قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والإدارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 : 96-660080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن الاعلان عن فتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الاداري 538 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 يحدد بموجبه رأسمال شركة العمل الجوى 539 وزارة العدل
- مرسومان مؤزخان في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمنان تغيير ألقاب وتصحيح الحالة المدنية 540 وزارة الصحة العمومية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 28 غشت سنة 1967 يتضمن تطبيق احكام المرسوم رقم 66 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن الحاق الوحدات الصحية للمساعدة الطبية المجانية بالمؤسسات الاستشفائية 541 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة - 543
- قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة حاسي تابنكورت الممنوحة للشركة الوطنية | للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) وشركة البترول الفرنسية فى الجزائر (سوبيفال) وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينق الصحراء اينكوربوريشن | وأميف • 543
- قرار مؤرخ في 133 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل
538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه سنة 1968 يتضمن تمديد صلاحية جزء من الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « حاسي تاينكورت ) - 545 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات | المستوردة 546 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 548 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن الاعلان عن فتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الاداري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة هام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 21 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي والفردى والتي تهم وضعية الموظفين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح ابتداء من 17 يونيو سنة 1968 بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة مسابقات الدخول الى السنة الأولى من مراكز التكوين الادارى المدن الجزائر ووهران وقسنطينة قسم الملحقين الاداريين وقسم الكتاب الاداريين وقسم المختزلين الراقنين) المادة 2 : ترسل طلبات المشاركة فى المسابقات فى ظروف مضمنة الوصول الى أحد مراكز التكوين الاداري الذي يريد المعني أن يتابع فيه دراسته ، وهي التالية : الجزائر : نهج العربي عليق ( القادوس سابقا ) حيدرة الجزائر وهران : شارع العقيد لطفي - وهران . قسنطينة : 33 نهج بن معطى عبد الوهاب - قسنطينة يجب على المترشحين أن يقدموا - دعما لمطالبهم الوثائق التالية : 1 ) شهادة الميلاد أو الورقة العائلية أو الفردية للحالة المدنية ، ) صحيفة السوابق القضائية ، دون أن يمضي على تاريخ استخراجهما ثلاثة أشهر ..
- شهادة الجنسية ، 4 ) شهادة طبية تثبت سلامة المترشح من أي مرض أو عاهة يتعارضان مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، ه ) نسخة للدبلوم أو الاجازة مطابقة للاصل ومصدقة ، أو شهادة تثبت توفر شروط الاقدمية والرتبة لدى المترشح، 6 ) ترخيص كتابي ( بالنسبة للموظفين ) من ادارتهم الاصلية يسمح لهم بالمشاركة فى المسابقة وفي الفترة التدريبية في حال القبول ، 7 ) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع البريد بعنوان المترشح . المادة 3 : يجب على المترشح للمسابقة المفتوحة للحصول على رتبة ملحق ادارى ، أن تتوفر فيه الشروط التالية : 1 ) أما أن يكون قد نجح في امتحان القبول التعليم الثانوى او يكون محصلا على شهادة معادلة ، واما ان يثبت سنتين من الاقدمية بصفة كاتب ادارى أو في رتبة معادلة 2 ) أن يبلغ من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة المادة 4 : يجب على المترشح للمسابقة المفتوحة للحصول على رتبة كاتب ادارى أن تتوفر فيه الشروط التالية : 1 ) أما أن يكون قد حصل على بروفي» التعليم العام أو شهادة معادلة ، وأما أن يثبت سنتين من الاقدمية بصفة عون ادارى أو في رتبة معادلة 2 ) أن يبلغ من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة المادة ه : يجب على المترشح للمسابقة المفتوحة للحصول على رتبة مختزل راقن أن تتوفر فيه الشروط التالية : 1 ) أن يكون محرزا لشهادة مدرسية تثبت مزاولته لبرنامج القسم الخامس أو شهادة معادلة ، أو أن يثبت سنتين من الاقدمية بصفته عون مكتب أو في رتبة معادلة 2 ) أن يبلغ من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على
الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة المادة 6 : يؤخر حد السن الخاص بالقبول لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 7 : تحدد المقاعد المعروضة كما يلي : الدورة الأولى : الملحقون الاداريون : مدينة الجزائر : 50 . الدورة الثانية : الكتاب الاداريون : مدينة الجزائر - ووهران قسنطينة : 100 الكتاب الاداريون : قسم كتابة المديرية : الجزائر : 300 الدورة الثالثة : الراقنون المختزلون : مدن الجزائر ووهران و قسنطينة : 100 . المادة 8 : يحدد بأول يونيو سنة 1968 تاريخ انتهاء التسجيل وايداع الملفات المادة 9 : تشتمل مسابقات الدخول الى قسم الملحقين الاداريين على أربعة اختبارات كتابية من بينها اختبار اختيارى واختبار شفهي : انشاء في موضوع عام - المدة 4 ساعات العامل 3 ،
