قرارات مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 667
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رضوان رابحي نائب مدير التكوين المهني الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد الوانشى كنائب مدير النظام الدولي . 6 يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الوانشي نائب مدير النظام الدولى ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد بو سعد آيت أوارس كنائب مدير النشاط الاجتماعي والثقافي، 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1396 ه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوسعد آيت أوارس نائب مدير النشاط الاجتماعى والثقافي الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 ..
سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد برايرية كنائب مدير النظام الداخلي ، لي يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد برايرية نائب مدير النظام الداخلي، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد على بلحاج كنائب مدير البرامج والشبكة ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد على بلحاج نائب مدير البرامج والشبكة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 5 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد صادق دوزيدية كنائب مدير الاستغلال يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صادق دوزيدية نائب مدير الاستغلال ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام - 1394 الموافق 3 ماير سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد بلعيد عبدون كنائب مدير الموظفين ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلعيد عبدون نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد كلاش كنائب مدير الضبط ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد كلاش نائب مدير الضبط، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1396 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مهنة معلوم نائب مدير الاستغلال 6 الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد على حمزة كنائب مدير الاتصالات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على حمزة نائب مدير الاتصالات، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، :
بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IO المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 حمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد مهنة معلوم كنائب مدير الاستغلال .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محند السعيد وضاحي كنائب مدير التنظيم واستعمال الآلات الميكانيكية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد السعيد وضاحي نائب مدير التنظيم واستعمال الآلات الميكانيكية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد الطاهر فلاحي كنائب مدير الادوات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر فلاحي نائب مدير الادوات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 • سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد المهن كنائب مدير النقل ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد المهن ، نائب مدير النقل ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد أورمضان نظرى كنائب مدير الميزانية والصفقات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أورمضان نظري نائب مدير الميزانية والصفقات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1396 ه وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.