف من الدرجة 5 الى- الدرجه و الرقم الاستدلالي (44) بعدا من أول يناير سنه 1974، ومن الدرجة الى الدرجة 7 الرقم الاستدلان (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 . يرقى السيد نور الدين نور الدين المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلان (34) ابتداء من اول يناير سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1976، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1978. يرقى السيد عبد الرزاق مزيان الشريف المتصرف من الدرجة لا الى الدرجه و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 15 فبراير سنة 1977. ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 13 يوما. يرقى السيد مولود متورى المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (445) ابداء من 30 يونيو سنة 1977 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر. يرقى السيد عبد القادر مساك المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلائي (345) ابتداء من أول مارس | سنة 1970 ..
990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه يرقى السيد محمد مكور المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1976، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 5 أيام. يرقى السيد عبد القادر مداح المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1975، ومن الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 أشهر.
- يرقى السيد عبد الله مشرى المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر.
- يرقى السيد عبد القادر معراف ال المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس 1978 ترقى السيدة خيرة محجوب المتصرفة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1977، وتحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد محمد بلال المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها شهر واحد و 21 يوما. يرقى السيد مخلوف بومعزة المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر. يرقى السيد خليل عمرى المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس 1978 يرقى السيد اسماعيل تيفورة المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يوليو سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 يوليو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 16 يوما. يرقى السيد رشيد زلوف المتصرف من الدرجة الاولى | إلى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من . سنة 1974، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من سبتمبر سنة
- 1978. يرقى السيد محمد زينات المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أبريل سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977، بأقنية . 1-10 9 أشهر. يرقى السيد محمد زيدورى المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977، بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . يرقى السيد عبد الرحمن زمورى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1977 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر.
- يرقى السيد سايح طواجين المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول غشت سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول غشت سنة 1976 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر .
- يرقى السيد بوعلام تيفور المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر. يرقى السيد عبد المجيد تبون المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر .
- ترقى السيدة ياسمينة سماعي المتصرفة من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول مارس سنة 1977، وتحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر. يرقى السيد سيد أحمد رفاد المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أبريل سنة 1978 .
- يرقى السيد أحمد صاحى المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها
الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 يرقى السيد عبد المجيد مقران المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلان (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة | 1977، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها | 4 أشهر . يرقى السيد محمد ثابت بوزيد المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 15 يوما . يرقى السيد محمد بورحلة المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (42) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها | 4 أشهر . يرقى السيد زكرى الحاج زكرى المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (12) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد سالم عمر وشان المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة يرقى السيد محمد بلال المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول فبراير سنة 1976ء ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها عام واحد و II شهر . يرقى السيد عبد الرحمن بلعياط المتصرف من الدرجة 7 . الى الدرجه 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر .
- يرقى السيد عبد القادر بلحاج المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجه 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1978 . يرقى السيد ابراهيم بن قيو المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد موسى بن قوقام التصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 1974، ومن الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء | عام واحد و 20 يوما . من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . يرقى السيد جمال الدين دكالى المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1975، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر و 12 يوما . يرقى السيد عبد العزيز عبد المالك المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد رشيد عابد المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976. ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . يرقى السيد محمد عمارى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من 22 سبتمبر سنه 1977، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 8 أيام . يرقى السيد مصطفى بكوش المتصرف من الدرجة 2 الى
- (370) ابتداء من أول غشت سنة الدرجة 3 الرقم الاستدلالى 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر . يرقى السيد عبد الوهاب بن مدور المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلانى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 أشهر . ترقى السيدة فاطمة الزهراء جازولى المتصرفة من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر 1977 . يرقى السيد العيد دمالى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلاى (39) ابتداء س اول مارس سنة 1978. يرقى السيد أحمد دخل المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلال (445) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977، و يحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد نصر الدين بوضياف المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجه 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر . يرقى السيد العمودي بوقرة المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غايه 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 4 أشهر . ز
992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه يرقى السيد محمد بوكرسى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (34) ابتداء من أول سبتمبر سنه 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها 4 أشهر . يرقى السيد محمد بولكور المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجه 3 الرقم الاستدلان (37) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها 4 أشهر . يرقى السيد الطيب بوالنار المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنه 1977 باقدميه قدرها عام واحد و 4 أشهر . يرقى السيد عبد الحق شربان المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاسدلاني (545) ابتداء من 24 يونيو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 6 أيام. يرقى السيد نصر الدين بيطاط المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر 1977 بأقدمية قدرها | شهر واحد . يرقى السيد بلقاسم بوعتورة المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 10 يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها II شهرا و 20 يوما.
- يرقى السيد بوعزة قاسي المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يونيو سنة 1975، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان و 7 أشهر . يرقى السيد رابح بوبرطخ المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابدا من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . يرقى السيد مختار بن ثابت المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1975، ومن الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) | ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 27 يوما. وزارة النقل
- يرقى السيد الحاج سامى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1978 • يرقى السيد خالد فرحاوى المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر. يرقى السيد محمد جبار المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة .1978 يرقى السيد عبد القادر بونكراف المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر. يرقى السيد قدور بن عزة المتصرف من الدرجة 8 إلى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 10 يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 21 يوما. ترقى السيدة عيدود المولودة بوقرط المتصرفة من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 2 يونيو سنة 1976، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 2 يوليو سنة 1977، وتحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 29 يوما.
