قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 20 مارس سنة 1992، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية مراسيم
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة | 1991، والمذكور أعلاه.