قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد اختصاصات مدير عام بوزارة المالية . 1544
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد حبيب حقيقي، المدير العام بوزارة المالية، بالتنشيط والمراقبة وتنسيق نشاطات المصالح التابعة :
- - لمديرية الضرائب
- ومديرية الجمارك، ومديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي.
وبهذا يتسنى له، في حدود اختصاصاته ان يوقع باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات ماعدا القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1392 الموافق 14 نوفمبر 1972 اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.