قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن الاعلان عن فتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الاداري 538
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ابتداء من 17 يونيو سنة 1968 بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة مسابقات الدخول الى السنة الأولى من مراكز التكوين الادارى المدن الجزائر ووهران وقسنطينة قسم الملحقين الاداريين وقسم الكتاب الاداريين وقسم المختزلين الراقنين)
المادة 2
فتح المادةترسل طلبات المشاركة فى المسابقات فى ظروف مضمنة الوصول الى أحد مراكز التكوين الاداري الذي يريد المعني أن يتابع فيه دراسته ، وهي التالية :
الجزائر : نهج العربي عليق ( القادوس سابقا ) حيدرة الجزائر وهران : شارع العقيد لطفي - وهران .
قسنطينة : 33 نهج بن معطى عبد الوهاب - قسنطينة يجب على المترشحين أن يقدموا - دعما لمطالبهم الوثائق التالية :
1 ) شهادة الميلاد أو الورقة العائلية أو الفردية للحالة المدنية ، ) صحيفة السوابق القضائية ، دون أن يمضي على تاريخ استخراجهما ثلاثة أشهر ..
3) شهادة الجنسية ،
4 ) شهادة طبية تثبت سلامة المترشح من أي مرض أو عاهة يتعارضان مع ممارسة الوظائف المطلوبة ،
ه ) نسخة للدبلوم أو الاجازة مطابقة للاصل ومصدقة ، أو شهادة تثبت توفر شروط الاقدمية والرتبة لدى المترشح،
6 ) ترخيص كتابي ( بالنسبة للموظفين ) من ادارتهم الاصلية يسمح لهم بالمشاركة فى المسابقة وفي الفترة التدريبية في حال القبول ،
7 ) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع البريد بعنوان المترشح .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشح للمسابقة المفتوحة للحصول على رتبة ملحق ادارى ، أن تتوفر فيه الشروط التالية :
1 ) أما أن يكون قد نجح في امتحان القبول التعليم الثانوى او يكون محصلا على شهادة معادلة ، واما ان يثبت سنتين من الاقدمية بصفة كاتب ادارى أو في رتبة معادلة
2 ) أن يبلغ من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشح للمسابقة المفتوحة للحصول على رتبة كاتب ادارى أن تتوفر فيه الشروط التالية :
1 ) أما أن يكون قد حصل على بروفي» التعليم العام أو شهادة معادلة ، وأما أن يثبت سنتين من الاقدمية بصفة عون ادارى أو في رتبة معادلة
2 ) أن يبلغ من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة المادة ه : يجب على المترشح للمسابقة المفتوحة للحصول على رتبة مختزل راقن أن تتوفر فيه الشروط التالية :
1 ) أن يكون محرزا لشهادة مدرسية تثبت مزاولته لبرنامج القسم الخامس أو شهادة معادلة ، أو أن يثبت سنتين من الاقدمية بصفته عون مكتب أو في رتبة معادلة
2 ) أن يبلغ من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة
المادة 6
فتح المادةيؤخر حد السن الخاص بالقبول لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 7
فتح المادةتحدد المقاعد المعروضة كما يلي :
الدورة الأولى : الملحقون الاداريون : مدينة الجزائر : 50 .
الدورة الثانية : الكتاب الاداريون : مدينة الجزائر - ووهران قسنطينة : 100 الكتاب الاداريون : قسم كتابة المديرية :
الجزائر : 300 الدورة الثالثة : الراقنون المختزلون : مدن الجزائر ووهران و قسنطينة : 100 .
المادة 8
فتح المادةيحدد بأول يونيو سنة 1968 تاريخ انتهاء التسجيل وايداع الملفات
المادة 9
فتح المادةتشتمل مسابقات الدخول الى قسم الملحقين الاداريين على أربعة اختبارات كتابية من بينها اختبار اختيارى واختبار شفهي :
انشاء في موضوع عام - المدة 4 ساعات العامل 3 ،
- دراسة نص المدة 3 ساعات العامل 3 ،
- اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة واحدة ، العامل 1 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة - العامل 1 ، اختبار شفهي يتعلق بالمعارف العامة للمترشح ، العامل . .
تشتمل مسابقات الدخول الى قسم الكتاب الاداريين على أربع اختبارات كتابية من بينها اختبار اختياري و اختبار شفهي .
انشاء في موضوع عام : المدة 3 ساعات العامل 3 ، دراسة نص : المدة ساعتان ونصف العامل 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة واحدة العامل 1 .
نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة - العامل 1 ، اختبار اختياري يتعلق بالمعارف العامة للمترشح - العامل 2 .
تشتمل مسابقات الدخول الى قسم الراقنين المختزلين على ثلاثة اختبارات من بينها اختبار اختيارى واختبار شفهي :
املاء أسئلة المدة : ساعة واحدة ونصف - العامل 2 ،
- انشاء فرنسي : المدة ساعتان العامل 2 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة العامل 2 ، اختبار شفهي يتعلق بالمعارف العامة للمترشح العامل 1 .
المادة 10
فتح المادةلا تحسب من النقط المحصل عليها في المادة الاختيارية الا التي تزيد على المعدل ، وهي تضاف الى مجموع النقط المحصل عليها في المواد الاجبارية
المادة 11
فتح المادةكل علامة تقل عن 6 من 20 في الانشاء المتعلق بالموضوع العام أو الانشاء الفرنسي تكون سببا في الرسوب
المادة 12
فتح المادةان المستفيدين من أحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لهم الحق فى زيادة فى النقط تساوي عشر (1/10) النقط المحصل عليها •
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.