- يرقى السيد ابراهيم بن عزيزة المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 • وزارة الاشغال العمومية ترقى السيدة فاطمة بوجلطية المتصرفة من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1977، و تحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها شهر واحد و 26 يوما . يرقى السيد عبد الكريم شعبانى المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 5 أيام . يرقى السيد السعيد تيبورتين المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 يوليو سنة 1977. ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 14 يوما .
الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 يرقى السيد محمد الصغير جارى المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 26 يونيو سنة 1978 • يرقى السيد قويدر عولة المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 مايو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد محمد حلاج المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1977 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها II شهرا . وزارة المالية
- يرقى السيد عبد الرحمن على اسماعيل المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد محمد وارد المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1976 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 21 يوما . يرقى السيد كمال بوشعيب المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 يونيو سنة 1969، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1970، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1975، ومن الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستلالى (420) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 313 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 18 يوما . يرقى السيد الطيب عطوش المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 يناير سنة 1974، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و II يوما . يرقى السيد الطاهر عدان المتصرف من الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • يرقى السيد محمد عدان المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 8 يونيو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها 6 أشهر و 23 يوما . يرقى السيد عبد الوهاب عياش المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 مايو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 4 أيام .
- يرقى السيد أحمد عزوز المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978. يرقى السيد عبد القادر بركة المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1976 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 16 يوما.
- يرقى السيد عبد الحق بن سالم المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 17 يوليو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 14 يوما. يرقى السيد أحمد بناى المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 2 يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 28 يوما. يرقى السيد على بن سليطان المتصرف من الدرجة 3 الى - الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 29 يونيو سنة 1975، ومن الدرجة 4 الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 29 يونيو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر ويومان. يرقى السيد محمد بن سالم المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 23 يوما ..
- يرقى السيد السعيد بلعربي المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد. يرقى السيد يوسف بن وشفون المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول نوفمبر
994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه سنة 1977 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها شهران يرقى السيد عمر بلهوس المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 14 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 16 يوما.
- يرقى السيد ابراهيم بوزبوجن المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1976 ، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى
- ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر. يرقى السيد محمد بودرياس المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10) الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها شهر واحد. يرقى السيد اسماعيل بوضياف المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول فبراير سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا. يرقى السيد محمد شهبى المتصرف من الدرجة 8 الى الدرجة و الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد حسن شنوخ المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول مارس سنة 1974، ومن الدرجة 6 الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر . ترقى السيدة مريم شامى المولودة حسين المتصرفة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1974، ومن الدرجة 3 الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 13 مايو سنة 1977، وتحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 17 يوما. يرقى السيد ناصر شعبي المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (37) ابتداء من 20 مايو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر و 10 أيام. يرقى السيد يوسف شبلى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 • يرقى السيد ابراهيم شعشوعة المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أبريل سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها و أشهر . يرقى السيد بوزيان دحو شنين المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (39) ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها و أيام . يرقى السيد مصطفى دحو المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة } (الرقم الاستدلال (32) ابتداء من 20 يونيو سنة 1976، ويحتفظ حتى عليه 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر و II يوما . يرقى السيد عبد القادر دردور المتصرف من الدرجة 2 إلى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1975، ومن الدرجة ، الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 مايو سنة 1978 .
- يرقى السيد محمد جاوى المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى نمايه 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد … ترقى السيدة ليلى فركوس المتصرفة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (37) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1976، وتحتفظ حتى غايه : ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 28 يوما . يرقى السيد ميلود فوغالى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 يناير سنة 1975. ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 8 يناير سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا و 23 يوما . يرقى السيد حفناوى غزال المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد محمد غرمود المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلاني (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر. يرقى السيد خالد حاشد المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول يناير سنة
الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان.
- يرقى السيد أزواو حساين المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر. يرقى السيد رشيد قدوش المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 13 يوليو سنة 1975، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر و 16 يوما. يرقى السيد عبد القادر كلوش المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1975، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 2 مايو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها 7 أشهر و 29 يوما . يرقى السيد الطيب قويدرى المتصرف من الدرجة الاولى- الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1975 ، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1976 ، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر. يرقى السيد سليم العمودى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجه 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 مارس سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها و أشهر .
- يرقى السيد مقران لقمان المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها عام واحد و 6 أشهر . يرقى السيد نور الدين لونى المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (37) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 15 يوما. يرقى السيد بوعلام معيز المتصرف من الدرجة 4 الى
- الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 4 يوليو سنة 1976 ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 27 يوما. يرقى السيد محمد منداس المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 25 يوما.
- يرقى السيد بوزيان منصور المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من II سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 20 يوما . يرقى السيد على محلال المتصرف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 7 أشهر .
