قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد حسين صحراوي، مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.