قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية بوزارة الشؤون الخارجية. 1819 ولائية لاشغال التهيئة الحضرية. 1819
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الشؤون الخارجية لجنة للصفقات.
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف اللجنة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كالأتي :
- ممثل وزير الشؤون الخارجية، رئيسا ،
- ممثل المتعامل العمومي ،
- ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ، ممثل عن وزير المالية ،
- ممثل عن وزير التجارة ،
- ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، - ممثل عن بنك محل وفاء المتعامل العمومي المتعاقد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت 1982 عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.