- يرقى السيد عزيز مناصرية المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد. يرقى السيد مختار مقدم المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد. يرقى السيد أرزقى مزيان المتصرف من الدرجة الأولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يوليو سنة 1976، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 10 يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدميه قدرها 5 أشهر و 21 يوما.. يرقى السيد عبد الرزاق نايلي داودى المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ومن الدرجة 2 الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 باقدمية قدرها 4 أشهر . ترقى السيدة وشان المولودة حورية كاوة المتصرفة من- الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى 395) ابتداء من 10 يوليو سنة 1976، وتحتفظ حتى نماية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 21 يوما .
- يرقى السيد على أوسليمان المتصرف من الدرجة الاولى الى الدرجه 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول غشت سنة | 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر . يرقى السيد نبيلى سميشي المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 18 يوما .
996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه يرقى السيد العربي سي أحمد محمد المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 23 غشت سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر و 8 أيام .
- يرقى السيد مكى سويسى المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 13 أبريل سنة 1978 . وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 ينهون تعيين مندوب للحكومة لدى شركة محدودة المسؤولية.– بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 يعين السيد عبد الكريم مرابطي مندوبا للحكومة لدى الشركة ذات المسؤولية المحدودة (سالمار) بأرزيو مدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار . يؤدى المعنى مهامه وفقا للتنظيم الجارى به العمل في هذا الميدان. وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك.- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمود ورطسي، مديرا للجمارك . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود ورطسي، مدير الجمارك، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 محمد الصديق بن يحيى وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في العبادلة ان وزير البريد والمواصلات .
- بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادة 274 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 74 236 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الاساسى من أجل تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي وبمقتضى المرسوم رقم 74-237 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 11974 واد ضمن تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ دائرة للرسم في العبادلة وتدرج في منطقة تسعير بشار وذلك في الشبكه التيليفونيه لبشار. المادة 2 : يحدد رسم كل وحدة للاتصالات المتبادلة بين مشتركي دائره رسم عبادله و مشتركي دائرة رسم بشار بمضاعفة الرسم الاساسي أربع مرات.. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 عن وزير البريد والمواصلات الامين العام عبد القادر طباش
الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 اكتوبر سنة | 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنزويلا.
- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المواد 351 و 352 353 . وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، ولا سيما المادة 30 منه . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنزويلا كمايلي : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا . لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي : 58,32 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية. لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي : 19,44 دينارا) . 2 (2) مكالمة شخصية : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 16 فرنكا
- ذهبيا. الرسم اجمالي قدره 48 فرنكا ذهبيا أي : 77,76 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية. لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي : 19,44 دينارا). المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 . محمد زرقيني قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 اكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واستراليا . ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المواد 351 و 352 353 . وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وأستراليا كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز : . فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا الرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,32 دينارا)، عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19,44 دينارا) .. 2 (2) مكالمة شخصية : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 16 فرنكا ذهبيا، لرسم اجمالي قدره 48 فرنكا ذهبيا أي : 77,76 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا : أي 19,44 دينارا) . المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر 1978 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنه 1978 . محمد زرقيني
998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 اكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسودان . ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المواد 351 و 352 353 ،و وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسودان كما يلى : (1) مكالمة من جهاز الى جهاز : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : و فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 18 فرنكا ذهبيا : أي 29,16 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية : أي 9,72 دنانير) . 2 (2) مكالمة شخصية : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 24 فرنكا ذهبيا أي 38,88 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أى 9,72 دنانير). المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 130 الموافق 25 أكتوبر سند 1975 . محمد زرعيني | قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 اكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهايتي .
- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المواد 351 و 352 353 ،و وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهايتي كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 14,10 فرنكا ذهبيا، لرسم اجمالي قدره 42,30 فرنكا ذهبيا أي : 68,52 دينارا). عن كل دقيقة اضافية : 4,70 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 14.10 فرنكا ذهبيا أي : 22,84 دينارا)، (2) مكالمة شخصية : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 18,80 فرنكا ذهبيا الرسم اجمالي قدره 56,40 فرنكا ذهبيا أي : 91,36 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 4,70 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 14,10 فرنكا ذهبيا أى : 22,84 دينارا). المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1975 .. محمد زرقيني
الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة | 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وأنغولا .
– ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المواد 351 و 352 353 . وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وأنغولا كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز : فنرة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 24 فرنكا ذهبيا أي 38,88 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 8 فرنكات ذهبية أي 12,96 دينارا 2 (2) مكالمة شخصية : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 16 فرنكا ذهبيا ارسم اجمالي قدره 32 فرنكا ذهبيا أى 5184 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية . لرسم اجمالي قدره 8 فرنكات ذهبية أى 12.96 دينارا. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر 1978 المادة 3 : بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 . محمد زرفيني قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 اكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان .
- - ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المواد 351 و 352 353 ،و وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائريه فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : و فرنكات- ذهبياء الرسم اجمالي قدره 18 قريكا دمبيا أي 29.16 دينارا). عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أي 9,72 دنانير). 2 (2) مكالمة شخصية : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا دهبيا الرسم اجمالي قدره 24 فرنكا ذهبيا أي 38,88 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أي 9.72 دنانير).
1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 المادة 3 : يلقى هذا القرار القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، ويحل محله . + المطيعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 . محمد زرقيني عبد القادر بن مبارك - الجراني