قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد معدل الاتاوة المتعلقة باستعمال وسائل المساعدة في الملاحة الجوية . 422
المادة الأولى
فتح المادةيحدد معدل الوحدة المتوسط، المذكور في المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1391 الموافق 11 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وفى نطاق نص المادة 10 منه، ب 52 دج، وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1979 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 .
صالح قوجيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.