قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بلحاج، مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994.
سيد علي لبيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.