قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو المسماة " الرابطات الاسلامية" وغلق مقراتها . سنة 1993، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات 23
المادة الأولى
فتح المادةتوقف، ابتداء من 21 مايو سنة 1993 ، لمدة ستة ( 6 ) أشهر نشاطات الرابطات الاسلامية لكل من :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413
- الصحة والشؤون الاجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات
- الادارات العمومية والوظيفة العمومية
- المالية والتجارة الاعلام والثقافة، البناء والاشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993.
الطاهر حمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.