مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………… 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني…………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، تتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل…………………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد مختلف وضعيات المواطن تجاه الخدمة الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرارمؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية التي تجند سنويا وتواريخ تجنيدها…………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلّق بالخدمة الوطنية، على عسكريي الخدمة الوطنية القائمين بالخدمة عند تاريخ نشره………………………………………………………………………………………………… 18
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 3 25 سبتمبر سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة المجاهدين ق رار مؤرخ في 22 رجب ع ام 1435 الموافق 22 ماي و سن ة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري……….. 19 قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصن دوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 14-01 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية……………………………………………………………………………………………………………. 21 نظام رقم 14-02 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات…. 28 نظام رقم 14-03 مؤرخ في 16 ربيع الثان ي ع ام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتعلق بتصنيف المستحقات والالتزامات بالتوقيع للبنوك والمؤسسات المالية وتكوين المؤونات عليها………………………………………………….. 32
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه 25 سبتمبر سنة 2014 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 14-251 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ديباجة إن الدول العربية الموقعة،
- التزاما منها بالمبادىء الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وبأهداف ومبادىء ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية في مجال التعاون القضائي والأمني لمنع ومكافحة الجريم ة والتي تك ون ال دول المتعاق دة طرف ا فيها، ولا سيما منها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
- وإدراكا منها لأهمية التصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، لما تمثله هذه الجريمة من تهديد لأمن الأمة العربية واستقرارها وعرقلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العربية،
- وحرص ا منها على تع زيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني وتجريم الأفعال المكونة لهذه الجريمة، واتخاذ تدابير وإجراءات منعها ومكافحتها وملاحق ة ومعاقب ة مرتكبيها وشركائهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة أو القوانين الوطنية مع مراعاة النظام العام لكل دولة وتسليمهم إلى الدول الطالبة،
- وأخذا في الاعتبار عدم تع ارض أحكام الاتفاقية مع دساتير الدول الأطراف أو أنظمتها الأساسية، قد اتفقت على ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. المادّة 2 المصطلحات يكون للمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها :
-
- الدول ة الط رف : كل دول ة عض و في جامع ة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 2 - الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية : هي كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة على النحو الموصوف في الفقرة (3) من هذه المادة. 3 - الجماعة الإجرامية المنظمة : هي كل جماعة ذات بنية محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر اتفق أفرادها على ارتكاب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية من أجل الحصول على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة. 4 - جماعة ذات بنية محددة : ويقصد بها جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الإرتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة. 5 - متحصلات الج ريمة : أي ممتلك ات أو أشياء أو أموال تم التحصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية. 6 - التحفظ أو التجميد : هو الحجز المؤقت على الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالج ريم ة بمقتضى أم ر ص ادر عن سلط ة قض ائ ية أو سلطة مختصة أخرى، وفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة. 7 - المصادرة : تجريد الشخص من الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى حكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن صادر عن سلطة قضائية مختصة، وفق ا لما تنص عل يه الق وانين الداخلية لكل دولة. 8 - الممتلكات : ويقصد بها الموجودات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أو غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها . 9 - الأموال : ويقصد بها العملات الوطنية العربية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بها، والصكوك والمحررات المثبتة لهذه الأموال. 10 - الجرم الأصلي : أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جريمة. المادّة 3 نطاق تطبيق الاتفاقية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 أ) الأفعال ا لمجرّمة بمقتضى هذه الاتفاقية، ب) أية جريمة أخرى منظمة عبر الحدود الوطنية معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفقا للقوانين الوطنية لكل دولة. 2 - لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا ارتكبت: أ) في أكثر من دولة واحدة، ب) في دولة واح دة، وكان الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها أو الإش راف عليها في دولة أو دول أخرى، ج) في دولة واحدة، من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، د) في دول ة واحدة، وترتبت عليها آث ار شدي دة في دولة أو دول أخرى. المادّة 4 صون السيادة 1 - تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائ ية وأداء ال وظائف التي ين اط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي. المادّة 5 مسؤولية الهيئات الاعتبارية 1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، بما يتفق مع مبادئها القانون ية، لإقرار مسؤولية الهيئات الاعتباري ة عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة بمقتضى هذه الاتفاقية. 2 - عملا بالمبادىء القانونية للدول ة الطرف، يجوز أن تك ون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية. 3 - لا تخل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه 4 - تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤول ية وفق ا له ذه المادة، لعق وب ات ج زائ ية أو غير جزائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما في ذلك الجزاءات النقدية. الفصل الثاني الأحكام الجزائية المادّة 6 غسل الأموال 1 - تتعهد ك ل دول ة طرف أن تتخذ م ا يل زم في إط ار قانونها الداخلي، لتجريم أي من الأفعال الآتية إذا ارتكبت قصدا أو عمدا بالنسبة للأموال المتحصل ة من أية ج ريم ة أصلية من الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية : أ) تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات، ب) إخفاء أو تمويه الطبيع ة الحقيقي ة للأم وال أو مصدره ا أو مك انه ا أو كيف ية التص رف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية، ج) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استعمالها مع العلم وقت تلقيها بكونها متحصلات إجرامية. 2 - يشمل مفهوم الج ريم ة الأصلية الج رائم التي تشملها هذه الاتفاقية والتي تحصلت عنها الأموال، وكافة الجرائم التي ارتكبت داخل أو خارج إقليم الدولة الطرف المعنية. ولكن يشترط في حال وقوع تلك الجريمة خارج إقليم الدولة الطرف أن تمثل فعلا إجراميا بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها وقانون الدولة الطرف المعنية بتطبيق أحكام هذه المادة. 3 - تعمل كل دول ة ط رف في هذه الاتفاق ية على وضع تدابير للإش راف والرقابة بغرض منع ومكافحة غسل الأموال. المادّة 7 الفساد الإداري 1 - تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتك اب الأفع ال الآت ية في إطار قانونها الداخلي في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا من جماعة إجرامية منظمة : 25 سبتمبر سنة 2014 م أ) طلب موظف عمومي أو من في حكمه أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره مزية أو منفعة غير مستحقة أو وعدا بها، لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية، ب) وعد موظف عم ومي أو من في حكمه بمزي ة أو بمنفعة غير مستحق ة أو عرضها عليه أو منحه إياه ا بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية، ج) تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة في هاتين الفقرتين، د) كل موظف عمومي أو من في حكمه حصل لنفسه أو لغيره على مزية أو منفعة غير مشروعة بسبب استغلال السلطة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مجرّم قانونا. 2 - تتعهد كل دول ة طرف أن تتخذ بما يتناسب مع نظامها القانوني التدابير التشريعية والإدارية بهدف تعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفهم ومعاقبتهم. 3 - تتعهد ك ل دولة ط رف أن تنظر في تجريم الأشك ال الأخرى للفساد الإداري الواقع على الوظيفة العامة. المادّة 8 جرائم القطاع الخاص تتخذ كل دول ة ط رف وفق ا لنظامها الأساسي أو لمبادئها الدستورية وفي إطار قانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الجريمة المنظمة، وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص وتفرض عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومناسبة على عدم الامتثال لهذه التدابير. المادّة 9 الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية تتعهد كل دولة بأن تتخذ ما يل زم من تداب ير في إطار قانونها ال داخلي، لتجريم الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، عندما تقع من جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها.
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م المادّة 10 تزوير وتزييف العملة وترويجها تتعهد كل دول ة ط رف بالاتفاق ية أن تتخ ذ م ا يلزم من تدابير تشريع ية وتداب ير أخ رى لتجريم الأفع ال الآتية في ح ال ارتكابها عم دا من جماعة إجرامية منظمة : 1 - تزوير أو تزييف عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا أو مأذون بإصدارها قانونا في دولة طرف بالاتفاقية. 2 - حيازة وإخراج أو إدخال أي من العملات المزورة أو المزيفة لحدود دولة طرف بالاتفاقية. 3 - ترويج العملات المزورة أو المزيفة أو التعامل بها في أي دولة طرف بالاتفاقية. المادّة 11 الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال الآتية التي تقوم بها جماع ة إجرامية منظمة : 1 - أي تهديد بالق وة أو استعمالها أو غي ر ذلك من أشك ال القسر أو الاختط اف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشك ل غير مش روع في ممارسة الدعارة (البق اء) أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترفاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية الاتجار في كافة ص ور الاستغلال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة. 2 - يعتبر استخ دام طفل أو نقله أو إي وائه أو استقباله لغ رض الاستغلال إتجارا بالأشخاص حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفق رة (1) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال لا يعتد برضائه. المادّة 12 انتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية و تدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب أفعال انتزاع الأعضاء الجسدية أو الأنسجة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 العضوية، أو الاتجار فيها، أو نقلها بالإكراه أو التحايل أو التغري ر، عندما تقوم بها جماعة إج رامية منظمة أو أحد أعضائها، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية ه ذه الأفع ال متى استخ دمت فيه ا ال وسائل المبينة في هذه المادة. المادّة 13 تهريب المهاجرين تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب الأفعال الآتية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة : 1 - تهريب المهاجرين عن طريق القيام بإدخ ال أح د الأشخاص على نحو غير مش روع إلى دول ة طرف لا يعتبر ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية. 2 - تسه يل تهريب المهاجرين بارتك اب أحد الأفعال التالية : أ) إعداد وثيقة سفر أو ت زوي رها أو انتحال ه وي ة أو تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها، ب) تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام إحدى الوسائل المذكورة في هذه المادة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة. 3 - يتعين على كل دولة طرف رهنا بأحكام نظامها القانوني أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار الظروف التالية أسبابا لتشديد عقوبة الجرائم الواردة في هذه المادة : أ) تهديد حياة المهاجرين المعنيين أو تعريض سلامتهم للخطر، ب) مع امل ة أولئك المه اج رين مع املة لا إنسانية أو مهينة. 4 - ليس في هذه المادة ما يمنع أية دولة طرف من اتخاذ تدابير بحق أي شخص يعد سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي. المادّة 14 القرصنة البحرية تتعهد كل دولة ط رف بأن تتخ ذ ما يل زم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم القرصنة البحرية، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه المادّة 15 الاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والاتجار غير المشروع بها 1 - تتعه دكل دول ة طرف أن تتخذ م ا يل زم من تدابير تشريعية وتدابير أخ رى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال الآتية عندما تقع عمدا من قبل جماعة إجرامية منظمة أو أحد أفرادها : أ) تهريب آثار إلى الخارج، ب) الاتجار غير المشروع في الآثار، ج) سرقة آثار أو جزء منها أو إخفاؤها، د) هدم أو إتلاف أو تش ويه أو تغي ير مع الم أو فصل جزء من أثر، ه) القيام بعمل من أعمال التنقيب الأثري دون ترخيص بذلك من السلطة ا لمختصة، و) حيازة غير مشروعة لأي آث ار متى ك ان الحائز يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بطبيعة الآثار موضوع الحيازة، ز) تقليد الآثار بقصد بيعها والاستفادة منها بوسائل الغش أو التضليل، ح) سرقة الأشياء ذات الصبغة الثقافية والاتجار غير المشروع بها، ط) سرق ة اللوحات الفنية والاتجار غير المشروع بها، ي) التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع بها، 2 - تلتزم الدول الأطراف بإعادة الآثار التي خرجت بصورة غير مشروعة إلى مصدرها. المادّة 16 الاعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارة تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعا لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معا، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم اغفال العقوبات التبعية أو التكميلية : 1 - الأفعال التي تلحق ضررا بأحد عناصر البيئة الأرضية أو الهوائية أو المائية، أو تنذر بإلح اق هذا الضرر، أو تسهم في اختلال التوازن البيئي. 