قرار
قرار مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 يتضمن احداث بطاقة رئيس المجلس الشعبي البلدي 492
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بطاقة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 2
فتح المادةتثبت هذه البطاقة صفة رئيس المجلس الشعبي البلدي ..
وتكون هذه البطاقة مطابقة للنموذج المرفق بأصل هذا القرار .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.