- دراسة نص المدة 3 ساعات العامل 3 ،
- اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة واحدة ، العامل 1 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة - العامل 1 ، اختبار شفهي يتعلق بالمعارف العامة للمترشح ، العامل . . تشتمل مسابقات الدخول الى قسم الكتاب الاداريين على أربع اختبارات كتابية من بينها اختبار اختياري و اختبار شفهي . انشاء في موضوع عام : المدة 3 ساعات العامل 3 ، دراسة نص : المدة ساعتان ونصف العامل 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة واحدة العامل 1 . نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة - العامل 1 ، اختبار اختياري يتعلق بالمعارف العامة للمترشح - العامل 2 . تشتمل مسابقات الدخول الى قسم الراقنين المختزلين على ثلاثة اختبارات من بينها اختبار اختيارى واختبار شفهي : املاء أسئلة المدة : ساعة واحدة ونصف - العامل 2 ،
- انشاء فرنسي : المدة ساعتان العامل 2 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة العامل 2 ، اختبار شفهي يتعلق بالمعارف العامة للمترشح العامل 1 . المادة 10 : لا تحسب من النقط المحصل عليها في المادة الاختيارية الا التي تزيد على المعدل ، وهي تضاف الى مجموع النقط المحصل عليها في المواد الاجبارية المادة 11 : كل علامة تقل عن 6 من 20 في الانشاء المتعلق بالموضوع العام أو الانشاء الفرنسي تكون سببا في الرسوب المادة 12 : ان المستفيدين من أحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لهم الحق فى زيادة فى النقط تساوي عشر (1/10) النقط المحصل عليها • المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 يحدد بموجبه رأسمال شركة العمل الجوى ان وزير الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 65 68-65 68 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث شركة العمل الجوى ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد رأسمال ( شركة العمل الجوى » بثلاثة ملايين وستمائة وواحد وسبعين ألفا ، وتسعمائة واثنين وثمانين دينارا (982ر 3,671 دج) . المادة 2 : يتكون رأسمال الشركة هذا بتزويد من الدولة يحتوى علي :
- مليونين وستمائة وثلاثة وسبعين الف دينار ( 2673,000 دج ) نقدا ، تسعمائة وثمانية وتسعين ألفا وتسعمائة واثنين وثمانين دينارا (982 998 دج ) عينا
540 الجريدة الرسمية المادة 3 : يقيد المبلغ النقدى الذى هو مليونان وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (2٫6730000 ٫ 2 دج) بموجب مقرر من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط في الباب 35-11 من قائمة ميزانية التجهيز تحت رقم الأمر بالصرف الوزير | الدولة المكلف بالنقل . المادة 4 : يسدد المبلغ النقدى على ثلاث دفعات متساوية : الدفعة الأولى ، بمجرد صدور مقرر تقييد العملية المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه الدفعة الثانية ، عند انتهاء ثلاثة أشهر بعد الدفعة الاولى الدفعة الثالثة ، بعد ثلاثة أشهر من تسديد الدفعة الثانية .. المادة . : يكلف المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ومدير الطيران المدني بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل | سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الدولة المكلف بالنقل بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي صالح مبروكين وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 يتضمنان تغيير القاب وتصحيح الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 25-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن الأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : أن السيد منتفخ ميلود المولود سنة 1399 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه بمعسكر ( شهادة الميلاد رقم 957 من بلدية معسكر) يدعى من الآن فصاعدا : مصطفى ميلود . المادة 2 : ان السيد منتفخ احمد عبد الحفيظ المولود في 31 يوليو سنة 1947 بمعسكر ( شهادة الميلاد رقم EC 855 ) يدعى من الآن فصاعدا : مصطفى احمد عبد الحفيظ . المادة 3 : ان السيد منتفخ محمد بوجلال المولود في 9 سبتمبر سنة 1942 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم 745 من بلدية معسكر ( يدعي من الآن فصاعدا : مصطفى محمد بوجلال المادة 4 : ان السيد منتفخ حبيب نور الدين المولود في 28 يناير سنة 1945 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم EC 134 من بلدية معسكر ( يدعى من الآن فصاعدا : مصطفى حبيب نور الدين .. المادة ه : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعني بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص .. المادة 6 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 25-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان السيد كانص ايميل المولود في 17 يونيو سنة 1940 بالقالة ( عمالة عنابة ) ( شهادة الميلاد رقم 19 من بلدية القالة ) يدعى من الآن فصاعدا : قنصري كامل .
الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 541 المادة 2 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة | باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعني بالامر الا بعد انقضاء اجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام القضاء المختص .. المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 . هواري بومدين وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 28 غشت سنة 1967 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 66-73 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافقى أبريل سنة 1966 والمتضمن الحاق الوحدات الصحية للمساعدة الطبية المجانية بالمؤسسات الاستشفائية ان وزير الصحة العمومية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 56-697 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1956 والمتعلق باعادة تنظيم الاسعاف في الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 59-510 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1959 والمطبقة بموجبه على الجزائر أحكام الكتاب 1 من قانون الصحة العمومية المتعلق بالقانون الاساسي | العام لموظفي المؤسسات الاستشفائية للعلاج والاستجمام العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 - أبريل سنة 1966 والمتضمن الحاق الوحدات الصحية للمساعدة الطبية المجانية بمؤسسات الاستشفاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-262 المؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 مارس سنة 1942 والمتعلق بضبط محاسبة المستشفيات والملاجيء العمومية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1957 والمتعلق باحداث المؤسسات الاستشفائية أو تغييرها أو توسيعها أو الغائها ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1957 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 يناير سنة 1958 والمتضمن تحديد طرق حساب أسعار الايام المقضية بالمستشفيات والملاجيء العمومية بالجزائر ، وبناء على اقتراح الكتاب العامين ، يقررون ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : تتولى تسيير وحدات المساعدة الطبية المجانية المؤسسات الاستشفائية للعلاج والاستجمام العموميين وهي تلحق بهذه المؤسسات وتسير وفق الاحكام التالية المادة 2 : تقوم الوحدات الصحية بالعلاجات الطبية الواردة في المادة 3 من المرسوم رقم 56-697 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1956 المادة 3 : يشرف على العلاجات الموظفون الطبيون و مماثلوهم المعينون في الوحدة الصحية من قبل المستشفى الملحقة به هذه الوحدة . الباب الثاني الموظفون المادة : : تحدث الوظائف الدائمة للوحدات الصحية من قبل سلطة الوصاية باقتراح من اللجنة الادارية للمستشفى الملحقة به الوحدات وفقا للنصوص الجاري بها العمل • المادة ه : يشغل الوظائف الدائمة للوحدات الصحية الاطارات من الموظفين التابعين للمستشفى الملحقة به الوحدات • المادة 6 : يدمج الاعوان العاملون حاليا بهذه الوحدات ضمن اطارات موظفي المستشفى الملحقة به الوحدات وذلك في حدود الوظائف المحدثة بشرط أن يكونوا مستوفين للشروط المطلوبة لشغل مثل هذه الوظائف المادة 7 : ان الاعوان الممارسين مهامهم حاليا وغير المتوفرة فيهم الشروط اللازمة يدمجون في حدود الوظائف المحدثة ضمن اطارات موظفي المستشفيات بعد نجاحهم في امتحان الاختبار المهني . وتحدد كيفيات تنظيم هذا الامتحان بموجب قرار من وزير الصحة العمومية ..
542 الجريدة الرسمية المادة 8 : ان الاعوان غير المدمجين في الحال في الاطار يقبلون تلقائيا كأعوان ملحقين بأحد مراكز التكوين الشبه | الطبي … ويحتفظون في هذه الحالة بأجورهم أو مرتباتهم دون الاستفادة من التعويضات المادية أو العينية الممنوحة للتلاميذ غير المأجورين .. ويكونون خاضعين للأحكام المطبقة على التكوين الشبه | الطبي وملزمين على الخصوص بنيل شهادة نهاية الدراسة .10 وفي حالة رسوبهم فى الامتحان ، يمكن ابقاؤهم حسب حاجات الادارة أعوانا غير مرسمين للمصالح الاستشفائية أو احالتهم على الجماعات المحلية … المادة 9 : يحتفظ الاعوان المناوبون بوظائفهم في حدود حاجات المصلحة ، ويتقاضون أجورهم بالساعة .. المادة 10 : ان الاعوان الذين لا يمكن الاحتفاظ بهم ، وكذا الاعوان غير المؤهلين والمعينين ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1966 ، يحالون على الجماعات المحلية قصد تشغيلهم في الوظائف المناسبة لمقدرتهم .. المادة 11 : ان كافة الموظفين الممارسين مهامهم بتاريخ هذا القرار بما فى ذلك الموظفين التابعين للاطارات الاستشفائية يستمرون فى وظائفهم تحت سلطة المدير العمالي للصحة والسكان المادة 12 : يستمر العمل مؤقتا بالاحكام القانونية الجاري بها العمل حاليا على الموظفين الطبيين المعينين بالوحدات الصحية وذلك الى صدور قانونهم الخاص • الباب الثالث الاملاك المادة 13 : ان الاملاك العقارية الموضوعة تحت تصرف الوحدات الصحية من قبل الجماعات المحلية لحاجيات | المساعدة الطبية ، تخصص بصفة مؤقتة الى الوحدات | الاستشفائية الملحقة بطريق التنازل عن حقوق الاستعمال المادة 14 : أما فيما يتعلق باستعمال الاملاك العقارية التابعة للمصالح العمومية الاخرى أو للغير فيتولى المستشفى الملحق به جميع الحقوق والامتيازات والتكاليف التي كانت تتولاها الجماعات المحلية من قبل وذلك في اطار التسيير الاملاك العقارية . المادة 15 : ان الادوات الموضوعة تحت تصرف الوحدات الصحية بواسطة وزارة الصحة العمومية يحول تخصيصها من طرف الجماعات المحلية الى المستشفيات التي تلحق بها هذه الوحدات .. المادة 16 : تتولى المستشفيات الملحقة بها الوحدة صيانة المساكن والادوات التقنية أو أدوات للاستغلال وكذا تجديدها . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه المادة 17 : يمكن تشييد وحدات صحية جديدة في اطار مخطط التجهيز الصحي .. الباب الرابع الموارد المادة 18 : تشكل الوحدات الصحية الملحقة مصالح خارجية للعيادات وللمعالجة تابعة للمستشفيات الملحقة بها ، وهى تتقاضى بهذا العنوان ، أجور العيادات والعلاجات ضمن الشروط المقررة فى التشريع المطبق على العيادات الخارجية للمؤسسات الاستشفائية .. غير أن هذه الاجور تحدد طبقا للاحكام الواردة في الجدول ا من المادة 8 من المرسوم رقم 66 262 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 . 10 المادة 19 : تتكون موارد الوحدات الصحية مما يلي : الايرادات المنجزة وافق المقطع 2 من المادة السابقة ..
