ج.ر عدد 41 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 دج قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 درج و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 لات : 15-18-66 الى 17 E 50-3000 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على أساس 15 05 ج للسطر. مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية فهرس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة بانشاء مستودع للولاية . 663 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ رقم 4 المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المداولة رقم 8 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاحياء الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة بانشاء مستودع متعدد الخدمات الممتلكات الغابوية بالولاية . 663 للعتاد والآليات بالولاية . 662 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ رقم 2 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1975 والصادرة عن المداولة عام المجلس المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة بانشاء مؤسسة تقنية الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بإنشاء مؤسسة للدراسات وللهندسة المعمارية بالولاية • 663 التقنية بالولاية . 663 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ رقم 4 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المداولة الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المجلس | المؤرخة في 21 مارس سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي

662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1396 ه لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مستودع متعدد الخدمات للعتاد والآليات بالولاية . 663 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 28 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الاصنام والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاحياء الممتلكات الغابوية بالولاية. 663 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقني 664 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة . 664 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتلمسان 664 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 6 مايو وزارة المالية مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة 666 مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 | مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 666 مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 666 وزارة البريد والمواصلات

  • قرارات مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 667 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للرياضة 672 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 672 مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء | مايو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير 672 بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول رقم 31 متفجرات) • 664 قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 6 مايو سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 31 مفرقعات) - 665 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية
  • مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير .. 666 كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) من أجل تكوين مجالس العمال . 672 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفى من أجل تكوين مجالس العمال .. 672 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة بانشاء مستودع متعدد الخدمات للعتاد والآليات بالولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني | عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 تنفذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مستودع متعدد الخدمات للعتاد والآليات بالولاية من قبل المجلس الشعبي لولاية أدرار • ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .

الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة بانشاء مؤسسة تقنية | الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بانشاء مؤسسة للدراسات وللهندسة المعمارية بالولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 تنفذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مؤسسة تقنية للهندسة المعمارية بولاية أم البواقى من قبل المجلس الشعبي للولاية ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . التقنية بالولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 تنفذ المداولة المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتعلقة باحداث مؤسسة للدراسات التقنية للولاية من قبل المجلس الشعبي لولاية جيجل ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة | رقم 4 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس | الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة بانشاء مستودع | للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 تنفذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مستودع للولاية من قبل المجلس الشعبي لولاية أم البواقي . ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 21 مارس سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مستودع متعدد الخدمات للعتاد والآليات بالولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 تنفذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 21 مارس سنة 1975 المتعلقة بانشاء مستودع من قبل المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة | رقم 8 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس | الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاحياء الممتلكات الغابوية بالولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1970 تنفذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاحياء الممتلكات الغابوية بالولاية من قبل المجلس الشعبي لولاية جيجل . ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 130 المؤرخ في 2 ربيع | الثاني عام 11391. وافق 26 مايو سنة 1971 . عام 1396 الموافق 28 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاحياء الممتلكات الغابوية بالولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1976 تنفذ المداولة المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1975 المتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاحياء الممتلكات الغابوية بالولاية من قبل المجلس الشعبي لولاية الاصنام ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .

664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1396 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يعين السيد مصطفى تونسي مستشارا تقنيا مكلفا بالتنصيب والتنظيم الآلى للتعاونيات البلدية المتعددة الخدمات ضمن اطار الثورة الزراعية . وزارة العدل

مراسيم مؤرخة في 11 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في II جمادى الأولى عام 1396 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتلمسان بموجب مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 يعين السيد محمد حجيات مديرا للمركز الجامعي بتلمسان ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 6 مايو سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء الموافق II مايو سنة 1976 يعين السيد عبد الرزاق بن عصمان | بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول رئيسا للمجلس القضائي ببشار . بموجب مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 يعين السيد أحمد الابيض، رئيسا للمجلس القضائي بالمسيلة . بموجب مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 | الموافق II مايو سنة 1976 يعين السيد عدنان عبد النبى نائبا | عاما لدى المجلس القضائي بالجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1396 | الموافق 11 مايو سنة 1976 يعين السيد عبد الكريم سيدى موسى نائبا عاما لدى المجلس القضائي بسعيدة . بموجب مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 تعين الآنسة فاطمة العوفي قاضية بمحكمة باتنة بموجب مرسوم مؤرخ في II جمادى الأولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 يعين السيد على جروة قاضيا بمحكمة وادى الزناتي . بموجب مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 تنهى مهام السيد حفيظ سعيدي بوصفه قاضيا بمحكمة سدراتة بموجب مرسوم مؤرخ في 11 - جمادى الأولى عام 1396 | الموافق 11 مايو سنة 1976 تنهى مهام السيد جمال الدين شيوة بوصفه قاضيا بمحكمة ذريعان .. رقم 31 متفجرات)

- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 6 مايو سنة 1976 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في ولاية أدرار ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل - الجيو رقم 31 متفجرات» . يوضع سياج معدنى علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة يجب على الشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى ند عند ند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .

الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 7.500 كلغ من المتفجرات (متفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات ذات النترات) . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 800 م من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك وزارة الدفاع الوطنى ووالى الولاية المعنية والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 800 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للحدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان. ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لاثارة المستودع. ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على . بعد 25 مترا على الأقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 400 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب ألا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر و مصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ،

  • وزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة ،
  • والى أدرار ، قائد الدرك الوطنى لادرار (ولاية أدرار) ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 6 مايو سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 31 مفرقعات ) بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 6 مايو سنة 1970 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية أدرار ضمن الشروط المحددة أدناه..

666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1396 ه يكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات .. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل - الجيو رقم 31 مفرقعات . يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة • لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 100 متر من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك وزارة الدفاع الوطنى ووالى الولاية المعنية والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ، وزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة . والى أدرار ، قائد الدرك الوطني لادرار (ولاية أدرار) ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية | مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 يعين السيد سليمان بورناني، نائب مدير للثقافة الاسلامية بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة- بموجب مرسوم مؤخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 تنهى مهام السيد صديق تاوتي بوصفه مديرا للادارة العامة المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 تنهى مهام السيد مختار قديري بوصفه نائب مدير بمديرية الادارة العامة المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 يعين السيد مختار قديري مديرا للادارة العامة لوزارة المالية .

الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 5 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد رضوان رابحي كنائب مدير للتكوين المهني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رضوان رابحي نائب مدير التكوين المهني الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد الوانشى كنائب مدير النظام الدولي . 6 يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الوانشي نائب مدير النظام الدولى ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد بو سعد آيت أوارس كنائب مدير النشاط الاجتماعي والثقافي،

668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1396 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوسعد آيت أوارس نائب مدير النشاط الاجتماعى والثقافي الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 .. سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد برايرية كنائب مدير النظام الداخلي ، لي يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد برايرية نائب مدير النظام الداخلي، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد على بلحاج كنائب مدير البرامج والشبكة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد على بلحاج نائب مدير البرامج والشبكة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 5 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ،

الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد صادق دوزيدية كنائب مدير الاستغلال يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد صادق دوزيدية نائب مدير الاستغلال ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام- 1394 الموافق 3 ماير سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد بلعيد عبدون كنائب مدير الموظفين ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلعيد عبدون نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد كلاش كنائب مدير الضبط ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد كلاش نائب مدير الضبط، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1396 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مهنة معلوم نائب مدير الاستغلال 6 الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد على حمزة كنائب مدير الاتصالات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على حمزة نائب مدير الاتصالات، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، : بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IO المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 حمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد مهنة معلوم كنائب مدير الاستغلال . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محند السعيد وضاحي كنائب مدير التنظيم واستعمال الآلات الميكانيكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد السعيد وضاحي نائب مدير التنظيم واستعمال الآلات الميكانيكية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان

الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد الطاهر فلاحي كنائب مدير الادوات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر فلاحي نائب مدير الادوات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 • سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد المهن كنائب مدير النقل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد المهن ، نائب مدير النقل ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد أورمضان نظرى كنائب مدير الميزانية والصفقات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أورمضان نظري نائب مدير الميزانية والصفقات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مايو سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان

672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الأولى عام 1396 ه وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للرياضة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يعين السيد سي محمد جمال مديرا عاما للمركز الوطني للرياضة . كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 تنهى مهام السيد أكلى أمزيان بوصفه نائب مدير للتنمية الفلاحية والقروية بكتابة الدولة للتخطيط

- مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يعين السيد أكلى أمزيان نائب مدير للتخطيط وتوزيع الخدمات بكتابة الدولة للتخطيط . كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد من اجل تكوين مجالس العمال بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 تتشكل مؤسسة الشركة الوطنية «سوناد» من الوحدات التالية وذلك من أجل تكوين المجالس الاولى للعمال طبقا للمادة 16 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 : I وحدة المقر المركزى ، و - قطاع عنابة ، 2 وحدة مقر وهران ، 10 وحدة مقر تيزي وزو ، 3 - قطاع وهران ، II قطاع تيزي وزو ، 4 – قطاع مستغانم ، 12 قطاع البويرة ، 5 قطاع بني بهدل ، 13 وحدة مقر الجزائر 6 وحدة مقر قسنطينة ، العاصمة 7 - قطاع قسنطينة ، 14 - قطاع غرب مدينة الجزائر 8 - قطاع سطيف ، 15 - قطاع الحراش . قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي من أجل تكوين مجالس العمال بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 تتشكل مؤسسة الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفى من الوحدات التالية من أجل تكوين المجالس الشعبية الاولى للعمال طبقا للمادة 19 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ، وحدة المقر الرئيسي ، وحدة الاشغال المائية ، وحدة التجهيز الريفي ، وحدة التهيئة المائية الفلاحية وحدة الحفر والترميم . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر