قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف " منارة برج لفنار"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " منارة برج لفنار".
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية دلس، ولاية بومرداس، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا - شرق : البحر الأبيض المتوسط،
- جنوبا : حي برج لفنار،
- شرقا : حدائق وبساتين لجانة،
- غربا : أحياء سكنية يفصلها عن المعلم التاريخي شارع ثانوي، طريق برج لفنار.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المبنية والمقدرة ب 240 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : الديوان الوطني للإشارات البحرية - وحدة الجزائر.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات : - عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
الالتزامات : - يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بومرداس بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لدلس لمدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية بومرداس.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي 22 سبتمبر سنة 2013 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.