25 سبتمبر سنة 2014 م 2 - استيراد أو نقل أو تداول المواد والنفايات الخطرة والمواد الضارة بشكل غير مشروع أو السماح بدخولها أو مرورها أو دفنها في أراضي أي دولة طرف أو إلقائها في مياهها الإقليمية. المادّة 17 الاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة : 1 - بيع النباتات المحظور اقتلاعها والحيوانات البرية والأحياء البحرية ومشتقاتها المحظور صيدها، وفقا لقانون الدولة الطرف، أو شراؤها، أو استعمالها، أو تداولها، أو الاتجار فيها على أي نحو. 2 - حيازة أو إخفاء المتحصلات الناشئة عن أحد الأفعال ا لمجرّمة في الفقرة السابقة. المادّة 18 الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمواد المخ درة والمؤثرات العقل ية، وفقا للأحكام المعتمدة في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في حال ارتكابها من مجموعة إجرامية منظمة. المادّة 19 الإنتاج أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال الآتية عندما تقع عمدا من جانب جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها: 1 - الانتاج غير المش روع لأية م واد متفج رة أو أسلح ة ناري ة أو ذخائ ر، أو صنعه ا، أو تجميعها، أو تهريبها، أو الاتج ار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمه ا، أو حي ازته ا، أو اقتن ائه ا، أو نقلها، أو التصرف فيها. 2 - صنع أجهزة أو آلات أو أدوات أو مواد أو أجزاء تستخ دم في إنت اج الأسلح ة الناري ة أو الذخ ائر
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م أو المتفجرات، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمه ا، أو حي ازته ا، أو اقتن ائه ا، أو نقلها، أو التصرف فيها. 3 - تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الأفعال المذكورة في الفقرتين 1(، )2 أعلاه. المادّة 20 سرقة وتهريب العربات ذات المحرك تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم سرقة العربات ذات المحرك كالسيارات والشاحنات وما يشابهها من آليات وتهريبها، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة. المادّة 21 الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال الآتية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة في نطاق الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات : 1 - الاختراق غير المشروع أو تسهيل الاختراق غي ر المش روع على نح و كلي أو ج زئي لأحد نظم المعلومات. 2 - تعطيل أو تحريف تشغيل أحد نظم المعلومات. 3 - إدخ ال بيان ات بطرق غير مشروعة في أحد نظم المعلومات أو مسح أو تعديل أو نسخ أو نشر البيانات التي يحتويها هذا النظ ام بط ريق غير مشروع. 4 - استي راد، أو حي ازة، أو عرض، أو ت رك، أو إتاحة إحدى المعدات أو الأدوات أو برامج تقنية المعلومات، بدون سبب مشروع بهدف ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة. 5 - أي جريمة من الجرائم التقليدية ترتكب بإحدى وسائل تقنية أنظمة االمعلومات. المادّة 22 إعاقة تسيير العدالة تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعا لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معا، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 وعدم إغفال العقوبات التبعية أو التكميلية، وذلك عندما ترتكب عمدا، وفي نطاق جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية : 1 - شهادة الزور في جريمة والتحريض على ذلك. 2 - إك راه شاه د ع لى عدم أداء الشه ادة أو على الشهادة زورا. 3 - الانتقام من شاهد لادلائه بشهادته. 4 - إفساد الأدلة أو العبث بها. 5 - عدم الإبلاغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. 6 - من علم بوقوع جناية أو جنحة أو ك ان لديه م ا يحمل ه على الاعتق اد بوقوعها وأعان الج اني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة. 7 - استعمال القوة أو الته ديد لمنع م وظف في جهاز العدالة أو الأمن من أداء مهام ه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية. المادّة 23 الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال الآتية جنائيا : 1 - الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك على فعل يق وم به أح د المش اركين يس اعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة، 2 - قيام الشخص بأعمال المش ارك ة مع علمه بهدف الجماعة الإجرامية المنظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، 3 - يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) أعلاه من ملابسات الوقائع الموضوعية. المادّة 24 التقادم تحدد كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه المادّة 25 الإعفاء أو التخفيف من العقوبة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يأتي : 1 - الإعفاء من العقوبات المقررة للج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماعة الإج رامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريم ة قبل البدء في تنفيذها. 2 - التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماع ة الإجرامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائ ية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة بعد تنفيذها ومكن بهذا الإبلاغ السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع أو الخطورة. الفصل الثالث التعاون القانوني والقضائي المادّة 26 المساعدة القانونية المتبادلة 1 - تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخ رى أكب ر ق در من المس اعدة القانون ية المتبادل ة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2 - للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية : أ) ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشم ول ة بهذه الاتفاق ية أو حج زه ا أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها، ب) القيام بعمليات التفتيش، ج) فحص الأشياء ومعاينة المواقع، د) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء، ه) تبادل صحف الحالة الجنائية وتبل يغ المستندات القضائية عموما، و) كشف المت حصلات أو الممتلك ات أو الأدوات أو الأشي اء الأخرى أو اقتف اء أثرها لأغ راض الحصول على أدلة، ز) تيسير مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك، 25 سبتمبر سنة 2014 م ح) أي شكل آخر من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب. 3 - يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية. ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها. 4 - يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة، في حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية : أ) السلطة مقدمة الطلب، ب) م وضوع وطبيع ة التحق يق أو الملاحق ة أو الإجراءات التي يتعل ق بها الطلب، واسم ووظ ائف السلطة التي تت ولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات، ج) ملخصا للوقائ ع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدم ة لغرض تبليغ مستندات قضائية. د) وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه، ه) هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثم ا أمكن مكان وجوده، و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير، 5 - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. المادّة 27 حالات رفض المساعدة القانونية المتبادلة لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات الآتية مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة :
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م 1 - تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية. 2 - تتعارض مع قوانينها الداخلية. 3 - ستلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات الق ائمة ع لى إقليمها ف ي الجريم ة موضوع طلب المساعدة. 4 - تتعارض مع حكم قضائي ب ات صادر في إقليمها. المادّة 28 التحقيقات المشتركة تنتظر ال دول الأطراف في إب رام اتف اقي ات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشىء هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إج راءات قضائ ية في دول ة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه، يج وز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها. المادّة 29 نقل الإجراءات الجنائية تنظر ال دول الأط راف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إج راءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدال ة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهذف تركيز الملاحقة. المادّة 30 تسليم المتهمين 1 - على كل دولة طرف، ومع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة، اتخ اذ التدابير اللازمة لتفعيل نظام تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2 - تتعهد ك ل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية المطلوب تسليمهم إلى أي من هذه الدول وذلك طبقا لقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 3 - إذا لم تقم الدولة الطرف بتسليم المتهم الموجود لديها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية استنادا إلى ثب وت ولايتها القضائ ية بملاحقة هذا الجاني، وجب عليها أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمته. 4 - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب التسليم لمجرد أن الج رم يعتبر أيضا منطوي ا على مسائل مالية. 5 - يجوز لكل دولة طرف أن تمتنع عن تسليم مواطنيه ا فيما يتعل ق بإحدى الج رائم المشمول ة بهذه الاتفاقية. ولك ن يتعين عليها اتخاذ الإج راءات القانونية لمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه أو تنفيذ الحكم الص ادر ضده وفق ا لأحك ام المادة (35) من هذه الاتفاقية. 6 - يعتد بجنسية الشخص في وقت ارتكاب الجريمة المشمولة بهذه الاتفاقية والمطلوب من أجلها التسليم. المادّة 31 الحالات التي يجوز فيها رفض التسليم يجوز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض طلب التسليم في الحالات الآتية : 1 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بالمصالح الجوهرية للدولة الطرف طالبة التسليم وكان قانون هذه الدولة يمنحها ولاية قضائية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ما لم تكن الدولة المطلوب منها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة. 2 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم قضائي من محاكم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو من محاكم دولة أخرى وكان هذا الحكم باتا غير قابل للطعن بأي من أوجه الطعن وفقا لقانون الدولة التي أصدرت الحكم. 3 - إذا كانت الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت لأي سبب من أسباب السقوط أو الانقضاء، وفقا لقانون الدولة طالبة التسليم. 4 - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف طالبة التسليم من شخص لا يحمل
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه جنسية هذه الدولة وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز ملاحقة مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليم الدولة من مثل هذا الشخص. 5 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب منه التسليم جريم ة ذات صبغ ة سياسية أو تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية. المادّة 32 ضبط ومصادرة وتسليم الأشياء والمتحصلات الناتجة عن الجريمة 1 - تلتزم كل دولة طرف إثر تلقيها طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها. 2 - يكون للدولة الطرف أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي. 3 - إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسل يم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسل يم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم. أو أن تلك الأشي اء تعتبر جزءا من الأدل ة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر. 4 - لا يجوز تفسير أح كام هذه المادة على نحو يخ ل بما يثبت من حقوق مق ررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة. 5 - تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقا لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة 25 سبتمبر سنة 2014 م إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزء منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين. المادّة 33 حصة الشهود والخبراء كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى أحد الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحصانة تحول دون ات خاذ أية إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة، وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ طلبه أصولا باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها. المادّة 34 نقل الشهود والخبراء والضمانات الخاصة بهم 1 - تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعني بذلك صراحة، ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة. 2 - يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليه ا أي من الأشخاص الوارد ذك رهم في الفقرة (1) من ه ذه المادة أن تق وم بتسل يمهم إلى دول ة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه. 3 - تلت زم الدولة التي ينقل إليها الشخص المش ار إليه في الفق رة (2) من هذه المادة أن تبقي عل يه محبوسا وأن تعيده إلى الدول ة التي نقل منها في الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عل يه بين الدولتين. 4 - تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلا في الدولة الطرف المنقول منها.
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م المادّة 35 مصروفات سفر وإقامة الشهود والخبراء للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الط الب، كم ا يحق للخب ير المطالبة بأتعاب ه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الط رف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك. المادّة 36 حماية الشهود والخبراء والضحايا 1 - تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يل زم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء. 2 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمول ة بهذه الاتفاقية وأن توف ر لهم سبل الحص ول على التع ويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم. 3 - تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي : أ) توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم، ب) إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا ا لمجال. 4 - لل دول الأطراف أن تنظ ر في إب رام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا. المادّة 37 تدابير مكافحة الجريمة المنظمة تتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام بما يأتي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 1 - الحيلولة دون اتخ اذ إقليمها مسرحا للتخطيط لأي من الجرائم المنظمة أو تنفيذها أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور، والعمل على منع تسلل العناصر الإجرام ية إلى إقليمها أو إقامته ا فيها أفرادا أو جماعات. 2 - تط وير الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات المراقبة وتأمين الح دود والمنافذ البرية والبحرية والجوية. 3 - تب ادل المعلومات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك صلاتها مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإج رامية المنظمة لا سيما تلك التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة. 4 - إجراء التحريات الرامية إلى رصد حركة متحصلات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو سائر الأدوات المستخدم ة أو المراد استخدامها في ارتك اب تلك الجرائم. 5 - الكشف ع ن هوية الأشخاص المشتبه ف ي ضلوعهم في ارتك اب أي من الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم. 6 - تفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة وتشجيع تبادل زيارة العاملين والخبراء في تلك الجهات، وتط وي ر برامج تدريب مشترك ة خاص ة بالعاملين في الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم. 7 - زيادة وعي الناس بوجود الجريمة المنظمة وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله. المادّة 38 الاعتراف بالأحكام الجنائية والمدنية على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثني من ذلك الاعتراف الآتي : 1 - الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف. 2 - الأحكام التي مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه 3 - الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن ال ولاي ة القضائ ية للدول ة المطل وب منه ا أخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. المادّة 39 الولاية القضائية بملاحقة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية 1 - تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحق ة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية : أ) عندم ا تقع الج ريمة كله ا أو أحد عناصره ا في إقل يم الدول ة، أو حينما يتم الإع داد أو التخط يط أو الش روع بالجريم ة أو تتحق ق إح دى ص ور المساهمة فيها في هذا الإقل يم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه، ب) عندما ترتكب الج ريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة، ج) عندما تقع الج ريمة من قب ل أو ضد أحد مواطني الدولة، د) إذا وجد فاعل الجريم ة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة سواء ك ان يق يم فيها على نحو معتاد أم عابر، ه) إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على أحد المصالح العليا للدولة. 2 - لا تستبعد هذه الاتفاق ية ممارسة أي اختص اص جن ائي مق رر من قبل أي دول ة طرف وفقا لقانونها الداخلي. المادّة 40 آلية تنفيذ الاتفاقية يتولى مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية الإش راف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاق ية ولهما في هذا الصدد إنش اء الآليات اللازم ة لذلك الغ رض وعلى وجه الخصوص : 1 - إنش اء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية. 25 سبتمبر سنة 2014 م 2 - إنشاء سجل جنائي عربي بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام إدانة نهائية وباتة عن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. الفصل الرابع أحكام ختامية 1 - تكون هذه الاتفاقية محلا للتوقيع والتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الأعضاء، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بك ل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وث ائق التصديق عليه ا أو قبولها أو إق رارها من سبع (7) دول عربية. 3 - يجوز لأية دول ة من دول الجامعة الع ربية غير المو قع ة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، وتعتبر الدول ة طرفا في هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين (30) ي وما على تاريخ إيداع وثيقة التص ديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 4 - لا تخ ل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحك ام هذه الاتفاقية مع أحك ام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكث ر تحقيقا لمكافحة الج ريمة المنظم ة عبر الحدود الوطنية. 5 - لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالف ة لنصوص هذه الاتفاق ية أو خروج على أهدافها. 6 - يجوز تكمل ة هذه الاتفاق ية بملحق أو أكث ر ولا تك ون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزم ة بأي ملحق ما لم تصبح طرفا فيه وفقا لأحكامه. 7 - يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع (7) دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م 8 - يمكن أية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية. ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إرس ال الطلب إلى الأمين الع امّ لجامع ة الدول العربية. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاه رة في جمهوري ة مص ر الع ربية في 15 محرّم ع ام 1432 ه الموافق 21 ديسمبر سنة 2010 م من أصل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 واحد مودع بالأمانة العام ة لجامعة الدول العرب ية (الأمان ة الفنية لمجلس وزراء الع دل الع رب)، ونسخ ة مطابق ة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلي ة العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأص ل لكل دولة من الدول الأطراف. وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم. مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد فرحات بن حمادة، بصفته نائب مدير للتصديق والإثبات والمعادلات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التّقاعد. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد مرزاق جوادي، بصفته نائب مدير للمحاسبة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- رشيد لوحي، في ولاية جيجل،
- عابد بشيخ، في ولاية تندوف،
- عبد الرحمان قاسمي، في ولاية الوادي،
- نور الدين لواليش، في ولاية ميلة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عمار فكراش، في ولاية سعيدة،
- رشيد علال، في ولاية مستغانم،
- عيسى بوفليح، في ولاية المسيلة،
- مصطفى بوصبع، في ولاية برج بوعريريج،
- الطيب زواوي، في ولاية سوق أهراس،
- سليمان بن ابراهيم، في ولاية خنشلة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 ي ولي و سنة 2014 تنهى مه ام السّيد ع ز الدين صدقة، بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- عبد الله فلوح، في ولاية سطيف،
- محمد مخلوفي، في ولاية عنابة،
- محمد الصالح فرشيشي، في ولاية قالمة،
- العايش قاسمي، في ولاية قسنطينة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 ي ولي و سنة 2014 تنهى مه ام السّيد عبد القادر بن حواشي، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد أحمد سولة، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد مرزاق جوادي، نائب مدير للتصديق والإثبات والمعادلات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، تتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية :
- عابد بشيخ، في ولاية الشلف،
- رشيد لوحي، في ولاية بجاية،
- نور الدين لواليش، في ولاية سيدي بلعباس،
- عبد الرحمان قاسمي، في ولاية معسكر. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية :
- سليمان بن ابراهيم، في ولاية جيجل، 25 سبتمبر سنة 2014 م
- عيسى بوفليح، في ولاية سطيف،
- عز الدين صدقة، في ولاية عنابة،
- عمار فكراش، في ولاية المسيلة،
- مصطفى بوصبع، في ولاية خنشلة،
- رشيد علال، في ولاية غليزان. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية :
- الطيب زواوي، في ولاية تندوف،
- بلقاسم غسكيلي، في ولاية الوادي،
- السبتي حصيدة، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدة رشيدة عليتوش، مديرة عامة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد جيلالي موالد، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد كمال وعلي، مديرا عاما للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل.
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد مختلف وضعيات المواطن تجاه الخدمة الوطنية. إنّ وزير الدفاع الوطني،
- بمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمّن سن الخدمة الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلّق بالخدمة الوطنية، لا سيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مختلف وضعيات المواطن تجاه الخدمة الوطنية. المادّة 2 : وضعيتا المواطن المختلفتان تج اه الخدمة الوطنية هما :
- الوضع القانوني،
- الوضع غير القانوني. المادّة 3 : الوضع القانوني تجاه الخدمة الوطنية هو وضع المواطن الذي : 1 - امتثل لأحكام القانون المتعلّق بالخدمة الوطنية قصد استدعائه لأداء واجبه القانوني والذي :
- سجل نفسه قبل 18 سنة كاملة من عمره في قوائم إحصاء بلدية مقر إقامته أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها بالخارج،
- أجرى قبل 19 سنة كاملة من عمره، فحص الانتقاء الطبي وأعلن مؤهلا للخدمة الوطنية. 2 - الذي أثبت مانعا مؤقتا أو نهائيا لتجنيده، 3 - الذي استفاد تأجيلا من أجل الدراسة أو التكوين، 4 - الذي استفاد إرجاء تجنيد، 5 - الذي أودع ملف إعفاء، طبقا للإجراءات المرعية، في انتظار قرار اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية أو عند الاقتضاء مديرية الخدمة الوطنية في حالة طعن، 6 - غير الملزم بواجبات الخدمة الوطنية في مفهوم المواد 8 و 60 و 61 من القانون المتعلّق بالخدمة الوطنية والمذكور أعلاه. المادّة 4 : كل مواطن لا يكون في إحدى الوضعيات المذكورة في المادة 3 أعلاه، يكون في وضعية غير قانونية تجاه الخدمة الوطنية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة .2014 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ★ قرارمؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية التي تجند سنويا وتواريخ تجنيدها. إنّ وزير الدفاع الوطني،
- بمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمّن سن الخدمة الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلّق بالخدمة الوطنية، لا سيما المادة 40 منه،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 40 من القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية التي تجند سنويا وكذا تواريخ تجنيدها. المادّة 2 : يحدّد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية على اختلاف أصنافهم التي تجند سنويا بثلاث (3) دفعات. المادّة 3 : تحدّد تواريخ تجنيد الدفعات كما يأتي :
- الدفعة الأولى، 15 يناير،
- الدفعة الثانية، 15 مايو،
- الدفعة الثالثة، 15 سبتمبر. المادّة 4 : تحدّد أحجام ومدد تكوين مختلف أصناف عسكريي الخدمة الوطنية من قبل وزير الدفاع الوطني. المادّة 5 : ينشر هذا القرار الذي يلغي كل الأحكام المخالفة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة .2014 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ★ قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلّق بالخدمة الوطنية، على عسكريي الخدمة الوطنية القائمين بالخدمة عند تاريخ نشره. إنّ وزير الدفاع الوطني،
- بمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمّن سن الخدمة الوطنية، 25 سبتمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلّق بالخدمة الوطنية، لا سيما المادة 76 (الفقرة 2 منه)،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدّد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية التي تجند سنويا وتواريخ تجنيدها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 76 (الفقرة 2) من القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح ديد كيفي ات تطبيق القان ون رق م 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلّق بالخدمة الوطنية، على عسك ريي الخدم ة الوطن ية الق ائم ين بالخدم ة عند تاريخ نشره. المادّة 2 : يسرّح عسكريو الخدمة الوطنية على اختلاف أصنافهم، القائمون بالخدمة عند تاريخ صدور القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، حال إتمام مدة الخدمة الوطنية القانونية الجديدة كاملة. المادّ ة 3 : بصرف النظر عن أحكام القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يمكن استثنائيا وعند الحاجة، تجنيد دفعة إضافية من مختلف أصناف عسكريي الخدمة الوطنية. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة .2014 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 25 سبتمبر سنة 2014 م وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب ع ام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، في اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السيدة والسادة : وزارة العمل والتشغيل
- محمد أبي اسماعيل، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- عبد القادر بوروينة، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- فتيحة حمريط، ممثلة وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- باشير بخوش، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- بسعد تميمي، ممثل الوزير المكلف بالمدينة،
- عمر بن عيشة، ممثل وزير الثقافة،
- سمير زواوي، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- علي بوغزالة، ممثل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين،
- اسماعيل أونيسي، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطال ة الناجم ة عن س وء الأح وال الج وي ة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، يعتمد أعوان مراقبة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال المذكورون في الجدول أدناه : الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الوكالات الجهوية وليد شيخي الصندوق الو طني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الوكالة الجهوية البليدة الناجمة عن سوء في قطاعات البناء الأحوال والأشغال العمومية والري أحمد برادعي “ “ “ أمين زاوي “ “ “ عز الدين خرخور “ “ “ كريم جعدي “ “ “ الوكالة الجهوية الأغواط الوكالة الجهوية سطيف الوكالة الجهوية تيزي وزو الوكالة الجهوية بومرداس لا يمكن أع وان المراقب ة المذك ورين في المادّة الأولى أعلاه مباشرة مهامهم، إلا بع د أداء اليمين المنصوص عليها في المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة أعوان مراقبة صندوق الضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحك ام المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمّن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، في مجلس إدارة الصن دوق ال وطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
- بعنوان ممثلي العمال المعينين من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، السّادة :
- الهاشمي بن موهوب،
- الهاشمي بن شيخ،
- الهادي مراح،
- مسعود برادعي،
- العربي دحماني،
- لوكام حركاتي،
- محمد عبد اللّه. ممثلين عن الاتحاد العامّ للعمال الجزائريين.
- بعنوان ممثلي القطاع الخاص المعينين من منظمات أرباب العمل حسب نسبة تمثيلها الوطني، السّادة :
- رياض لاركام، ممثلا عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- المحفوظ مقتلي، ممثلا عن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، 25 سبتمبر سنة 2014 م
- محمد لكحل، ممثلا عن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- حسين آيت أحسن، ممثلا عن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين.
- بعنوان ممثلي مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بقطاع البناء ومواد البناء، السّادة :
- أحمد بوروبة، ممثلا عن شركة تسيير المساهمات (BAJDNI)،
- محمد كمال آيت دحمان، ممثلا عن شركة تسيير المساهمات .)ERGTHY(
- بعنوان ممثلي مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية والري، السّيد :
- جمال الدين بن ساحلي، ممثلا عن شركة تسيير المساهمات للأشغال العمومية.
- بعنوان ممثلي الوزارات المعنية، السّادة :
- عب د الحم يد بلعب اس، ممثلا عن ال وزير المكلّف بالسكن،
- عبد الرحمان بولحليب، ممثلا عن الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- محمود ب ن سعيد، ممثلا ع ن الوزير المكلّف بالعمل،
- مسعود بنومشيارة، ممثلا عن الوزير المكلّف بالصناعة،
- محمد سعيد لزام، ممثلا عن الوزير المكلّف بالمالية.
- بعنوان ممثلي عمال الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، الآنسة، والسّيد :
- لامية بن سالم،
- نور الدين حميدة. تلغى أحك ام الق رار المؤرّخ في 9 رب يع الثاني ع ام 1430 الموافق 5 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 14-01 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمق تضى الأم ر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمُتعلّق بالاعتماد الإيجاري،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنّقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادتان 62 (ح) و 97 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المُؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونوّاب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمق تضى الم رسوم الرّئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين عضوين في مجلس النّقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتعلّق بمخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-08 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009 والمتعلّق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 16 فبراير سنة 2014، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. المادة 2 : تلزم البنوك والمؤسسات المالية باحترام بصفة مستمرة، على أساس فردي أو مجمع، معامل أدنى للملاءة قدره 9,5 % بين مجموع أموالها الخاصة القانونية، من جهة، ومجموع مخاطر القرض والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق المرجحة، من جهة أخرى. المادة 3 : يجب أن تُغطي الأموال الخاصة القاعدية كلا من مخاطر القرض والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق بواقع 7 % على الأقل. المادة 4 : زيادة على التغطية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يجب أيضا على المصارف والمؤسسات المالية أن تشكل وسادة، تدعى وسادة أمان، تتكون من أموال خاصة قاعدية تغطي 2,5 % من مخاطرها المرجحة. المادة 5 : يتكون بسط معامل الملاءة من الأموال الخاصة القانونية ويشمل المقام مجموع التعرضات المرجحة لمخاطر القرض والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه تتضمن مخاطر القرض مخاطر الميزانية ومخاطر خارج الميزانية. يتم حساب مبلغ المخاطر العملياتية المرجحة بضرب في 12,5 المتطلب من الأموال الخاصة بموجب هذه المخاطر المحدد طبقا لأحكام المادتين 20 و 21 من هذا النظام. يتم حساب مبلغ مخاطر السوق المرجحة بضرب في 12,5 المتطلب من الأموال الخاصة بموجب هذه المخاطر المحدد طبقا لأحكام المواد من 22 إلى 29 أدناه. المادة 6 : يمكن اللجنة المصرفية أن تمنح للبنوك والمؤسسات المالية مهلة لتمكينها من الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 4 أعلاه، وأن تفرض تحديدات تدريجية في مجال توزيع الأرباح في حالة عدم احترام أحكام المادة .4 المادة 7 : يمكن اللجنة المصرفية أن تفرض على البنوك والمؤسسات المالية ذات أهمية نظامية، معايير ملاءة تفوق تلك المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه. الباب الأول الأموال الخاصة القانونية المادة 8 : تتكون الأموال الخاصة القانونية من الأموال الخاصة القاعدية والأموال الخاصة التكميلية. المادة 9 : تتكون الأموال الخاصة القاعدية من حاصل جمع ما يأتي :
- رأس المال الاجتماعي أو من التخصيص،
- العلاوات ذات الصلة برأس المال،
- الاحتياطات (خارج فوارق إعادة التقييم أو التقييم)،
- الأرصدة الدائنة المُرحّلة من جديد،
- المؤونات القانونية،
- ناتج السنة الأخيرة المقفلة، صاف من الضرائب ومن الأرباح المرتقب توزيعها. يطرح من هذه العناصر ما يأتي :
- الأسهم الذاتية الخاصة المعاد شراؤها،
- الأرصدة المدينة المُرحّلة من جديد، 25 سبتمبر سنة 2014 م
- النواتج العاجزة قيد التخصيص،
- النواتج العاجزة المحددة سداسيا،
- الأصول الثابتة غير المادية صافية من الاهتلاكات ومن المؤونات التي تشكل قيما معدومة (فارق الاقتناء،…)،
- 50 % من مبلغ المساهمات ومن كل مستحق آخر مماثل للأموال الخاصة المحوزة في بنوك ومؤسسات مالية أخرى،
- المبالغ التي تتجاوز الحدود الخاصة بالمساهمات،
- المؤونات التكميلية المفروضة من طرف اللجنة المصرفية. يمكن أن تحتوي الأموال الخاصة القاعدية على أرباح بتواريخ وسيطة بشرط أن تكون :
- محدّدة بعد التسجيل المحاسبي لمجموع التكاليف المتعلقة بالفترة ومخصصات الاهتلاكات والمؤونات،
- محسوبة صافية من الضريبة على الشركات ومن تسبيقات على الأرباح الموزعة،
- مصادقا عليها من طرف محافظي الحسابات وموافقا عليها من طرف اللجنة المصرفية. المادة 10 : تتكون الأموال الخاصة التكميلية من :
- 50 % من مبلغ فوارق إعادة التقييم،
- 50 % من مبلغ فوائض القيمة الكامنة والناجمة عن التقييم بالقيمة الحقيقية للأصول المتاحة للبيع (خارج سندات المساهمة المحوزة على البنوك والمؤسسات المالية)،
- مؤونات لتغطية المخاطر المصرفية العامة، مكونة على المستحقات الجارية للميزانية، في حدود 1,25 % من الأصول المرجحة لخطر القرض،
- سندات المساهمة وسندات أخرى ذات مدة غير محددة،
- الأموال المتأتية من إصدار سندات أو اقتراضات شرط أن : .1 لا تكون قابلة للتسديد إلاّ بمبادرة من المقترض وبموافقة مسبقة من اللجنة المصرفية، .2 تعطي للمقترض إمكانية تأجيل دفع الفوائد إن كان مستوى مردوديته لا يسمح بهذا الدفع،
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م .3 يكون التسديد المسبق غير ممكن قبل خمس (5) سنوات، إلاّ إذا تعلق الأمر بتحويل هذا التسديد إلى أموال خاصة، .4 يأتي استرداد مستحقات المقرض على البنك أو المؤسسة المالية بعد استرداد مستحقات جميع المستحقين الآخرين، .5 تكون متاحة لتغطية خسائر حتى إن كان ذلك بعد توقف النشاط.
- الأموال المتأتية من إصدار سندات أو قروض مشروطة التي، دون الاستجابة للشروط المذكورة أعلاه، تستوفي الشروط الآتية : .1 إذا كان العقد ينص على أجل استحقاق محدد للتسديد، يجب أن لا تقل المدة الأولية عن خمس (5) سنوات، وإذا لم يحدد أي أجل للاستحقاق، فلا يمكن تسديد الدين إلا بعد إخطار مسبق بخمس (5) سنوات، .2 لا يتضمن عقد القرض بند سداد يشير إلى أنّه، في ظروف معينة غير تلك المتعلقة بتصفية البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة، يستوجب تسديد الدين قبل أجل الاستحقاق المتفق عليه وبعد تسديد كافة الديون الأخرى المستحقة عند تاريخ التصفية. تطرح من هذه الأموال الخاصة التكميلية 50 % من مبلغ المساهمات ومن كل مستحق آخر مماثل للأموال الخاصة المحوزة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. المادة 11 : لا يمكن أن تدرج الأموال الخاصة التكميلية ضمن الأموال الخاصة القانونية إلا في حدود الأموال الخاصة القاعدية. ولا يمكن إدراج السندات أو الاقتراضات المشروطة ضمن الأموال الخاصة التكميلية إلا في حدود 50 % من الأموال الخاصة القاعدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 الباب الثاني المخاطر المُتعرض لها أ. مخاطر القرض المادة 12 : تطرح من مخاطر الميزانية وخارج الميزانية العناصر الآتية :
- المؤونات المُكّونة لتغطية انخفاض قيمة المستحقات والسندات والالتزامات بالتوقيع،
- الضمانات المقبولة لتخفيض الخطر كما تنص عليها المادتان 17 و 18 من هذا النظام،
- الفوائد غير المحصلة والمقيدة في حساب المستحقات المشكوك فيها. المادة 13 : من أجل تحديد ترجيحات خطر القرض، وحسب طبيعة ونوعية الطرف المقابل، تستعمل البنوك والمؤسسات المالية التنقيط الممنوح من طرف هيئات خارجية لتقييم القرض، والتي تُحدد قائمتها من طرف اللجنة المصرفية، أو تستعمل الترجيحات الجزافية التي ينص عليها هذا النظام في حالة عدم وجود تنقيط من طرف هيئة خارجية لتقييم القرض. في حالة تعدد التنقيط الخارجي الممنوح لنفس الطرف المقابل، ترجح المخاطر باستعمال أدنى تنقيط ممنوح. المادة 14 : توزع البنوك والمؤسسات المالية مخاطر القرض حسب الفئات أدناه، وتطبق عليها المعدلات المشار إليها. .1 المستحقات على المقترضين السياديين أ - المستحقات على الدولة الجزائرية وعلى بنك الجزائر : يطبق ترجيح 0 % على المستحقات التي على الدولة الجزائرية وعلى بنك الجزائر. كما يطبق ترجيح 0 % على المستحقات على الإدارات المركزية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف. ب - المستحقات على الدول الأخرى وبنوكها المركزية : التنقيط الخارجي AAA + BBB + BB إلى + B إلى لا يوجد
- A إلى للقرض )*( إلى - AA إلى -
- A الترجيح 0 % 20 % 50 ( * ) تنقيط ستاندار أند بورز أو ما يعادله أقل من - B BBB - BB B- تنقيط % 100 % 100 % 150 % 100 %
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / .2 المستحقات على الهيئات العمومية دون الإدارات المركزية التنقيط الخارجي AAA + A إلى BBB+ للهيئات العمومية إلى - AA - A إلى - BBB الترجيح 20 % 50 % 50 % العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه 25 سبتمبر سنة 2014 م :
- BB + B إلى لا يوجد أقل من - B إلى - BB - B تنقيط 100 % 100 % 150 % 50 % تتمثل المستحقات على الهيئات العمومية، على وجه الخصوص، في المستحقات على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. تُرجح هذه المستحقات بنسبة 20 .% .3 المستحقات على البنوك والمؤسسات المالية أ. البنوك والمؤسسات المالية أو المماثلة والمقيمة بالخارج. التنقيط الخارجي + A إلى AAA + BBB إلى للبنوك - BBB إلى - AA - A والمؤسسات المالية ترجيح المستحقات ذات أجل استحقاق 20 % 50 % 50 % يفوق ثلاثة أشهر ترجيح المستحقات ذات أجل استحقاق 20 % 20 % 20 % ابتدائي أقل أو يساوي ثلاثة أشهر ب. ترجح المستحقات على البنوك والمؤسسات المالية المقيمة .4 المستحقات على المؤسسات الكبيرة والمتوسطة التنقيط الخارجي AAA + A إلى + BBB إلى للمؤسسة إلى - AA - A - BBB الترجيح 20 % 50 % 100 % في حالة تبني بنك أو مؤسسة مالية التنقيط الخارجي لتقييم المخاطر على المؤسسات الكبيرة والمتوسطة، فعليه استعمال هذه الطريقة لتقييم جميع
- BB إلى + B - B لا يوجد إلى أقل من - B
- BB تنقيط 100 % 100 % 150 % 50 % 50 % 50 % 150 % 20 % بالجزائر بنسبة 20 .% BB+ إلى + B إلى - B لا يوجد أقل من - B
- BB تنقيط 100 % 150 % 150 % 100 % .5 مستحقات بنك التجزئة يطبق ترجيح 75 % على مستحقات بنك التجزئة مستحقاته على المؤسسات المُنقطة. بما فيها، على وجه الخصوص، المستحقات على المؤسسات الصغيرة جدّا والخواص والتي تستجيب في حالة عدم لجوء البنك أو المؤسسة المالية إلى للشروط الآتية : التنقيط الخارجي لتقييم مخاطره على المؤسسات الكبيرة والمتوسطة، فعليه ترجيح مثل هذه المخاطر
- لا يتجاوز مستوى التعرض على المستفيد بصفة موحدة بنسبة 100 .% الواحد مبلغ 10.000.000 دج،
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م
- تكون المحفظة متنوعة بكفاية،
- يأخذ التعرض أحد الصيغ الآتية على وجه الخصوص : قروض أو خطوط قروض قابلة للتجديد، مساعدات لإنشاء مؤسسات، تسهيلات للمؤسسات الصغيرة، قروض تجهيز جارية لفائدة الخواص. ترجح مستحقات بنك التجزئة التي لا تستجيب للشروط المذكورة أعلاه بنسبة 100 .% .6 القروض العقارية للاستعمال السكني يطبق ترجيح 35 % على القروض العقارية للاستعمال السكني التي تستجيب للشروط الآتية :
- أن تكون القروض الممنوحة للأفراد بغرض اقتناء أو تهيئة أو بناء سكنات مضمونة برهن رسمي وتكون موجهة ليشغلها المقترض أو موجهة للإيجار،
- أن تكون الاعتمادات الإيجارية المتضمنة حق الشراء والمتعلقة بالأملاك العقارية لاستعمال سكني موجهة ليشغلها المستأجر،
- أن يكون الرهن الرسمي من المرتبة الأولى، إلاّ في الحالات التي يكون قد تمّ فيها تقييد رهن رسمي من المرتبة الأولى لفائدة المؤسسة المُقرضة،
- أن يعادل مبلغ القرض أو يقل عن 80 % من قيمة العقار المرهون رسميا،
- أن تحين قيمة العقار المرهون رسميا بفترات منتظمة. في حالة عدم احترام أحد المعايير المذكورة أعلاه، يطبق ترجيح نسبته 75 .% ويمكن اللجنة المصرفية أن ترخص للبن وك والمؤسسات المالية أن تطبق ترجيحا نسبته 50 .% .7 القروض العقارية للاستعمال التجاري يطبق ترجيح 75 % على القروض المضمونة برهون رسمية على الأملاك العقارية للاستعمال المهني أو التجاري. غير أنه، يطبق ترجيح نسبته 50 % على الاعتمادات الإيجارية المالية والعملياتية المتضمنة حق الشراء، شريطة تقييم العقار المرهون رسميا بفترات منتظمة. .8 المستحقات المصنفة إنّ الترجيحات المطبقة على أجزاء المستحقات المصنفة صافية من الضمانات المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا النظام وبعد طرح المؤونات المكونة، هي كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 أ. بالنسبة للقروض العقارية للاستعمال السكني (قروض السكن غير المسددة) :
- ترجيح 100 % عندما تكون المؤونات المكونة أقل أو تساوي 20 % من إجمالي قائم المستحق،
- ترجيح 50 % عندما تفوق المؤونات المكونة 20 % من إجمالي قائم المستحق. ب. بالنسبة للمستحقات المصنفة الأخرى :
- ترجيح 150 % عندما تكون المؤونات المكونة أقل أو تساوي 20 %من إجمالي قائم المستحق،
- ت رج يح 100 % ع ندم ا تفوق المؤونات المكونة 20 % وتقل أو تساوي 50 % من إجمالي قائم المستحق،
- ترجيح 50 % عندما تفوق المؤونات المكونة 50 % من إجمالي قائم المستحق. .9 أصول أخرى يطبق على الأصول الأخرى :
- ترجيح 0 % على القيم المتواجدة بالصندوق والقيم المماثلة لها وكذا الودائع لدى المصالح المالية لبريد الجزائر،
- ترجيح 20 % على القيم قيد التحصيل،
- ترجيح 100 % على صافي الأصول الثابتة وعلى سندات الملكية والمستحقات غير تلك المطروحة من الأموال الخاصة وغير سندات التداول إذا طبق عليها خطر السوق، وعلى حسابات الارتباط وحسابات المدينين المتنوعين،
- ترجيح 100 % على الأصول الأخرى التي ليست محل إجراء خاص. .10 السندات المقرضة أو المعطاة على سبيل الأمانة ترجح السندات المقرضة أو المعطاة على سبيل الأمانة حسب نوعية المُصدر. المادة 15 : تحول الالتزامات خارج الميزانية وفقا ل ع وامل ال تحويل إلى م ا يعادل من مخاطر القرض. وترجح المبالغ المتحصل عليها حسب نفس الكيفيات المحددة بالنسبة لعناصر الميزانية وذلك وفق الفئة التي ينتمي إليها الطرف المقابل أو الضامن. المادة 16 : إنّ عوامل التحويل المطبقة على مختلف العناصر خارج الميزانية هي الآتية :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه .1 عامل التحويل ب 0 % تسهيلات السحوبات على المكشوف والالتزامات بالإقراض غير المستعملة التي يمكن إلغاؤها بدون شرط في أي وقت وبدون إخطار مسبق. .2 عامل التحويل ب 20 % الاعتمادات المستندية الممنوحة أو المؤكدة عندما تشكل السلع محل الاعتمادات ضمانا. .3 عامل التحويل ب 50 % 1 - الالتزامات بالدفع المترتبة على الاعتمادات المستندية عندما لا تشكل السلع محل الاعتمادات ضمانا، 2 - الكفالات الخاصة بالصفقات العمومية وضمانات حسن النهاية والالتزامات الجمركية والضريبية، 3 - التسهيلات غير القابلة للرجوع فيها وغير المستعملة كالسحب على المكشوف والالتزامات بالإقراض التي تفوق مدتها الأصلية سنة واحدة. .4 عامل التحويل ب 100 % 1 - القبول، 2 - فتح القروض غير القابلة للرجوع فيها والكفالات التي تشكل بدائل القروض، 3 - ضمانات القروض الممنوحة، 4 - الالتزامات بالتوقيع الأخرى غير القابلة للرجوع فيها وغير المذكورة أعلاه. المادة 17 : إنّ الضمانات المالية التي يعمل بها كعامل لتقليص مخاطر القرض والحصص المطبقة عليها هي الآتية : حصة 100 % :
- ودائع الأموال وودائع الضمان لدى البنك المقرض،
- ودائع الضمان لدى المؤسسة المالية المقرضة،
- الضمانات المتحصل عليها من الدولة الجزائرية أو من مؤسسات وصناديق عمومية جزائرية تماثل ضماناتها ضمانات الدولة،
- سندات الدين التي تصدرها الدولة الجزائرية أو تلك التي تستفيد من ضمان الدولة الجزائرية، 25 سبتمبر سنة 2014 م
- الضمانات المتحصل عليها من صناديق وبنوك التنمية ومن هيئات مماثلة. حصة 80 % :
- ودائع الضمان والودائع لأجل المحوزة في الجزائر لدى بنك غير ذلك الذي منح التسهيل،
- ودائع الضمان المحوزة في الجزائر لدى مؤسسة مالية غير تلك التي منحت التسهيل،
- الضمانات المتحصل عليها من البنوك والمؤسسات المالية وهيئات تأمين القرض المعتمدة في الجزائر،
- الضمانات المتحصل عليها من البنوك والمؤسسات المالية أو المؤسسات المماثلة المقيمة بالخارج، والمتمتعة بتنقيط يساوي على الأقل - AA أو ما يعادله، باستثناء الضمانات الممنوحة من طرف الشركات الأم وفروعها الأخرى،
- سندات الدين التي يصدرها بنك أو مؤسسة مالية مقيمة بالجزائر، غير البنك أو المؤسسة المالية التي منحت التسهيل،
- سندات الدين التي تداولت في سوق منظمة بالجزائر. المادة 18 : لكي تكون الضمانات مقبولة، يجب أن تستوفي الشروط الآتية :
- أن تكون الودائع والقيم والسندات المستلمة كضمان سائلة وخالية من كل التزام وأن تكون محل عقد مكتوب صحيح ويحتج به على الغير،
- إضافة إلى استيفائها الشروط المذكورة أعلاه، يجب أن تكون الضمانات المُكونة من القيم والسندات المصدرة من طرف مؤسسة أخرى قد تمّ تبليغها للمؤسسة المقرضة مع النّص بأنّها مخصصة حصرا للدفع لصالح المؤسسة المقرضة،
- أن ينص صراحة على أنّ الضمانات المستلمة غير مشروطة وقابلة للتحقيق عند أول طلب. المادة 19 : عند حساب التعرضات المرجحة، يقع عدم تطابق في آجال الاستحقاق عندما يكون باقي أجل الاستحقاق الخاص بتغطية القرض أقل من أجل استحقاق التعرض محل التغطية. في حالة عدم تطابق آجال الاستحقاق، لا يعتد بتغطية القرض إلاّ في حالة ما إذا كان أجل الاستحقاق
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م الأصلي للضمان الممنوح يفوق سنة واحدة. ولا يعتد بهذا الضمان عندما يصبح باقي أجل استحقاقه أقل أو يساوي ثلاثة (3) أشهر. ب - الخطر العملياتي المادة 20 : يقصد بالخطر العملياتي خطر الخسارة الناجمة عن نقائص أو اختلالات متعلقة بالإجراءات والمستخدمين والأنظمة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية أو متعلقة بأحداث خارجية. ويستثني هذا التعريف الخطر الاستراتيجي وخطر السمعة بينما يشمل الخطر القانوني. المادة 21 : إنّ متطلب الأموال الخاصة اللازمة لتغطية الخطر العملياتي يعادل 15 % من متوسط صافي النواتج البنكية السنوية للسنوات المالية الثلاث الأخيرة. وعند حساب هذا المتوسط، لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا النواتج البنكية الصافية الإيجابية. ج - خطر السوق المادة 22 : تغطي متطلبات الأموال الخاصة، بموجب خطر السوق، خطر الوضعية على محفظة التداول وخطر الصرف. المادة 23 : تشمل محفظة التداول السندات المصنفة في أصول التعامل غير تلك المُقيّمة اختياريا بالقيمة الحقيقية. المادة 24 : يقدّر خطر السوق على محفظة التداول من خلال العنصرين الآتيين :
- الخطر العام المرتبط بالتطور الشامل للأسواق،
- الخطر الخاص المرتبط بالوضعية الخاصة للمُصدر. يقدّر الخطر العام بالنسبة لسندات المستحقات على أساس آجال الاستحقاق، ويقدر بصفة جزافية بالنسبة لسندات الملكية. يقدر الخطر الخاص بصفة جزافية من خلال تنقيط المُصدر. تحسب هذه المخاطر على أساس الوضعيات عند تواريخ الإقفال الثلاثية. المادة 25 : لحساب الخطر العام:
- ترتب سندات المستحقات حسب آجال استحقاقها وتخصص لها الترجيحات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27
- 0,5 % بالنسب ة لآجال الاستحق اق الأقل من سنة (1)،
- 1 % بالنسبة لآجال الاستحقاق المحصورة بين سنة (1) وخمس (5) سنوات،
- 2 % بالنسبة لآجال الاستحقاق التي تفوق خمس (5) سنوات.
- يخصص لسندات الملكية ترجيح جزافي بنسبة 2 .% المادة 26 : لحساب الخطر الخاص، ومهما كانت طبيعة السند، تطبق الترجيحات الآتية :
- 0 % للمخاطر على الدولة الجزائرية وتجزئتها،
- 0,5 % للمُصْدرين المُنقطين من AAA إلى + A،
- 1 % للمُصْدرين المُنقطين من A إلى - BB،
- 2 % للمُصْدرين المُنقطين الذين يقل تنقيطهم عن - BB،
- 2 % للمُصْدرين غير المُنقطين. المادة 27 : إنّ البنوك والمؤسسات المالية التي ب ق يت في ها القيمة المتوسطة لمحفظة التداول أقل من 6 % من إجمالي ميزانياتها وخارج ميزانياتها خلال السداسيين الأخيرين، لا تخضع لإلزامية تغطية خطر الوضعية لمحفظة التداول. وفي هذه الحالة، ترجح سندات محفظة التداول بموجب خطر القرض. المادة 28 : يساوي المتطلب من الأموال الخاصة بموجب خطر الصرف نسبة 10 % من الرصيد بين مجموع صافي الوضعيات القصيرة ومجموع صافي الوضعيات الطويلة بالعملة الصعبة. ويجب تغطية هذا المتطلب عندما يفوق هذا الرصيد 2 % من إجمالي الميزانية. عند حساب وضعيات الصرف لا تؤخذ بعين الاعتبار سندات المساهمة المحررة بالعملة الصعبة. المادة 29 : يمكن اللجنة المصرفية أن تفرض على البنوك نسب ترجيح أعلى لخطر الصرف في حالة خطر خاص. د. أحكام تتعلق بالتصريحات المادة 30 : إنّ عناصر الأموال الخاصة والمخاطر المتعرض لها تستخرج من محاسبة البنوك والمؤسسات المالية المعنية.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه المادة 31 : تصرح البنوك والمؤسسات المالية كل ثلاثة (3) أشهر للجنة المصرفية ولبنك الجزائر بالنسب المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 4 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة بتعليمة من بنك الجزائر. يمكن اللجنة المصرفية أن تطالب بتصريحات بالنسب بتواريخ أقرب. الباب الثالث المراقبة الاحترازية لملاءمة الأموال الخاصة والإبلاغ المالي المادة 32 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحوز أموالا خاصة متلائمة مع كل أنواع المخاطر التي تتعرض لها. يمكن اللجنة المصرفية أن تلزم البنوك والمؤسسات المالية بحيازة أموال خاصة تفوق المتطلبات الدنيا، وذلك إذا لم تسمح هذه الأخيرة بتغطية كل المخاطر المتعرض لها فعلا. تنتظر اللجنة المصرفية من البنوك والمؤسسات المالية أن تحوز، عند الحاجة، أموالا خاصة تفوق المتطلبات الدنيا، وذلك لتغطية مجمل المخاطر التي تتعرض لها بصفة فعلية. المادة 33 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تضع نظام تقييم داخلي لملاءمة أموالها الخاصة وذلك لتغطية المخاطر المتعرض لها أو الممكن التعرض لها. ويجب أن يكون هذا النظام مزوّدا بوثائق ويراجع بانتظام. ويجب أن يسمح هذا النظام بإعداد عرض حال دوري لهيئة المداولة وللجهاز التنفيذي حول ملاءمة الأموال الخاصة للمخاطر المتعرض لها وحول الفوارق الممكنة. المادة 34 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية القيام بمحاكاة أزمة لتقييم هشاشة محفظة قروضها في حالة تقلب الأوضاع أو تدهور نوعية الأطراف المقابلة. المادة 35 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تضع إجراء كتابيا في مجال الإبلاغ المالي، مصادقا عليه من طرف هيئة المداولة التي تحدّد كيفيات نشر المعلومات والرقابة الواجب ممارستها على العملية بكاملها، وذلك بمراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية. المادة 36 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بنشر المعلومات الكمية والنوعية المتعلقة بهيكل أموالها الخاصة وممارساتها في مجال تسيير المخاطر 25 سبتمبر سنة 2014 م ومستوى تعرضاتها للمخاطر ومدى ملاءمة أموالها الخاصة للمخاطر المتعرض لها ونتائجها ووضعيتها المالية، وكذا نشر المعلومات الأساسية المتعلقة بأنشطتها وتسييرها. المادة 37 : يلغى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم، وكل الأحكام المخالفة لهذا النظام. المادة 38 : تحدد أحكام هذا النظام، عند الحاجة، بتعليمات لبنك الجزائر. المادة 39 : تطبق أحكام هذا النظام اعتبارا من أوّل أكتوبر سنة .2014 المادة 40 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة .2014 محمد لكصاسي ★ نظام رقم 14-02 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمُتعلّق بالاعتماد الإيجاري،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنّقد والقرض، المُعدّل والمُتمّم، لا سيّما المواد 62 (ح) و 74 و 97 و 114 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، والمتضمّن تعيين محافظ ونوّاب مُحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م
- وبمق تضى الم رسوم الرّئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين عضوين في مجلس النّقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 14-01 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 16 فبراير سنة 2014، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد التي يجب أن تتقيد بها البنوك والمؤسسات المالية في مجال تقسيم المخاطر وأخذ المساهمات. المادة 2 : لتطبيق هذا النظام، يقصد بما يأتي : أموال خاصة قانونية : الأموال الخاصة كما هي محددة بالنظام رقم 14-01 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، خطر كبير : مجموع المخاطر التي يتعرض لها بنك أو مؤسسة مالية بخصوص نفس المستفيد جراء عملياته التي يتعدى مبلغها 10 % من الأموال الخاصة للبنك أو المؤسسة المالية المعنية، نفس المستفيد : الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون و”الأشخاص ذوو الصلة” الذين يتعرض البنك أو المؤسسة المالية لخطر بشأنهم، “الأشخاص ذوو الصلة” : الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين تربطهم صلات أيّا كانت طبيعتها بحيث أنّه يحتمل أن تنعكس صعوبات تمويل أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 29 تسديد قروض يواجهها أحد الأشخاص على الأشخاص الآخرين. وتعتبر هذه الصلات قائمة بين :
- كيانات مجمع يتكون من شركة - أمّ ومن فروعها ومن مؤسسات مشتركة،
- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يخضعون إلى إدارة فعلية مشتركة أو تربطهم علاقات أعمال راجحة (تعاقد خارجي، …)، أو الذين تربطهم عقود ضمانات متقاطعة. مساهمات : سندات تسمح حيازتها المستمرة بممارسة تأثير أو رقابة على الشركة المُصْدرة. وتعتبر هذه الوضعية قائمة عندما يمتلك بنك أو مؤسسة مالية 10 % على الأقل من رأس المال أو من حقوق التصويت في تلك الشركة. المادة 3 : لتطبيق هذا النظام وفيما يخص حساب النسب القصوى للمخاطر الكبرى لا يتم الأخذ بعين الاعتبار :
- المساهمات وكل مستحقات أخرى مماثلة للأموال الخاصة المحوزة في بنوك ومؤسسات مالية أخرى وقابلة للطرح من الأموال الخاصة،
- المخاطر المتعرض لها عند التسوية : )1 عمليات متعلقة بسعر الصرف خلال يومي (2) العمل اللذين يليان تاريخ تنفيذ الالتزام، )2 عمليات شراء أو بيع قيم منقولة خلال فترة ثلاثة (3) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تنفيذ البنك أو المؤسسة المالية لالتزامه. الباب الأول تقسيم المخاطر المادة 4 : يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية أن يحترم باستمرار نسبة قصوى لا تفوق 25 % بين مجموع المخاطر الصافية المرجحة التي يتعرض لها على نفس المستفيد ومبلغ أمواله الخاصة القانونية. يمكن اللجنة المصرفية أن تفرض نسبة قصوى أدنى من هذا الحد بالنسبة لبعض المستفيدين أو بالنسبة لجميع مستفيدي بنك أو مؤسسة مالية. المادة 5 : يجب ألاّ يتجاوز مجموع المخاطر الكبرى التي يتعرض لها بنك أو مؤسسة مالية ثمانية (8) أضعاف مبلغ أمواله الخاصة القانونية.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه المادة 6 : تعرّض تجاوزات المعايير المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه لعقوبات اللجنة المصرفية. المادة 7 : تتمثل المخاطر المتعرض لها على نفس المستفيد في قروض الصندوق بجميع أنواعها والسندات وما يماثلها والالتزامات بالتوقيع الممنوحة وغير القابلة للرجوع فيها. يسند لهذه ا لمخاطر، صافية من الضمانات المقبولة والمؤونات المكونة، معدلات الترجيح المحددة في المادة 11 من هذا النظام. الالتزامات بالتوقيع الممنوحة تحوّل قبل أن يسند لها معدل الترجيح الموافق إلى ما يكافئها من مخاطر القرض وفقا لعوامل التحويل المحددة في المادة 12 أدناه. المادة 8 : عندما يكون خطر ما مضمونا من طرف الغير، يعتبر هذا الخطر متعرضا له وقائما على الضامن في حدود الضمان المتحصل عليه. ويسند البنك أو المؤسسة المالية إلى الجزء من الخطر المغطى بهذا الشكل الترجيح المطبق على الضامن على النحو الوارد في المادة 11 أدناه. يبقى الجزء غير المغطى بالضمان خاضعا لمعدل الترجيح الخاص بالمدين. المادة 9 : تُؤخذ الضمانات المقبولة بعين الاعتبار طبقا لأحكام المواد 17 و 18 و 19 من النظام رقم 14-01 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. المادة 10 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تخفّض من مخاطرها المتعلقة بالقروض العقارية السكنية بنسبة أقصاها 50 % من قيمة العقار المعني إذا استوفى أحد الشرطين المذكورين أدناه :
- إذا كان الخطر مضمونا برهن رسمي من المرتبة الأولى،
- إذا تعلق الخطر بعملية اعتماد إيجاري عملياتي يحتفظ بموجبه المؤجر بالملكية الكاملة للعقار. يتم حساب قيمة العقار السكني على أساس معايير تقييم احترازية. ويجب على البنك أو المؤسسة المالية المعنية أن يكون قادرا على التبرير للجنة المصرفية احترامه لهذا المتطلب. المادة 11 : معدلات الترجيح المطبقة على مستحقات الميزانية هي كالآتي : 25 سبتمبر سنة 2014 م )1 معدل الترجيح 0 %
- مستحقات على الدولة والهيئات المماثلة،
- ودائع ومستحقات على بنك الجزائر والمصالح المالية لبريد الجزائر،
- مستحقات على الإدارات المركزية والمحلية. )2 معدل الترجيح 20 %
- ودائع وقروض للبنوك وللمؤسسات المالية المتواجدة في الجزائر،
- سندات الاستحقاق مصدرة من طرف البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة في الجزائر،
- ودائع وقروض للبنوك وللمؤسسات المالية أو المؤسسات المماثلة المتواجدة بالخارج والتي تتمتع بتنقيط يعادل على الأقل - AA أو ما يكافئ ذلك. )3 معدل الترجيح 50 % ودائع وقروض للبنوك وللمؤسسات المالية أو المؤسسات المماثلة المتواجدة بالخارج والتي تتمتع بتنقيط - BBB على الأقل أو ما يعادله ويقل عن - AA أو ما يعادله. )4 معدل الترجيح 100 % مجموع المستحقات التي لا تستفيد من معدل ترجيح أقل من 100 %، لا سيما :
- جميع القروض للمؤسسات وللأفراد وللجمعيات، بما فيها الاعتمادات الإيجارية،
- جميع المستحقات المُكونة للأموال الخاصة غير تلك المطروحة وفقا للمادة 21 من هذا النظام. المادة 12 : إنّ عوامل التحويل لمختلف العناصر خارج الميزانية هي : .1 عامل التحويل ب 0 % تسهيلات السحوبات على المكشوف والالتزامات بالإقراض غير المستعملة والتي يمكن إلغاؤها بدون شرط في أي وقت وبدون إخطار مسبق. .2 عامل التحويل ب 20 % الاعتمادات المستندية الممنوحة أو المؤكدة عندما تشكل السلع محل الاعتمادات ضمانا.
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م .3 عامل التحويل ب 50 % 1 - الالتزامات بالدفع المترتبة على الاعتمادات المستندية عندما لا تشكل السلع محل الاعتمادات ضمانا، 2 - الكفالات الخاصة بالصفقات العمومية وضمانات حسن النهاية والالتزامات الجمركية والضريبية، 3 - التسهيلات غير القابلة للرجوع فيها وغير المستعملة كالسحب على المكشوف والالتزامات بالإقراض التي تفوق مدتها الأصلية سنة واحدة. .4 عامل التحويل ب 100 % 1 - القبول، 2 - فتح القروض غير القابلة للرجوع فيها والكفالات التي تشكل بدائل القروض، 3 - ضمانات القروض الممنوحة، 4 - الالتزامات بالتوقيع الأخرى غير القابلة للرجوع فيها وغير المذكورة أعلاه. المادة 13 : إنّ القروض الممنوحة لتمويل المشاريع ب ال ت قنية المسماة “تمويل مشروع” financing( )Project لا تضاف إلى المخاطر المتعرض لها على مساهمي الكيانات المنشأة لإنجاز هذه المشاريع، شريطة عدم وجود ضمانات متقاطعة بين المساهمين والكيان المنشأ. المادة 14 : يجب أن تُستخرج العناصر المستعملة لحساب المعايير المذكورة أعلاه، من محاسبة البنوك والمؤسسات المالية. المادة 15 : يجب أن يتوفر لدى البنوك والمؤسسات المالية تقرير لتدقيق خارجي حول المخاطر التي تتعرض لها على كل شركة تشكل خطرا كبيرا بمفهوم المادة 2 من هذا النظام. المادة 16 : تقوم البنوك والمؤسسات المالية دوريا بإعداد سيناريوهات أزمة تتعلق بتدهور مخاطر القرض على الأطراف المقابلة الرئيسية. يجب أن تأخذ هذه السيناريوهات بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، تركيزات مخاطر القرض وقيمة تحقيق الضمانات المتعلقة بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 31 المادة 17 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تصرح كل ثلاثة (3) أشهر بمخاطرها الكبرى، وفقا لأحكام تحددها تعليمة من بنك الجزائر. الباب الثاني نظام المساهمات المادة 18 : يسمح للبنوك والمؤسسات المالية أن تأخذ وتحوز مساهمات وفقا للشروط والحدود المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 22 أدناه. المادة 19 : يجب ألاّ تتجاوز المساهمات أيا من الحدين الآتيين :
- لكل مساهمة : 15 % من الأموال الخاصة القانونية،
- لمجموع المساهمات : 60 % من الأموال الخاصة القانونية. المادة 20 : لا تخضع للحدود الواردة في المادة 19 أعلاه : )1 المساهمات المحوزة في البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة بالجزائر، )2 المساهمات في مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري التي تشكل تفرعا أو امتدادا للنشاط البنكي، بما فيها مؤسسات الترقية العقارية المنشأة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات التي تسيّر خدمات ما بين بنوك الساحة، )3 السندات المقتناة منذ أقل من ثلاث (3) سنوات في إطار عملية مساندة مالية أو بغرض تطهير أو إنقاذ مؤسسات، )4 المساهمات التي منح بشأنها مجلس النقد والقرض ترخيصا صريحا. المادة 21 : يطرح : أ) من الأموال الخاصة القاعدية : )1 50 % من المساهمات في البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة بالجزائر وفي البنوك والمؤسسات المالية أو ما ماثلها المتواجدة بالخارج، )2 التجاوزات في المساهمات التي تفوق أحد الحدين الواردين في المادة 19 أعلاه. في حالة تجاوز الحد الفردي لإحدى أو عدة مساهمات من جهة والحد الإجمالي من جهة أخرى، يُطرح أعلى تجاوز.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه ب ) من الأموال الخاصة التكميلية : 50 % من المساهمات في البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة بالجزائر وفي البنوك والمؤسسات المالية أو ما ماثلها المتواجدة بالخارج. المادة 22 : لتطبيق هذا النظام، تؤخذ كل مساهمة بصافي قيمتها المحاسبية. المادة 23 : يمكن اللجنة المصرفية أن ترخص لبنك أو لمؤسسة مالية بعدم الامتثال لأحكام هذا النظام لفترة معينة. المادة 24 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام. المادة 25 : تطبق أحكام هذا النظام، ابتداء من أوّل أكتوبر سنة .2014 المادة 26 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة .2014 محمد لكصاسي ★ نظام رقم 14-03 مؤرخ في 16 ربيع الثان ي عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتعلق بتصنيف المستحقات والالتزامات بالتوقيع للبنوك والمؤسسات المالية وتكوين المؤونات عليها. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بالقرض الإيجاري،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثّانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنّقد والقرض، المُعدّل والمُتمّم، لا سيّما المادتان 62 (ح) و 97 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونوّاب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، 25 سبتمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي الم ؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين عضوين في مجلس النّقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 11-05 المؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالمعالجة المحاسبية للفوائد غير المحصلة،
- وبمقتضى النظام رقم 14-01 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 14-02 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات،
- وبناء على مداولات مجلس النق د والقرض بتاريخ 16 فبراير سنة 2014، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد تصنيف المستحقات والالتزامات بالتوقيع للبنوك والمؤسسات المالية وتكوين المؤونات عليها وكذا كيفيات تسجيلها المحاسبي. I - تصنيف المستحقات المادة 2 : يقصد بالمستحقات بمفهوم هذا النظام، جميع القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلة في ميزانية البنوك والمؤسسات المالية.
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م المادة 3 : تصنف المستحقات في شكل مستحقات جارية ومستحقات مصنفة. المادة 4 : تعتبر مستحقات جارية المستحقات التي يبدو تحصيلها التام في الآجال التعاقدية مؤكدا. كما تدرج في هذا الصنف:
- المستحقات المرفقة بضمان الدولة،
- المستحقات المضمونة بالودائع المكونة لدى البنك أو المؤسسة المالية المقرضة،
- المستحقات المضمونة بسندات مرهونة قابلة للتحويل إلى سيولة دون أن تتأثر قيمتها. المادة 5 : تعتبر مستحقات مصنفة المستحقات التي تبدي إحدى الميزتين الآتيتين :
- تحمل خطرا محتملا أو أكيدا لعدم التحصيل الكلي أو الجزئي،
- تحتوي على استحقاقات غير مدفوعة منذ أكثر من ثلاثة (3) أشهر. توزع المستحقات المصنفة، حسب مستوى مخاطرها، إلى ثلاث (3) فئات:
- مستحقات ذات مخاطر ممكنة،
- مستحقات ذات مخاطر عالية،
- مستحقات متعثرة. الفئة 1 : مستحقات ذات مخاطر ممكنة يصنف ضمن هذه الفئة:
- القروض القابلة للاهتلاك التي لم يسدد على الأقل أحد استحقاقاتها منذ 90 يوما وكذا قوائم القروض الواجبة السداد في أجل استحقاق واحد والتي لم تسدد بعد 90 يوما من انقضاء أجل استحقاقها،
- الاعتمادات الإيجارية التي لم يسدد على الأقل أحد أقساطها منذ 90 يوما،
- الأرصدة المدينة للحسابات الجارية التي لم تسجل، خلال فترة من 90 إلى 180 يوما حركات دائنة تغطي مجمل الأعباء المصرفية وجزءا معتبرا من هذه الأرصدة المدينة،
- القروض العقارية للأفراد المضمونة برهن رسمي التي لم تسدد استحقاقاتها الشهرية منذ ستة (6) أشهر على الأقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 33
- المستحقات بكل أنواعها التي يكون تحصيلها الكلي أو الجزئي غير مؤكد جراء تدهور الوضعية المالية للطرف المقابل، ما يوحي بخسائر محتملة (قطاع نشاط يواجه صعوبات، انخفاض معتبر في رقم الأعمال، استدانة مفرطة،…) أو تواجه صعوبات داخلية (نزاعات بين المساهمين،…). الفئة 2 : مستحقات ذات مخاطر عالية تصنف ضمن هذه الفئة:
- القروض القابلة للاهتلاك التي لم تسدد على الأقل أحد استحقاقاتها منذ 180 يوما وكذا قوائم القروض الواجبة السداد في أجل استحقاق واحد والتي لم تسدد منذ 180 يوما بعد انقضاء أجل استحقاقها،
- الأرصدة المدينة للحسابات الجارية التي لم تسجل، خلال فترة من 180 إلى 360 يوما حركات دائنة تغطي مجمل الأعباء المصرفية وجزءا معتبرا من هذه الأرصدة المدينة،
- الاعتمادات الإيجارية التي لم يسدد على الأقل أحد أقساطها منذ 180 يوما،
- القروض العقارية للأفراد المضمونة برهن رسمي التي لم تسدد استحقاقاتها الشهرية منذ اثني عشر (12) شهرا على الأقل،
- مستحقات محوزة على طرف مقابل مصرح به محل تسوية قضائية،
- مستحقات ذات مادية أو محتوى محل اعتراض قضائي. كما تصنف ضمن هذه الفئة، بغض النظر عن وجود استحقاقات غير مسددة، المستحقات بكل أنواعها التي يكون تحصيلها الكلي أو الجزئي أكثر من غير مؤكد. ويتعلق الأمر على الخصوص بالأطراف المقابلة التي تدهورت وضعيتها المالية بشدة والتي تُبدي عموما وبخطورة أكبر نفس الميّزات الخاصة بالفئة الأولى أو التي كانت محل إجراء إنذار. الفئة 3 : مستحقات متعثرة تصنف ضمن هذه الفئة المستحقات التي يكون تحصيلها الكلي أو الجزئي متعثرا والتي لا يُتوقّع إعادة تصنيفها كمستحقات جارية. ويتعلق الأمر على الخصوص بما يأتي :
- القروض القابلة للاهتلاك التي لم يسدد على الأقل أحد استحقاقاتها منذ أكثر من 360 يوما وكذا
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 أوّل ذي الحجة عام 1435 ه قوائم القروض الواجبة السداد في أجل استحقاق واحد والتي لم تسدد منذ 360 يوما على الأقل بعد انقضاء أجل استحقاقها،
- الاعتمادات الإيجارية التي لم يسدد على الأقل أحد أقساطها منذ أكثر من 360 يوما،
- القروض العقارية للأفراد المضمونة برهن رسمي التي لم تسدد استحقاقاتها الشهرية منذ أكثر من ثمانية عشر (18) شهرا،
