قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو المسماة " الرابطات الاسلامية" وغلق مقراتها . سنة 1993، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات 23

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.