- التسبيقات المخصصة في حدود الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة الصحة العمومية والممنوحة دوريا لهذه الوحدات .. المادة 20 : ان الايرادات والمصاريف المنجزة من قبل الوحدات الصحية تكون موضوع ميزانية متميزة عن ميزانية المستشفى الملحقة به . المادة 21 : يقوم المستشفى الملحق به بتنفيذ الميزانية وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بحسابات المستشفيات والملاجيء العمومية . الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 22 : يتولى المدير العمالي للصحة والسكان كل ثلاثة أشهر تنظيم اجتماعات يحضرها الاطباء المعينون لدى الوحدات الصحية … ويعقد عامل العمالة مرتين في السنة اجتماعا مع المدير العمالي للصحة والسكان وأطباء الوحدات الصحية ويتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات درس المشاكل المتعلقة بتطبيق هذا القرار المادة 23 : تطبق هذه الاحكام ابتداء من أول يناير سنة 1968 والى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 على الاكثر وهو تاريخ اعلان ادماج الوحدات الصحية بالمستشفيات المادة 24 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 25 : يكلف الكتاب العامون لوزارة الصحة العمومية، ووزارة الداخلية ، ووزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الاولى عام 1387، الموافق | 28 غشت سنة 1967 . وزير الصحة العمومية وزير الداخلية تجيني هدام احمد مدغري عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1388) الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازي من حاسي الرمل الى سكيكدة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة - 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 310 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر | سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات والمتعلق كذلك بالنظام الجبائي لهذه النشاطات في عمالتي الواحات والساورة وكذلك النصوص الصادرة لأجل تطبيقه ، وبمقتضى الأمر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل أو الغازي في الجزائر الصادر من الحقول الواقعة في عمالتي الواحات | والساورة والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 | والمتضمن ترخيص الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه . (سوناطراش) وتصديق قانونها الاساسي ، وبمقتضى العريضة المؤرخة فى 25 يوليو سنة 1967 التي طلبت فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله | وتحويله وتسويقه (سونطراش) المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازي والتي تصل حاسي الرمل بسكيكدة والاذن بالنقل المطابق ، وبناء على المخططات والتفويضات واللالتزامات
- الاخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، والمستندات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع الملحق بأصل هذا القرار | والخاص بمنشأة نقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة والمكون بصفة رئيسية من : قناة قطرها 16. را مم وطولها 585 كم تقريبا ،
- خمس محطات ضغط بحد أقصى تمكن من تصريف اقصاه 7000000 رام 3 في الساعة تقريبا .. المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سونطراش) بنقل الوقود الغازي الناتج من حقل حاسي الرمل والمناطق الجزائرية المنتجة في المنشأة المذكورة فى المادة الاولى اعلاه 10 المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968. رها بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة حاسي (تابنكورت الممنوحة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراش) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر (سوبيفال) وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينق الصحراء اينكوربوريشن وأميف ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 19، والمعدل ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عالم 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبناء على البروتوكول الملحق بالاتفاقية المؤرخة في 29
- يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الامن المشان اليه أعلاه ،
