قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993، يتعلق بحل قباضات للضرائب. 11
المادة الأولى
فتح المادةيؤجل حل قباضات الضرائب المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، الى 31 ديسمبر سنة 1993.
المادة 2
فتح المادةتلغى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1993، قباضة الضرائب " باتنة – الرسم الوحيد وتسند صلاحياتها الى قباضة الضرائب المختصة اقليميا،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 ابريل سنة 1993.
علي براهيتي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-09
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.