قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 0 1243
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى يعقوبي نائب مدين ميزانية التسيير والادوات ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 محمد طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.