قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير سنة 1976 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء البعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتخطيط . 181
المادة الأولى
فتح المادةيعين كممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء الاعوان المبينة اسماؤهم في الجدول التالي :
الاسلاك المرسمون النواب مهندسون احصائيون محمود أرابح محند مرسلي اقتصاديون ومهندسو التطبيق الاحصائي أحمد توفيق شلبي عمران بن يونس ..
- محللون اقتصاديون محمود أرابح محند مرسلي أحمد توفيق شلبي عمران بن يونس
- مساعدو الاشغال الاحصائية أحمد توفيق شلبي عمران بن يونس محند مرسلي عبد المجيد قندوز أعوان تقنيون للاحصاء أحمد توفيق شلبي
المادة 2
فتح المادةيعين السيد محمود أرابح رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة تجاه سلك الاحصائيين والاقتصاديين ومهندسي التطبيق الاحصائي .
وفي حالة وقوع مانع له، يعين السيد أحمد توفيق شلبي لاستخلافه .
المادة 3
فتح المادةيعين محمود أرابح، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء للمحللين الاقتصاديين وفي حالة وقوع مانع له ، يعين السيد أحمد توفيق شلبي لاستخلافه ..
محند مرسلي
المادة 4
فتح المادةيعين السيد أحمد توفيق شلبي رئيسا للجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين بمساعدى الاشغال الاحصائية والاعوان التقنيين للاحصاء .
وفي حالة وقوع مانع له، يعين السيد محمد مرسلي لاستخلافه ..
المادة 5
فتح المادةيصرح بأن الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي منتخبون ممثلون للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة تجاه الاسلاك المبينة بعده : 182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه الاسلاك المرسمون النواب مهندسون احصائيون واقتصاديون ومهندسو ابراهيم غانم عبد العزيز بويسرى التطبيق الاحصائي أحمد مقدم محمد بو معطى محللون اقتصاديون رابح لباش ملياني عامر عمار لونيس فضيلة باداش مساعدو الاشغال الاحصائية عبد الرحمن ابراهيم سعيد عنان شيخ على أعوان تقنيون للاحصاء بوعلام
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1396 الموافق 14 يناير 1976 كمال عبد الله خوجة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم انتخاب الممثلين عن الموظفين وتحديد تاريخ اجرائه وذلك لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المكاتب ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1392 والمتضمن | احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب بكتابة الدولة للتخطيط ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد انتخاب الممثلين عن الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المكتب ب 10 مايو سنة 1976 .
فرحات عمار راقم هيمان أو دريس أو حسين
المادة 2
فتح المادةيجب أن ترسل الترشيحات الموقع عليها من قبل المترشحين الى مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط قبل 30 مارس سنة 1976 .
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للانتخاب بمديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط ، في 10 مايو سنة 1976 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تلصق قائمة الناخبين في 15 أبريل سنة 1976 آخر أجل .
المادة 5
فتح المادةيعد ناخبين الموظفون الذين هم في حالة نشاط أو في حالة انتداب. ...
المادة 6
فتح المادةيمكن لاعوان المكتب الذين يمارسون مهامهم خارج بلدة الانتخاب أو الذين هم في عطلة استراحة أو مرض، أن ينتخبوا بالمراسلة.
وستبعث لهم قائمة المترشحين وكذا الظروف من الحجم المستعمل للانتخاب .
ويجب أن يدرج الناخب بالمراسلة ورقة الاقتراع في ظرف مغلق بدون علامة خارجية. وهذا الظرف المغلق يدرج هو بدوره في ظرف يحمل لقب ورتبة الناخب وكذا تعيينه و توقيعه .
ويجب أن يصل هذا الاقتراع بالمراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل غلق باب التصويت في 10 مايو سنة 1976
المادة 7
فتح المادةيقوم الناخبون بالاختيار من بين الترشيحات.
الموجودة في قائمة يحدد فيها عدد الممثلين عن الموظفين المرسمين منهم والنواب طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه
المادة 8
فتح المادةتتم عمليات الفرز فى المكتب المركزي للانتخاب.
ويعين رئيس المكتب المركزى للانتخاب وكذا كاتبه فيما بعد بموجب قرار وكذا ممثل عن قائمة المترشحين الذي يكون من حزب جبهة التحرير الوطني ..
الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183
المادة 9
فتح المادةان المكتب المركزى للانتخاب هو الذي يصرح بالنتائج. ويعد المترشحون الاربعة الذين حصلوا على أغلبية الاصوات منتخبين :
يعد الاثنان الاولان منهم عضوين مرسمين ويعد الاثنان التاليان عضوين نائبين قرارات
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير. 1976 كمال عبد الله خوجة الولاة ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.