544 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 والذي منحت بموجبه (شركة التنقيب عن البترول» (سيب) الرخصة | الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة ( حاسي تابنكورت » ، ب وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 فبراير سنة 1962 والمتضمن نقل الرخصة المشار اليها أعلاه الى شركاء عديدين المتمثلين فى الشركات السبع التالية : ( شركة التنقيب عن البترول » ( سيب ) و ( الشركة الفرنسية الافريقية للبحث من البترول » ( فرانكاريب ) وشركة البحث عن البترول واستغلاله ( أورا فريب ) و « شركة المساهمة في البحث عن البترول واستغلاله » ( كوباريكس ) و « موبيل الصحراء » و «موبيل بروديوسينق الصحراء اينكوربوريشن» و «أوزونيا المنجمية الفرنسية » (أميف) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن نقل هذه الرخصة الى شركاء عديدين المتمثلين فى الشركات التالية : ( شركة التنقيب عن البترول ) ( سيب ) و ( وموبيل الصحراء وموبيل برديو سينق الصحراء اينكوربوريشن » و « أوزونيا المنجمية الفرنسية » ) أميف ) والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سان ريبال ) ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1962 والمتضمن تجديد رخصة ) حاسي تابنكورت » لمدة خمس سنوات ، 0 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن سحب الرخصة المشار اليها اعلاه من الشركات التالية ( شركة المساهمة في البحث عن البترول واستغلاله » ( كوباريكس ) وشركة البحث عن البترول واستغلاله ( اورا فريب ) ( والشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول » (فرانكاريب) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 والمتضمن تمديد المدة الثانية الرخصة حاسي تابنكورت » الى 31 مارس سنة 1968 ،
- وبناء على العريضة المؤرخة فى 23 نوفمبر سنة 1967 والتي طلبت بموجبها الشركات التالية: الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيغال ) وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينق الصحراء انكوربوريشن وأوزونيا المنجمية الفرنسية ( أميف ( تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة حاسي تابنكورت » ،
- وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ،
- وبناء على رسائل شركة التنقيب عن البترول (سيب) والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر سان ريبال ) والتي تقدم فيها الشركتان المذكورتان فوائدهما المنجمية من رخصة حاسي تابنكورت الى الجمعية التعاونية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه وبناء على رسائل الشركات : موبيل الصحراء وموبيل بروديوسينق الصحراء اينكوربوريشن وأوزونيا المنجمية الفرنسية (أميف) والتي تعلن فيها قبولها على ان تحل الجمعية التعاونية محل شركة التنقيب عن البترول (سيب) والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ) سان ريبال ( فى الرخصة المشار اليها أعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 31 مارس سنة 1968 وضمن الحدود المبينة فيما بعد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المدعوة «حاسي تابنكورت » والتي تحوزها الشركات التالية : شركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وموبيل الصحراء وموبيل برودويوسينق الصحراء اينكوبوريشن وأوزونيا المنجمية الفرنسية (أميف) المادة 2 : تكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار ضمن المناطق الثلاث أ ، ب ، ج التي تكون رؤوسها محددة بواسطة نقط الاحداثيات الجغرافية التالية وذلك باعتبار خط الطول الاصلي هو خط غرينويتش . المنطقة ا : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 40 ° 6 ‘ 40 ° 28 2 ‘ 50 ° 6 ‘ 40 ° 28 3 ‘ 50 ° 6 ‘ 30 ° 28 4 ‘ 40 ° 6 ‘ 30 ° 28 المنطقة ب : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 7 ‘ 45 ° 28 2 ‘ 05 ° 7 ‘ 45 ° 28 3 ‘ 05 ° 7 ‘ 55 ° 28 4 ‘ 10 ° 7 ‘ 55 ° 28 5 ‘ 10 ° 7 ‘ 45 ° 28 6 ‘ 15 ° 7 ‘ 45 ° 28 7 ‘ 15 ° 7 ‘ 40 ° 28 8 ‘ 20 ° 7 ‘ 40 ° 28 9 ‘ 20 ° 7 ‘ 35 ° 28 10 ‘ 10 ° 7 ‘ 35 ° 28 11 ‘ 10 ° 7 ‘ 25 ° 28 12-11 خط مستقيم 12 تقاطع خط العرض 15 28 والخط المستقيم الواصل لنقطة 35 26-720 ونقطة 25 ° 28 - ‘ 10 ° 7 13 ‘ 00 ° 7 ‘ 15 ° 28 14 ‘ 00 ° 7 ‘ 25 ° 28 15 ‘ 05 ° 7 ‘ 25 ° 28 16 ‘ 05 ° 7 ‘ 35 ° 28 17 ‘ 00 ° 7 ‘ 35 ° 28 المنطقة ج : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 ° 7 ‘ 00 ° 29 2 ‘ 45 ° 7 ‘ 00 ° 29 3 ‘ 45 ° 7 ‘ 05 ° 29 4 ‘ 55 ° 7 ‘ 05 ° 29
الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي | 5 ‘ 55 ° 7 ‘ 00 ° 29 6 ‘ 00 ° 8 ‘ 00 ° 29 7 ‘ 00 ° 8 ‘ 35 ° 28 8 ‘ 45 ° 7 ‘ 35 ° 28 9 ‘ 45 ° 7 ‘ 41 ° 28 10 ‘ 38 ° 7 ‘ 41 ° 28 11 ‘ 38 ° 7 ‘ 43 ° 28 12 ‘ 29 ° 7 ‘ 43 ° 28 13 ‘ 29 ° 7 ‘ 41 ° 28 14 ‘ 28 ° 7 ‘ 41 ° 28 15 ‘ 28 ° 7 ‘ 39 ° 28 16 ‘ 27 ° 7 ‘ 39 ° 28 17 ‘ 27 ° 7 ‘ 38 ° 28 18 ‘ 26 ° 7 ‘ 38 ° 28 19 ‘ 26 ° 7 ‘ 36 ° 28 20 ‘ 25 ° 7 ‘ 36 ° 28 21 ‘ 25 ° 7 ‘ 50 ° 28 22 ‘ 20 ° 7 ‘ 50 ° 28 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تمديد صلاحية جزء من الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة حاسي تابنكورت )) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية تبلغ المساحة التي يحددها مجموع المناطق الثلاث | المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، 30907 كلم 2 تقريبا وتضم جزءا من تراب عمالة الواحات المادة 3 : يقدر الحد الادنى للمال الذي يتعهد المستفيدون | بتنميته خلال المرحلة الثالثة لصلاحية هذه الرخصة بعشرة ملايين دينار جزائري ) … 100.000 دج ) . ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا وكذا المصاريف المنفقة يمكن مقارنتها مع هذا الحد المالي الادنى وذلك بضرب مبالغها في العامل 1 أدناه .. MO SO ) + ( 0,5 = 1 M1 SO S1 بحيث : يمثل الحرف s أجرة الساعة العمال الصناعة الميكانيكية والكهربائية ، ويمثل الحرف M الرقم الاستدلالى العام لاسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات المعدنية كما هي مثبتة فى النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية | ) I.N.S.Ε.Ε. ( وتمثل الحروف 11 قيم هذه العناصر بتاريخ تقديرات المصاريف أو المصاريف المنفقة ، وتمثل الحروف SO.MO قيمتها عن شهر ابريل سنة 1968، يمكن أن تحل محل الحرفين .. فيما بعد الارقام الاستدلالية المعادلة لها فى الجزائر عندما تنشر المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل / سنة 1968 بلعيد عبد السلام
- وبمقتضى البروتوكول الملحق باتفاقية 29 يوليو سنة 1965 المذكورة أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبناء على المواد رقم 26 و 27 و 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 والذي منحت بموجبه (شركة التنقيب عن البترول (سيب) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة ( حاسي تابنكورت » ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 فبراير سنة 1962 والمتضمن التحويل بالشراكة للرخصة المشار اليها أعلاه لفائدة الشركات السبع التي هي : شركة التنقيب عن البترول (سيب) والشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول ) فرانكاريب ) وشركة البحث عن البترول واستغلاله ( اور افريب ) وشركة المساهمة في البحث عن البترول واستغلاله ( كو باركس ) وموبيل الصحراء وموبيل الانتاج الصحراوى المتحدة وشركة اوزونيا المنجمية الفرنسية (أميف) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن التحويل بالشراكة لهذه الرخصة لفائدة شركات سيب وموبيل الصحراء وموبيل الانتاج الصحراوى المتحدة وأميف وس ن ريبال ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 فبراير سنة 1962 والمتضمن تجديد رخصة حاسي تابنكورت لمدة خمس سنوات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 محرم عام 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن انسحاب شركات كو باريكس و اورا فريب و فرانكاريب من الرخصة المذكورة اعلاه »
546 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس سنة 1967 والمتضمن مد الفترة الثانية من صلاحية رخصة ( حاسي تابنكورت » لغاية 31 مارس سنة 1968 ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 23 نوفمبر سنة 1967- والتي طلبت فيها شركات ( سوناطراش ( وسوبيفال وموبيل الصحراء وموبيل الانتاج الصحراوى المتحدة وأميف مد الرخصة الاستثنائية للبحث عن الوقود والمسماة « حاسي تابنكورت » بالنسبة للجزء المشمول بطلب امتياز حقول تين قوية - تابنكورت » المؤرخ فى 24 مارس سنة 1967 ،
- وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ،
- وبناء على الرسائل الصادرة من الشركتين (سيب» و اس ان زيبال ( اللتين تمنحان فيها الى الجمعية التعاونية حقوقهما المنجمية فى رخصة حاسي تابنكورت ، وبناء على الرسائل الصادرة من الشركات موبيل صحراء روموبيل برود وسينق الصحراء انكوربوريشن وأميف التي تقبل بموجبها حلول الجمعية التعاونية محل الشركتين سيب » و « اس ان ريبال » فى الرخصة المشار اليها اعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث من الوقود السائل أو الغازى ( حاسي تابنكورت » التي هي بحيازة الشركات التالية : سوناطراش وسوبيفال وموبيل الصحراء وموبيل الانتاج الصحراوى المتحدة وأميف ، وذلك لمدة ستة اشهر ابتداء من 31 مارس سنة 1968 لغاية 30 سبتمبر سنة 1968 بالنسبة لجزء هذه الرخصة التي شملها طلب امتياز حقول ( تين فوية - تابنكورت ) بتاريخ 24 مارس سنة 1967 وأن هذا الجزء محدد بدائرة مساحتها 385 كم 2 تقريبا والتي أصبحت قممها النقط المحددة بعده با حداثياتها الجغرافية ، على اعتبار ان الخط الاصلي المعتمد هو خط عرينويتش ، وان اضلاع هذه الدائرة المحددة بالوصل المتعاقب للقمم هي أقواس خطوط الطول أو خطوط العرض النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 29 ° 7 ‘ 43 ° 28 2 ‘ 38 ° 7 ‘ 43 ° 28 3 ‘ 38 ° 7 ‘ 41 “ 28 4 ‘ 45 ° 7 ‘ 41 ° 28 5 ‘ 45 ° 7 ‘ 35 ° 28 6 ‘ 25 ° 7 ‘ 35 ° 28 7 ‘ 25 ° 7 ‘ 36 “ 28 8 ‘ 26 ° 7 ‘ 36 “ 28 9 ‘ 26 ° 7 ‘ 38 ° 28 10 ‘ 27 ° 7 ‘ 38 28 11 ‘ 27 ° 7 ‘ 39 “ 28 12 ‘ 28 “ 7 ‘ 39 “ 28 13 ‘ 23 “ 7 ‘ 41 28 14 ‘ 29 ° 7 ‘ 41 ° 28 المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل
- سنة 1968 … بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات : المستوردة ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بفرض نظام الحصص على استيراد البضائع ، ولا سيما المادة ه منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلي : 22-05 : الخمور المصنوعة من الاعناب الطرية ) وفى ضمنها الخمور المقدمة فى زجاجات ) وعصير العنب الطرى الموقوف اختماره بالكحول وفى ضمنه العصير غير المختمر ) . 06 22 : أنواع « الفرموت ( والخمور الأخرى المصنوعة من الاعناب الطرية المحضرة بنباتات أو بمواد عطرية ، 22-07 : خمر التفاح وعصير الانجاص المختمر وشراب العسل والمشروبات الاخرى المختمرة ، 22-09 : الكحول ( الاثيلى » غير المستبدل البالغ أقل من 80 درجة وأنواع ماء الحياة والمشروبات الروحية والمحضرات الكحولية المركبة (المدعوة خلاصات مركزة » ( المعدة لصنع المشروبات ، 33-06 : منتجات للعطارة أو الزينة محضرة للبشرة والشعر ، B 01 34 : صابون للزينة والعطارة ، 37-02 : أفلام للتصوير الشمسي غير مؤثر عليها ، مثقوبة أو غير مثقوبة ومقدمة في شكل لفات أو أشرطة ، 07-39 Ex : أدوات المنزل أو الزينة المصنوعة من مادة بلاستيكية ،
الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 44-20 : اطارات من خشب للوحات الزيتية والمرايا وما أشبه ، 44-22 : براميل ودنان وأوعية خشبية ودلاء وجميع أنواع البراميل المصنوعة من خشب وأجزاؤها غير المذكورة في الرقم 08-44 ، 44-23 : مصنوعات النجارة وقطع من هياكل البناء للمباني وفى ضمنها الصفائح للارضيات من الخشب والبناءات المفككة الاجزاء من خشب ، 44-24 : ادوات منزلية مصنوعة من خشب ، 44-25 : أدوات وتركيبات الادوات ومقابضها وتركيبات الفرشيات ومقابض المكانس والفرشيات من خشب وقوالب وطباع وموترات من خشب للاحذية ، à 01 48 48-21 : أوراق و كارتونات ومصنوعات من عجين السليلوز والورق والكارتون ، 60-05 : ملابس خارجية وملحقاتها وأشياء أخرى من ملابس الاطفال غير مطاطية ، 01-61 : ملابس خارجية للرجال والاطفال وغيرهم ، 02 61 : ملابس خارجية للنساء والبنات والصغار ، 61-06 : شالات وأقمشة حريرية لتغطية الاكتاف و فولارات ولثم من الصواف والحرير وأخمرة وأقمشة شفافة لتغطية الوجه وأدوات مشابهة ، 61-08 : أطواق وطويقات وأثواب نسائية مطرزة وأشياء طفيفة ووجوه للاقمصة وتخاريم المقدمات الاقمصة وأكمام وأردان وقطع لاعالي أقمصة النساء وزينات أخرى للملابس النسوية ، 61-09 : مشدات وحزائم مشدات وحزائم مطاطية ورافعات الصدور وحمالات السراويل وحمالات الجوارب ورباطات الساق ورباطات الجوارب وأدوات مشابهة مصنوعة من قماش أو من نسيج مسرود ، 10 61 : قفافيز وجوارب نساء وجوارب رجال وجوارب قصيرة مصنوعة من غير نسيج مسرود ، 62-05 Ex : شبكات لحمل المؤن ، BII 05-62 Ex : فوط ، III B : 69-10 : أحواض لغسل الأواني ومغاسل وأحواض للاستنجاء وأحواض المراحيض ومغاطس وأجهزة أخرى مشابهة وثابتة ، معدة للاستعمالات الصحية والمختصة بحفظ الصحة ، 69-11 : آنية وصحون وغيرها للمائدة وأدوات منزلية أو للزينة مصنوعة من مواد أخرى خزفية ، 69-12 : أواني وأدوات منزلية وأدوات زينة من مواد غير خزفية ، B 14-70 : أدوات زجاجية للانارة والاشارات والنظر اعتيادية وغيرها ، 73-38 : أدوات منزلية وللتدبير المنزلي واجزاؤها المصنوعة من معدن الحديد المسبوك او الصلب، 15-76 : مواقد واجهزة مشابهة للطبخ أو التدفئة ، 06-80 : أدوات منزلية لحفظ الصحة والتدبير المنزلي مصنوعة من قصدير وأجزاؤها ، 09-82 : سكاكين لا تنغلق ، 82-14 : ملاعق ومغارف وشوكات ومجارف لاقراص المعجنات وسكاكين خاصة للسمك أو للسمن وملاعق للسكر وأدوات مشابهة ، 83-07 : أجهزة الانارة وأدوات المصابيح والثريا وأجزاؤها غير الكهربائية ، المصنوعة من المعادن المخلوطة ، 04-15-84 : مبردات منزلية غير كهربائية ذات ضغط ، 05 15-34 : مبردات منزلية غير كهربائية ذات امتصاص ، 06 15-84 : مبردات كهربائية منزلية ذات ضغط ، 07 15 84 : مبردات كهربائية منزلية ذات امتصاص، 27 54 84 : منشبات وأجهزة صغيرة للمكتب ، 28-54-84 : آلات وأجهزة أخرى للمكتب ، 85-03 : بطاريات كهربائية ، 85-06 : أجهزة كهربائية آلية ( ذات محرك مدمج ) للاستعمال المنزلي ، A 07-85 : آلات كهربائية للحلاقة ، 85-12 : مسخنات الماء ومسخنات الحمامات وغطاسات حرارية كهربائية وأجهزة كهربائية لتدفئة المحال وللاستعمالات الاخرى المشابهة واجهزة كهربائية حرارية لتصفيف الشعر ( منشفات الشعر واجهزة لتجعيد الشعر ومسخنات حدائد التجعيد الخ) ومكاوى كهربائية واجهزة كهربائية حرارية معدة للاستعمال المنزلي ومقاومات مسخنة غير مذكورة في الرقم 24-85 ، 85-15 By III A : أجهزة استقبال الاذاعة اللاسلكية وحتى المركبة مع جهاز التسجيل أو تقليد الصوت ،
548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه 70-90 : أجهزة للتصوير الشمسي ، 90-08 : أجهزة للتصوير السينمائي ( اجهزة لاخذ المناظر وتسجيل الصوت وحتى المركبة واجهزة للعرض مع أو بدون تقليد الصوت ) ، 90-09 : أجهزة ثابتة للعرض واجهزة لتكبير أو تصغير الصور ، 90-10 : أجهزة وأدوات من الطراز المستعمل في مختبرات التصوير الشمسي او السينمائي غير مسماة ولا مذكورة فى مكان آخر من هذا الباب وأجهزة للنسخ المصور المتمم بالممارسة ووشائح للف الافلام وشاشات للعرض ، 01 91 : ساعات للجيب وساعات لليد واشباهها وفي ضمنها عدادات الوقت من نفس الطراز) ، B1 07-91 : محركات للساعات منهية بدون تعقيد في جهاز الحركة ، 09 91 : علب الساعات المذكورة في رقم 01-91 وأجزاؤها المصممة او المنهية ، 10 91 : اقفاص ومقصورات لصناعة الساعات واجزؤها ، 12-91 : ساعات حائط صغيرة وساعات منبهة مجهزة بمحركات أخرى ، 92-11 : فونوغرافات وآلات الاملاء واجهزة أخرى لتسجيل وتقليد الصوت وفى ضمنها دوارات الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائرية فى 8 محرم عام 1388 الموافق 6 ابريل سنة 1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-62 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 اكتوبر الاسطوانات (تورنديسك) ودوارات الافلام | سنة 1965 ، و دوارات الخيوط مع أو بدون قارىء للصوت ، 84-01 : كراسي وحتى الكراسي القابلة للتحويل الى اسرة ( باستثناء الكراسي المذكورة في رقم 02-94 ) وأجزاؤها المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يجوز تنفيذها في ظرف أجل أقصاه ثمانية أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر وان البضائع المشحونة أو المرسلة فى الآجال المذكورة اعلاه ، يجوز ادخالها الى الجزائر بكل حرية ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في أوراق الارسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد الامين العموشي لمهام مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الامين العموشي مدير الادارة العامة بان يمضي في حدود اختصاصه باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 . محمد السعيد معزوزي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر