قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997، يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية إيليزي. 22
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية إيليزي، كما يأتي :
السادة : - علالي علي - رئيسا ، . بوكراع يوسف - نائب رئيس، بوشاشي رابح - مساعدا ، موحوشة رابح - مساعدا،
- سباق علي - كاتبا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة .1997 محمد آدمي 24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.