- الأرصدة المدينة للحسابات الجارية التي لم تسجل حركات دائنة تغطي مجمل الأعباء المصرفية وجزءا معتبرا من الأصل، منذ أكثر من 360 يوما،
- المستحقات التي تمّ إسقاط أجلها،
- المستحقات المحوزة على طرف مقابل في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط. المادة 6 : بالنسبة لأي طرف مقابل يؤدي تخفيض التصنيف لأحد المستحقات عليه بفعل العدوى إلى تخفيض تصنيف كل المستحقات الأخرى عليه إلى نفس فئة المستحقات المصنفة، وكذا تخفيض تصنيف الالتزامات بالتوقيع المعطاة بصفة غير قابلة للرجوع فيها إلى التزامات مشكوك فيها. إنّ الالتزامات بالتوقيع المقدمة بصفة غير قابلة للرجوع فيها لطرف مقابل لا يستفيد إلاّ من التزامات بالتوقيع ويُشكل خطر عجز، تصنّف أيضا ضمن الالتزامات المشكوك فيها. في حالة انتماء الطرف المقابل إلى مجمّع، يقيّم البنك أو المؤسسة المالية أثر عجز هذا الطرف المقابل على وضعية ا لمجمع، وعند الضرورة، يقوم بتخفيض تصنيف جميع المستحقات على كل كيانات ا لمجمع. المادة 7 : في حالة إعادة هيكلة مستحق مصنف، فإنه يجب إبقاؤه ضمن فئة المستحقات المصنفة التي ينتمي إليها وذلك لمدة اثني عشر (12) شهرا على الأقل. وبعد انقضاء هذه المدة يمكن إعادة تصنيف مستحق معاد هيكلته كمستحق جار، شريطة احترام جدول السداد الجديد والتحصيل الفعلي للفوائد المرتبطة به. في حالة عدم سداد مستحقات معاد هيكلتها، يُخفّض تصنيف مجملها إلى مستحقات متعثرة، بعد أجل 90 يوما. يجب إبلاغ اللجنة المصرفية وبنك الجزائر، كل ثلاثة (3) أشهر، بقائمة المستحقات المصنفة التي أعيدت 25 سبتمبر سنة 2014 م هيكلتها ع لى الأقل مرة واح دة والتي يف وق مبلغها 50.000.000 دينار. وتحدد تعليمة لبنك الجزائر كيفيات تطبيق هذا الحكم. المادة 8 : إنّ المستحقات غير القابلة للتحصيل هي المستحقات التي ليس لتحصيلها أي آفاق. لا يمكن إدراج هذه المستحقات كخسائر إلاّ بعد استنفاد الطرق الودية أو القضائية. غير أنه يمكن إدراج المستحقات ضئيلة المبلغ كخسائر مباشرة، لا سيما بالنظر إلى مصاريف الإجراءات. II - تكوين مؤونات على المستحقات وعلى الالتزامات المشكوك فيها المادة 9 : تُكوّن مؤونات عامة على المستحقات الجارية بنسبة %1 سنويا حتى يبلغ مستواها الإجمالي نسبة .%3 المادة 10 : يتم تكوين مؤونات للمستحقات ذات مخاطر ممكنة ومستحقات ذات مخاطر عالية ومستحقات متعثرة بنسب دنيا قدرها %20 و %50 و %100 على التوالي. كما تطبّق هذه النسب على الالتزامات بالتوقيع المعطاة لطرف مقابل بصفة غير قابلة للرجوع فيها تكون مستحقاته مصنفة في إحدى الفئات المذكورة أعلاه. إنّ المؤونات على الالتزامات بالتوقيع المقدمة بصفة غير قابلة للرجوع فيها لطرف مقابل لم يستفد إلاّ من الالتزامات بالتوقيع ويُشكل في نفس الوقت خطر عجز، تُكوّن وفق مستوى الخطر المتعرض له. المادة 11 : تُكوّن المؤونات على المستحقات على أساس مبلغها الإجمالي، خارج الفوائد غير المحصلة وبعد طرح الضمانات المقبولة. المادة 12 : الضمانات المقبولة وحصة الطرح هي كالآتي : حصة %100 :
- ودائع الأموال وودائع الضمان لدى البنك المقرض،
- ودائع الضمان لدى المؤسسة المالية المقرضة،
- الضمانات المتحصل عليها من الدولة الجزائرية أو من مؤسسات وصناديق عمومية جزائرية تماثل ضماناتها ضمانات الدولة،
أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2014 م
- سندات الدين التي تصدرها الدولة الجزائرية أو تلك التي تستفيد من ضمان الدولة الجزائرية،
- الضمانات المتحصل عليها من صناديق وبنوك التنمية ومن هيئات مماثلة. حصة %80 :
- ودائع الضمان والودائع لأجل المحوزة في الجزائر لدى بنك غير ذلك الذي منح التسهيل،
- ودائع الضمان المحوزة في الجزائر لدى مؤسسة مالية غير تلك التي منحت التسهيل،
- الضمانات المتحصل عليها من البنوك والمؤسسات المالية وهيئات تأمين القرض المعتمدة في الجزائر،
- الضمانات المتحصل عليها من البنوك والمؤسسات المالية أو المؤسسات المماثلة المتواجدة بالخارج، والمتمتعة بتنقيط يساوي على الأقل AA- أو ما يعادله، باستثناء الضمانات الممنوحة من طرف الشركات الأم وفروعها الأخرى،
- سندات الدين التي يصدرها بنك أو مؤسسة مالية متواجدة بالجزائر، غير البنك أو المؤسسة المالية الذي منح التسهيل،
- سندات الدين التي تداولت في سوق منظمة بالجزائر. حصة %50 :
- الرهون الرسمية والرهون المنقولة على المركبات،
- الضمانات المتحصل عليها من البنوك والمؤسسات المالية أو المؤسسات المماثلة المتواجدة بالخارج، والمتمتعة بتنقيط يساوي على الأقل BBB- أو ما يعادله وأقل من AA- أو ما يعادله، باستثناء الضمانات الممنوحة من طرف الشركات الأم وفروعها الأخرى. المادة 13 : حتى تكون الضمانات مقبولة، يجب أن تستوفي الشروط الآتية :
- أن تكون الودائع والقيم والسندات المستلمة كضمان سائلة وخالية من كل التزام وأن تكون محل عقد مكتوب صحيح ويحتج به على الغير،
- إضافة إلى استيفائها الشروط المذكورة أعلاه، يجب أن تكون الضمانات المُكونة من القيم والسندات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 35 المصدرة من طرف مؤسسة أخرى قد تمّ تبليغها للمؤسسة المقرضة مع النّص بأنّها مخصصة حصرا للدفع لصالح المؤسسة المقرضة،
- أن يُنَص صراحة على أنّ الضمانات المستلمة غير مشروطة وقابلة للتحقيق عند أول طلب،
- أن تكون الرهون الرسمية مسجلة ومن المرتبة الأولى، إلاّ إذا سبق وكانت محل تسجيل أو عدة تسجيلات ذات مرتبة عليا لفائدة البنك أو المؤسسة المالية المقرضة أو لفائدة الدولة بغرض تسوية حقوق التسجيل المتعلقة بالعقار المعني. ولا تُقبل الرهون الرسمية على العقارات التجارية إلاّ إذا كانت مكتملة وجاهزة للاستغلال،
- أن تكون الرهون المنقولة على مركبات مسجلة بصفة قانونية وتخص مركبات عادية وجديدة وسهلة التداول،
- أن تكون الأملاك العقارية وكذا السندات الحاملة للضمان محل تقييم حذر من قبل خبراء مستقلين وعلى أساس إجراءات داخلية مكتوبة. ويجب أن يستند التقييم إلى أسعار السوق المعاينة فعلا وأن يَأخذ بعين الاعتبار التكاليف أو الصعوبات الممكنة لتحقيق الأصل المتحصل عليه كضمان. ويجب أن يتم تحيين هذه التقييمات، لاسيما للأخذ بعين الاعتبار قِدَم العقار والتدهور الممكن لظروف السوق،
- أن تغطى العقارات الحاملة للضمان بتأمين مناسب عن الضرر. المادة 14 : بعد انقضاء مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ أول تخفيض في تصنيف المستحقات المصنفة والمغطاة بضمانات عينيّة، يجب تكوين مؤونات كليا على هذه المستحقات دون طرح الضمانات التابعة لها. المادة 15 : يجب أن تتوفر لدى البنوك والمؤسسات المالية إجراءات داخلية من شأنها أن تسمح لها بالتأكد من شرعية الضمانات المتحصل عليها وبالتحقق من ملاءمة التأمين على الضّرر المادي المُكتتب وبتقدير مبلغ التغطية المقدمة فعلا وكذا مدى إمكانية التنفيذ الفعلي والسريع للضمانات المتحصل عليها. المادة 16 : تقوم البنوك والمؤسسات المالية، كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل، بمراجعة تصنيف مستحقاتها، وسنويا على الأقل، بمراجعة جودة
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الضمانات المتحصل عليها، لا سيما بالنظر لقيمتها السوقية وإمكانية تنفيذها. وعند الاقتضاء، يتم فورا تخفيض تصنيفها وإعادة ضبط المؤونات السابق تكوينها عليها. III - التسجيل المحاسبي المادة 17 : تطبيقا لأحكام النظام رقم 09-04 المؤرخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، فإنّ:
- المستحقات المصنفة، المتعلقة بالقروض عن طريق الصندوق، بما فيها الاعتمادات الإيجارية، تُسجل محاسبيا في الحسابات الخاصة بالمستحقات المشكوك فيها،
- مختلف فئات المستحقات المتعلقة بالقروض عن طريق الصندوق، أي المستحقات ذات مخاطر ممكنة والمستحقات ذات مخاطر عالية والمستحقات المتعثرة، تُسجل محاسبيا في فروع مناسبة لحسابات المستحقات المشكوك فيها أو تُسند لها علامات تشخيص،
- المستحقات المصنفة المعاد هيكلتها وفق الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه، والتي تمّت إحالتها من جديد إلى مستحقات جارية، تسجل محاسبيا في فروع مناسبة من حسابات الأصول،
- الالتزامات بالتوقيع المأخوذة على طرف مقابل يشكل خطر عجز محتمل أو مؤكد، تسجل محاسبيا في الحساب رقم 98 “التزامات مشكوك فيها”، تُقيد المؤونة أوّل ذي الحجة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 56 25 سبتمبر سنة 2014 م المتعلقة بها في الجانب الدائن لحساب مؤونات التزامات التمويل ويُقيد مخصص المؤونة في الجانب المدين لحساب مخصصات المؤونات للالتزام بالتوقيع. المادة 18 : يجب أن تسجل محاسبيا المستحقات المصنفة والمؤونات بمجرد وقوع الحالات والأحداث المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام وعلى أقصى حد في نهاية كل ثلاثي. المادة 19 : لا تُقيد المؤونات والفوائد المتعلقة بالمستحقات المصنفة في حساب النتائج. ويتم تسجيلها محاسبيا، طبقا لأحكام النظام رقم 11-05 المؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011 والمتضمن المعالجة المحاسبية للفوائد غير المحصلة. المادة 20 : تحسب الفوائد السارية والتي لم يَحن أجل استحقاقها عند كل إقفال محاسبي. تقيد المنتوجات والأعباء البنكية المترتبة عليها، على التوالي، في الجانب المدين للحسابات المناسبة للمستحقات المرتبطة وفي الجانب الدائن للحسابات المناسبة للديون المرتبطة. المادة 21 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام. المادة 22 : تطبق أحكام هذا النظام، ابتداء من أول أكتوبر سنة .2014 المادة 23 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فيراير سنة .2014 محمد لكصاسي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة